السؤال التالي هل يجوز استعملت دواء او مكمل غذائي يحتوي على عنصر الصوديوم مستخرج من غضروف بقري غير حلال نقوله اولا ان تأكدت ان البقرة ميتة. ودي قضية محل جدال يعني فلابد ان تتأكد اولا ان البقرة ميتة بيقين وان هذا العنصر لم تحدث له استحالة ايمان استحالة ان تنقلب عينه الى عين اخرى زي الخمرة اذا تخللت من غير ان ان يتدخل البشر في تخليلها تصبح خلا والخلى حلال نعم الادام والخل فاستحالت الخمر الى خل انقلبت عينها الى عين اخرى فالحكم للعين الجديدة وليس للعين القديمة ولم يكن ايضا هذا العنف الضئيل جدا بحيث يستهلك لضئالته في بقية مواد هذا المكمل. اضرب لك مسال لو لو لو سقطت نقطة من البول في كمية كبيرة من الماء برميل مسلا نقطة صغيرة في برميل هل يتلوس البرميل كله؟ كله نجسا؟ لأ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز معنى اذا كان العنصر المحرم ضئينا جدا استهلك. ضاع واندثر فيها يعني وانغمر في هذا الكم الكبير اذا لم تستحي للمادة الى مادة اخرى ولم تكن قليلة جدا بحيث تستهلك يبقى على اصل المنع حرمت عليكم الميتة. اول ما بدأ قال حرمت عليكم الميتة. والدم ولحم الخنزير فلا يترخص في مثل هذا الا لضرورة علاجية. اسمع يا حبيبي ماذا جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الاستحالة ايه معنى الاستحالة انقلاب العين الى عين اخرى تغايرها في حقيقتها وفي صفاتها وهي من المطهرات فتتحول بها المواد النجسة او المتنجسة الى مواد طاهرة فيتغير حكمها من التحريم الى التحليل. فان الحكم تابع للاسم والوصف ودائر معه وجودا وعدما اما اذا تغيرت صفاتها الظاهرة وبقيت حقيقتها لم يتغير حكمها كتغيير الجامد الى سائل او السائل الى لان التجميد والاسالة وان غير بعض الصفات الظاهرة فانه لا يغير الحقائق موضع الاشكال في هذه القضية في تطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية فهي اقرب الى عمل الخبراء منها الى عمل الفقهاء ثم قال قرار المجمع لا حاجة في استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية. ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة. ولا استعمال الاطعمة التي يستخدم فيها ذلك. الا اذا كانت النسبة يسيرة قد استهلكت في غيرها. فلم يبق لها اثر من طعم او لون او ريح او عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه. والله تعالى اعلى واعلم