الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الناظم بعدما ذكر في الدرس الماضي اخر مسألة اللي هي من انتقل بالنية الى الفرض يعني في اثناء الصلاة اراد ان ينقل نية الصلاة من فرض الى فرض او حتى لو كان من نفل الى فرض قال ان نية الفرض تبطل ولكن الناظم قال فالفرد نية بطل ولم يقل بطلت الصلاة لماذا؟ لان القاعدة ان من وجد فيه مبطل من مبطلات الفرض دون مبطلات الصلاة اذا وجد في صلاة الفرض فانه يبقى معه ايش؟ النفل وهي هذه القاعدة اللي بدأ بها هذا الدرس فقال كمثل كل من اتى بمبطلي فرض فتبقى نية التنفل كمثل كل من اتى هذه قاعدة الان مهم كمثل كل من اتى بمبطلي فرض كل من اتى بمبطل للفرد في صلاة الفرض فانه يبطل فرضه وتبقى الصلاة نفلا والنفل الباقي هنا نفل مطلق طبعا تمام واستثنى من هذه القاعدة قوله الا اذا لغير قدر الفرض لا يتسع الوقت فلا تنفل. يقول اذا بقي في الوقت مثلا فرضا صلاة الظهر باقي معانا يخلص الوقت ثلاث دقائق ثلاث دقائق هذه لا تتسع لاكثر مثلا من صلاة الظهر فاراد الانسان ان يتنفل في هذه الثلاث دقائق وهو لم يصلي الظهر نقول تنفله باطل وبناء على ان ذلك حتى لو كان تنافله باطل فلو اتى بمبطل للفرد لا نقول تنتقل الصلاة الى نفل في هذه الصورة بل تبطل الصلاة لماذا؟ لان النفل اصلا لو اوجده في هذا الوقت لكان باطلا وهذا الكلام ذكره صاحب الزاد بقوله وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز وعلم منه ان من اراد ان يقلب الفرض الى نفل في غير وقت الوقت المتسع فانه لا يجوز ولا يصح وصياغة المسألة بهذه الطريقة ليست في الزاد وفهم القاصر انما ان صياغة الناظم للمسألة اه لعلها والله اعلم اقعد واكثر افادة من جهة يعني المسائل من عبارة الزاد هكذا افهم والله اعلم طيب قال ونية الامام للامامة فرض ومؤتم به ائتمامه. عندنا النية في الصلاة المطلوبة لابد اولا من تعيين الصلاة هذه النية الاولى نية التعيين الامر الثاني في صلاة الجماعة على وجه التحديد لا لا يكفي فقط ان يعين الصلاة بل لا بد ان ينوي هل هو امام او مأموم فالامام لابد ان ينوي الامامة وهذا معنى قوله ونية الامام للامامة فرض ذكرها بقوله وتجب نية الامامة والائتمان وكأن الصنيع الناظم يعني في قوله فرض ربما يكون اوضح من قول الزاد واجب لانه خاصة باب الصلاة يصير فيه اشكال في الواجب والفرض من جهة ان الواجب قد يجبر بسجود السهو قد يسقط سهوا وما الى ذلك. فكأن تعبير الناظم بالفردية مقصود قال ونية الامام للامام فرض ومؤتم به ائتمامه يعني ونية مؤتم به يعني نية المؤتم بالامام ايش ائتمامه نية الامام للامامة ونية مؤتم بالامام اتمامه. فرض ايضا فتكون فرضا ويشعرها باهتمامه مفعول به للمصدر نية الامام للامامة ونية مؤتم ائتمامه مفعول به النصر والله اعلم اذا عندنا لا بد من نية الامام للامامة ونية المأموم للائتمام ثم قال ولا تصح ان وائتما منفرد او كونه اماما المنفرد هذا لا يصلي جماعة اصلا هل له ان ينتقل من نية صلاته منفردا؟ يجد جماعة امامه فيدخل معهم في نفس الصلاة وينتقل من نية الانفراد الى نية الائتمان قال لك لا لا تصح وهو قول صاحب الزاد وان والمنفرد الائتمان لم يصح كنية امامتي فردا والحقيقة ان تعبير الناظم هنا بقوله ولا تصح الصلاة ولا تصح ينبغي اما ان يعاد الى النية او ان يعاد الى الصلاة اما ان يعاد الى النية او يعاد الى الصلاة فنقول ولا تصح اي الصلاة ولا ولا تصح النية ان وائتما منفرد الائتمام والذي ظهر لي والله اعلم بعد البحث ان المراد عدم صحة النية لا عدم صحة الصلاة بمعنى المنفرد اذا نوى الائتما فان صلاته لا تبطل بهذه النية وانما الذي يبطل هو نية الائتمان فتبقى معه نية ايش الصلاة ونية الفذية نية الانفراد. وبالمناسبة نية الانفراد ليست شرطا يعني اذا كنت تصلي منفرد لا يشترط ان تنويه كونك منفردا وانما نشترط ان تنوي الامامة اذا كنت اماما وان تنوي الائتمام اذا كنت مأمون. اما اذا انت بتصلي منفرد نويت الصلاة ولم تستحضر الانفراد لا يضر واضح فهنا اذا تحول من نية الانفراد الى نية الائتمان قال لك الانتقال هذا غير صحيح يبقى على ما هو عليه نية ايش الانفراد فينبغي ان يعلم مرجع الضمير هنا في قوله ولا تصح اي النية. واي نية نية الانتقال نية الائتمان تحديدا قال ولا تصح ان ائتمام منفرد او كونه اماما كذلك المنفرد اذا اراد ان ينتقل من كونه منفردا الى كونه اماما تحول الى نية كونه اماما لم تصح هذه النية ايضا لم تصح هذه النية وهذا ايضا قلت الذي ظهر لي من النظر في كلامهم انه ايش؟ ان نية الصلاة في حقه باقية انني ان نية الصلاة في حقه باقية نعم طيب قال رحمه الله قال وفقه الله ولا تصح منه ائتما منفرد او كونه اماما. وصح للمأموم ان ينفرد. كذا الامام حيث عذر. نعم هنا هنا مذهب سوى فرضا او نفدا