مما يشرع للصائب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد فمما يشرع للصائم على الصحيح ما يلي اولا سواك فهو مشروع للصائم ومستحب عند كل صلاة وعند كل وضوء. لماذا بدأ بالصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة وفي لفظ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقال ابن خزيمة كما في صحيحه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولم يستثني مبطرا دون صائم ففيها على ان السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهول مفطر. واخرج الترمذي وابو داوود واحمد عن عامر بن ربيعة رضي الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية سواك وهو صائم. وفي سنده عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. ضعفه البخاري وابن وغير واحد لكن قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا ولا النهار ولا اخره. فالصواب انه يشرع السواك في اول النار واخره لكن بشرطي ولكن بشرط ان يكون السواك لا يتفتت ولا يذهب الفتات الى الحق وكذلك الا يكون قويا يجرح اللثة والا يكون به شيء اخر مما تضعه الناس ليعطيه طعما. ثانيا من رأى من يأكل او يشرب في نهار رمضان ناسيا وهو صائم اعلامه ولا يجوز له السكوت عنه كما يعتقد بعض العامة لان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الاكل والشرب من الصائمين هل رمضان منكر لكن الناس معذور فوجب اعلامه. ولان هذا من التعاون على البر والتقوى. وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم العدوان صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين