المثل بحيث يسلم لوليه دراهم يشتري بها طعاما في طعم عن كل يوم مسكينا في طعم كل مسكين مدة او يصوم عن كل مد يوما. اما الحيوانات التي لا مثل لها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما كنا ابتدينا به من قراءة كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه باب محظورات الاحرام. وهي تسعة حلق الشعر وتقليم الاظفار فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. ومن غطى رأسه بملاصق فدى. وان لبس ذكر مخيطا فدى. وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدى. وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا الصائل. ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. وتصح الرجعة وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس. وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي قال المؤلف هنا باب محظورات الاحرام المحظورات هي الممنوعات المحرمات ووظيفة المحظورات هنا الى الاحرام لان الاحرام هو سبب الحظر والمنع فمتى كان المرء محرما حرمت عليه هذه الامور. وان كانت مباحة له في غير حال الاحرام واول هذه المحظورات حلق الشعر. لقوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والمراد بقوله محله يعني الوقت والمكان الذي يجوز نحر الهدي فيه والمحظور الثاني تقليم الاظفار فاذا قلم الانسان اظافره وهو محرم فانه يكون بذلك عاصيا وقد نقل اجماع الصحابة على هذا. وانه لم يوجد فيهم مخالف يقول جواز تقليم الاظافر الاحرام ولاجماع السكوت حجة شرعية يجب العمل بها قال فمن حلق او قلم ثلاثة يعني حلق ثلاث شعرات فاكثر او قلم ثلاثة اظافر اكثر فانه حينئذ يجب عليه دم والمراد بقول الفقهاء هنا فعليه دم انه يخير بين ثلاثة اشياء اما اطعام ستة مساكين من مساكين مكة واما او في المكان الذي وقع المحظور فيه واما صيام ثلاثة ايام في اي مكان. واما ذبح شاة يخير فيها في اي مكان فيدلك هذا على ان قولهم فعليه دم ليس على ظاهره مما يجعل الانسان اذا اراد ان يطلب الفقه لا يكتفي بقراءة الكتب والمدونات. لان الفقهاء قد يتكلمون بالكلمة لا يريدون ظاهرها فهنا ظاهر هذه هذه الجملة انه يتعين عليه ذبح شاة. ولكن مراد الفقهاء التخيير بين هذه الاشياء الثلاثة ويدل على ذلك قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فخير من حلق رأسه بين هذه الامور الثلاثة. مما يدل على ان الواجب هو فدية اذى. وان الدم لا يتعين وظاهر هذه الجملة ان هذا الحكم يشمل المتعمد والناسي فاما المتعمد فانه يجب عليه امران. الاول التوبة الى الله لانه فعل محظورا من محظورات احرام متعمدا الا ان يكون معذورا بعذر اخر كالقمل ونحوه واما بالنسبة للناس جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الثناء ومنهم الائمة الاربعة يقولون بان من اتلف اظفاره او شعره فهذا تجب عليه الفدية سواء كان متعمدا او ناسيا قالوا لان الفدية هذا من باب خطاب الوظع وخطاب الوظع يشترك فيه الناس والمتعمد ولان الفعل هنا اتلاف والاتلاف يجب فيها الظمان حتى على الناس لو جاء انسان ووجد ووجد سلعة كان قد باعها عندك شمع بعته على زيد. فوجدته في المسجد وجدت الشمع في المسجد. ونسيت انك قد بعته على زيد فقمت بايقاظ ذلك الشمع حتى انتهى فجاء زيد اين شمعي؟ قلنا اخطأ فلان فحينئذ يجب عليه الظمان هل هو اثم؟ ليس بانه لم يتعمد لكن يجب عليه ظمانه. قالوا فهكذا هنا فيه اتلاف فوجب عليه الظمان ولان الخطأ لا ينافي الظمان. كما ان القاتل خطأ يجب عليه الظمان والقول الثاني بان الناس في مسائل الاتلاف من مسائل محظورات الاحرام لا يجب عليه فدية اذى قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا خطأ ونسيان ولعل القول الاول اظهر وارجح واما هذا الحديث فالمراد به نفي الاثم. وليس المراد به نفي الظمان. فالتجاوز هذا في الاثم ويدل عليه ان الله عز وجل اوجب الفدية على المعذور بحلق رأسه فان كعب بن عجرة لما تناثر القمل من رأسه وحمل الى النبي صلى الله عليه وسلم وجد انه معذور بحلق رأسه ومع ذلك امره بفدية الاداء المحظور الثالث قال فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم المحظور الثالث من غطى رأسه بملاصق فدى فالمحرم ممنوع من تغطية رأسه لان الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فدل هذا على ان المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه. ويدل عليه انه علل هذا بالتلبية. وانه لا زال محرما قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فين ؟ لكن تغطية الرأس انما يمنع منها اذا كانت بملاصق فاما ان كانت بغير ملاصق فانه يجوز للانسان ان يغطي رأسه بغير الملاصق ومن امثلة ذلك ان يدخل في بناء فهذا البناء يجوز للانسان ان يغطي رأسه بالبناء لانها غير ملاصق هذا اذا كان مستقرا لكن لو كان ما يغطى به الرأس وهو غير مستقر غير مستقر من مثل الشمسية ومن مثل غطاء السيارة فهذا الصواب انه يجوز للمحرم ان يغطي رأسه به ما دام غير ملاصق ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في نمرة قبل دخوله الى عرفة جلس تحت شجرة فقام اصحابه واخذوا ثوبا فوضعوه فوق رأسه على الشجرة من اجل ان يظلل عليه فالثوب هذا متنقل وليس بثابت اما وظع اشياء على الرأس من اجل الحمل كمن وضع قدرا على رأسه ليحمله فهذا لا يعد تغطية ومن ثم فانه لا لا يمنع المحرم منه لو غطى الانسان رأسه متعمدا عارفا بانه يمنع المحرم منه وجب عليه فدية اداء يخير فيها بين اطعام ستة وصيام ثلاثة ايام او ذبح شاة لكن من فعل ذلك ناسيا او جاهلا فانه لا يجب عليه فدية اداء لان هذا العمل ليس فيه اتلاف اما من احتاج الى تغطية رأسه ففعله متعمدا كما لو كان هناك برد شديد او كان هناك مريض يحتاج الى تغطية رأسه فحينئذ نقول فحينئذ نقول اختلف اهل العلم في هذا هل يجب عليه فدية هذا او لا؟ فطائفة يقولون تجب عليه فدية اذى لانه قد غطى رأسه ومتعمدا عالما بالتحريم فيقاس على واقعة كعب بن عجرة والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب عليه فدية اذى وهذا القول هو الصواب لان تغطية الرأس ليس فيها اتلاف فمن غط رأسه لحاجة فحينئذ لا يجب عليه فدية الاذى وتغطية الرأس انما يمنع منها الرجال المحرمون واما النساء فانهن لا يمنعن من تغطية الرأس في الاحرام. وعند الرجال الاجانب يجب عليهن تغطية رؤوسهن قال المحظور الرابع لبس المخيط فانه قد جاء في الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمائم فدل هذا على ان المحرم لا يلبس المخيط. ما هو المخيط المخيط هو اللباس الذي فصل على قدر العضو الفانيلة فصلت على قدر الاكتاف والعضدين فحينئذ يمنع منها المحرم الا الثوب هذا قد فصل على مقدار العضو فحينئذ يمنع المحرم منه طيب البشت هل يمنع المحرم منه او لا يمنع نقول يمنع المحرم من ادخال يديه في بيشتهي لماذا؟ لانه اصبح الان كانه قد فصل على قدر العضو طيب لو وضعه على كتفه فحينئذ هل يقال بانه قد فصل على قدر الكتف فيمنع المحرم منه او لا اختلف اهل العلم في هذا ومذهب ما لك والشافعي انه لا يجوز للمحرم ان يضع البشت على هذه الحالة يسمونه القبا وعند ابي حنيفة انه لا يعد قد لبس المخيط بذلك وكل من القولين له قوته ووجاهته ومن ثم فان المحرم يجتنبه. لكن لو قلب بشته فلبس اسفله ووضعه في الاعلى فحين اذ لم يلبس مخيطا باتفاق اهل العلم لانه لم يدخل يديه ولا كتفيه اذا لبس المخيط اذا لبس الذكر مخيطا فانه حينئذ يكون قد فعل محظورا. فان كان فعله ناسيا او جاهلة فلا يجب عليه فدية واما اذا فعله متعمدا فانه يجب عليه الفدية اذا لم يكن معذورا اما من كان معذورا هل يجب عليه الفدية او لا؟ فيه الخلاف السابق ومثال هذا انسان ذهب الى مكة يريد العمرة. فلما جاء في الطيارة اراد ان يلبس الازار نداء فاذا بهما في العفش فنوى الاحرام على لباسه فنقول ننظر هل هو مغط لرأسه؟ نعم غطى رأسه ولا يحتاج الى تغطية الرأس وقد فعله متعمدا اذا عالما فوجب عليه فدية اذى فالراس طيب بالنسبة للبدن السراويل لا يتمكن من الاستغناء عليها. فاذا لبسها لم يلحقه شيء وقد ورد في الحديث من لم يجد ازارا فليلبس السراويل اما لبس الثوب هو لا يحتاج الى لبس الثوب ماذا يفعل؟ يخلع الثوب ويضع الثوب على كتفيه وبالتالي لا يعد لابسا للمخيط وانما يكون مرتديا لهذا الثوب بدون ان يكون مخيطا قال المحظور الخامس الطيب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته لا تمسوه طيبا فدل هذا على ان المحرم لا يصح ان يتطيب. وتقدم معنا انه قبل الاحرام يشرع الطيب في البدن دون الثياب على الصحيح واما بعد الاحرام فلا يجوز الطيب سواء كان الطيب على البدن او كان على ثياب الاحرام او كان ادهن بشيء مطيب. يعني يكون هناك دهون تمسح على شيء من البدن هذه الدهون ان كان فيها روائح عطرية منع المحرم منها. وان لم يكن فيها الحاضرية فلا بأس. ومثل ذلك الشامبو والصابون الذي فيه روائح عطرية يمنع المحرم منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبا. طيب نكرة في سياق النفي او النهي. فيشمل القليل ويشمل الكثير لانها صيغة عموم سواء كان اصلا او كان تابعا قال او شم طيبا او شم طيبا لان هذا ادخال مس للطيب. لانه قد وصل الطيب الى انفه وبدنه او تبخر بعود ونحوه اذا فعل هذه الامور نسياننا وجهلا فانه لا فدية عليه. واما اذا فعلها متعمدا ولم يكن معذورا فانه حينئذ تجب عليه الفدية. ودليل هذا ما ورد في حديثه على ابن امية قال ان رجلا اتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني احرمت بعمرة واتى لابسا جبته متظمخا بطيب فهذا جاهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك جبتك واغسل عنك اثر الخلوق. يعني طيب فهذه خمسة محظورات. المحظور السادس قتل الصيد. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقتل الصيد وانتم حرم ولقوله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم هرم سواء كان ارنبا او كان ظبيا او كان طيرا الجميع يمنع من صيده المحرم والصيد الذي يمنع منه له شروط. الشرط الاول ان يكون مأكولا. فالحيوانات غير المأكولة ليست من الصيد وبالتالي ليس في قتلها جزاء لو دهست سيارة الانسان قطة القطة ليست من الصيد المأكول وبالتالي لا يجب فيها فدية ولابد ان يكون الحيوان بريا اما الحيوانات الاهلية التي تكون عند الناس فانه اذا ذبحوها لا حرج عليهم. عندهم اغنام في مكة فذبحوها نقول يجب عليهم فدية نقول لا يجب عليهم فدية. لماذا؟ لانها ليست من الحيوانات البرية ولا والحيوان انما يكون بريا باعتبار اصله لو كان هناك شياه قد توحشت وعاشت في البرية فدخلت في مكة. فاخذها انسان وذبح واحدة منها نقول لا يجب عليه فدية لان هذا وان كان حيوانا بريا ليس لكنه ليس بريا باصله. وانما توحش بعد ذلك هناك حيوان متولد بين حيوانين احدهما صيد مأكول بري والاخر ليس كذلك وقد يمثلون له ما اذا كان هناك ولد بين ظان وبين فظيع فهذا الحيوان المتولد يحرم صيده تغليبا لجانب التحريم وقوله هنا ولو اشارة لوجود الخلاف في هذه المسألة لو قدر ان انسانا صاد صيدا فانه يجب عليه اطلاقه. صاد صيدا في الحرم او صاد صيدا وهو محرم. فيجب عليه اطلاقه وكذلك لو احرم وتحت يده صيد. وجب عليه اطلاقه عند الشبك في حيوان مصيد فاحرم والشبك معه يقول يجب عليك ان تطلق هذا الحيوان المصيد ولا يجوز لك استبقاؤه لو قدر ان هذا الحيوان المصيد الذي بقي في يد المحرم تلفا عنده ظبا فجاء الذئب فاكلها بعد احرام صاحبها نقول يجب عليك ان تفدي وتهدي لمساكين الحرم ما يماثلها قال هذا صيد قد اشتريته بمئة الف فكيف تلزمونني بفدية بدل عنه نقول هذا صيد لا يجوز لك الدخول به في الحرم. لان الله عز وجل نهانا عن ترويع من في الحرم حتى الحيوانات لا تروع تقديرا لهذا البيت العظيم فلما تلف هذا الحيوان في يدك فعليك جزاؤه ومما سبق نعرف ان الحيوانات الانسية كالشياة يجوز ذبحها وكذلك صيد البحر احرم لمحاذاته الجحفة فاخذوا صيدا من البحر حينئذ نقول يجوز لهم لقوله احل لكم صيد البحر وطعامه لو كان هناك ابار في مكة فيها اسماك فانه يجوز للمحرم ولغير المحرم اصطيادها قال ولا قتل محرم الاكل يعني انه لا يحرم قتل الحيوانات التي يحرم اكلها وهكذا الحيوان الصائل لو قدر ان هناك حيوانا مصيدا من مثل الظبي جاء هائجا يريد ان يقتل شخصا فحينئذ نقول هذا صائل فيجوز قتله ولا حرج على المحرم فيه لو لو قتل الانسان صيدا في الحرم فانه يعد ميته. لا يجوز للانسان ان يأكل منه. يعد ميتة لا يجوز للانسان ان يأكل منه هل يجب وظمان الصائل لو قدر ان هناك صيد صال على انسان فانه حينئذ يجوز له قتله ولا يجب عليه ظمانه. لماذا؟ لانه مضطر والاضطرار هنا من ذات المتلف بخلاف ما لو كان الاضطرار ناشئا من فعل المكلف او من غير الحيوان المقتول. مثال هذا وجد عنده مسغبة لم يجد ما يأكله وهو محرم. فوجد حيوان صيد قلنا يجوز له الاكل؟ الاضطرار هنا ليس ناشيا من الحيوان المصيد. وانما ناتج من امر اخر فبالتالي يجب عليه ظمانه ومثال هذا ايضا في الشعر. لو كان الاضطرار لحلق الشعر ناتجا من ذات الشعر كما لو تحرق الشعر فانه حينئذ يحلق الشعر وليس عليه فدية بخلاف ما لو كان مضطرا الى حلق الشعر بسبب خارجي. مثل في حديث كعب اضطر الى الحلق بسبب القمل وهو امر خارج او اضطر الى الحلق من اجل المعالجة او الحجامة فحينئذ نقول يجوز له الحلق للاضطرار لكن هذا لا ينفي وجوب الفدية او الظمان المحظور السابع عقد النكاح فلا يجوز للانسان ان يعقد النكاح لنفسه بان يكون زوجا ولا يجوز لولي المرأة ان يعقد لها النكاح وهو محرم. ولا يجوز ان يعقد على على المرأة وهي محرمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح لا زوجا ولا ولا زوجة ولا ينكح يعني لا يكون وليا في عقد النكاح والقول بتحريم عقد النكاح للمحرم وببطلان عقد النكاح حينئذ هو مذهب الجمهور خلاف لمذهب الامام ابي حنيفة وقول الجمهور اقوى لورود الاحاديث بذلك قال ولا يصح يعني انه لو عقد عقد الزواج من المحرم الزوج او المحرم الولي لم يصح هذا العقد ولكن ليس فيه فدية وانما نقول هو عاقد باطل هذا بالنسبة لاصل عقد النكاح. اما الرجعة طلق زوجته واحدة فلما جاء في الاحرام خشي فوات زوجته عليه فاسترجعها ارجعها فحينئذ نقول هذا جائز ولو كان في الاحرام فان الممنوع منه هو عقد النكاح واما بالنسبة للرجعة فانه لم يمنع منها هذا كم المحظور الثامن الجماع فالمحرم لا يجوز له ان يجامع فان الجماع ينافي حال الاحرام فلو قدر ان انسانا احرم بعد فراغه من عمرة التمتع وتحلله وقبل الحج نقول هذا الجماع جائز ولذلك قال جابر اينطلق احدنا الى منى وذكره يقطر منيا اما اذا جامع في النسك قبل ان يتحلل بعد دخوله في الاحرام مثال ذلك جامع يوم عرفة فنقول هذا يترتب عليه اربعة احكام الحكم الاول يجب عليه بدنه ناقة والثاني يفسد حجه والثالث يجب عليه اكمال الحج والرابع يجب عليه الحج من السنة القادمة وقد افتى بذلك جماعة من الصحابة ممن يشتهر قولهم ولم يؤثر عن عن غيرهم خلافهم ولم يؤثر عن غيرهم خلافهم ما سبق هذا بالنسبة لمن جامع قبل التحلل الاول ولو كان بعد وقوفه في عرفة عند الحنفية يقولون من وقف بعرفة ولم يجامع الا في المزدلفة صح حجه لحديث الحج وعرفة والجمهور يقولون بانه لا زال في حقه محظورات الاحرام باقية لانه لا يزال محرما. وبالتالي يجب عليه ايه ان يفتي ببدنه كما افتى بجماعة من كما افتى بذلك جماعة من الصحابة. اذا جامع قبل التحلل الاول ولو كان ليلة مزدلفة فانه يجب عليهم اربعة امور. الاول فساد النسك الثاني انه يجب عليهما اكمال النسك الثالث انه يجب عليهما القضاء من العام المقبل والاخير تحرم نعم الاخير من محظورات الاحرام المباشرة هذا هو المحظور التاسع والمراد بالمباشرة كربان الزوجة بشهوة سواء كان بتقبيل او بضم او بلمس لقوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث ما يتعلق بامور النساء واما الفسوق فقيل هو المعاصي مطلقا. وقيل المراد به سب الاخرين بحديث سباب المسلم فسوق لو قدر ان الانسان باشر قبل التحلل الاول فهنا لا يخلو من حالين. ان كان باشر فانزل فحين اذ لا يفسد الحج ماذا يجب عليه؟ قال طائفة يجب عليه بدنه لفتوى بعض الصحابة بذلك. وقال اخرون يكتفى بشاة لان بعض الصحابة افتى بهذا والقاعدة انه اذا اختلف الصحابة فلا يصح ان نستدل بقولهم على بعض. وننظر الى القدر المشترك بين الاقوال ان كان هناك قدر مشترك فحينئذ عملنا به اذا من جامع فانزل قبل التحلل من الاحرام وجب عليه ماذا يجب عليه؟ قال طائفة يجب عليه بدنه بيذبح بعيرا ناقة وقال اخرون يكتفى في هذا بشاة والقول الثاني اظهر ان المباشر الذي لم يجامع ولم وانزل يجب عليه شاءت لان الصحابة اختلفوا فبعضهم اوجب شاة وبعضهم اوجب بدنه. واذا اختلف الصحابة فحينئذ يحمل على اقل الاقوال اما اذا لم ينزل فان طائفة تقول يجب عليه فدية اذى يخير فيها بين الصيام او الاطعام او ذبح شاة هو بالخيار. وقال اخرون يجب عليه ان يتصدق بشيء وقال اخرون فالمقصود ان من باشر فلم ينزل فان حجه صحيح وانه لا يجب عليه بدنه قال ولكن من كان كذلك اذا اراد نسكا فانه يذهب الى ادنى الحل فيحرم منه اما بالنسبة للمرأة فهي تماثل الرجل في المنع من تقليم الاظافر والمنع من حلق الراس تماثل الرجل ايضا في المنع من الطيب و تماثل الرجل ايضا في تحريم قتل الصيد ووجوب الجزاء. وتماثل الرجل ايضا في مسألة عقد النكاح لكن في بابين يحصل اختلاف بين الرجل والمرأة الاول تغطية الرأس فلمرأة ان تغطي رأسها بل هي مأمورة بتغطية رأسها عند الرجال الاجانب والثاني بالنسبة لليدين لا تلبس فيهما قفازين لان القفازات مخيطة على قدر العضو فيكون لبسا للمخيط والمرأة احرامها في وجهها ويديها. ما معنى قولهم احرامها في وجهها ويديها؟ يعني انها لا تلبس المخيط في الوجه ولا في اليدين؟ فلو غطت يديها بطرف عبائتها جازلها ذلك وانما تمنع من تغطية اليدين بمخيط على قدر العضو ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب بالنسبة للمرأة. وقال لا تلبس النقاب ولا القفازين اذا عندنا ايش؟ القفاز تمنع منه المرأة المحرمة. وهكذا ايضا الوجه وجه المرأة لا يجوز لها ان تلبس فيه مخيطا من مثل البرقع والنقاب هذا حرام على المرأة ان تلبسه وقت الاحرام اما لبس السادل الذي يسدل على الوجه بدون ان يكون فيه خياطة فهذا جائز للمرأة ولا حرج عليها واذا كان هناك رجالنا جانب وجب على الصحيح كما هو قول جمهور اهل العلم هو مذهب احمد والشافعي وقول عند المالكية وذلك لما ورد في حديث عائشة قالت كان اذا مر بنا الركبان قامت احدانا فسدلت جلبابها على وجهها والاظهر من اقوال اهل العلم ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عند الرجال الاجانب لقوله تعالى وليظربن بخمرهن على جيوبهن الخمار فوق الرأس. فامر بظربه الى ان يصل الى الجيب وقال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن وقال جل وعلا واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وارخص النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب ان ينظر للمخطوبة فدل هذا على انه في غير حال الخطبة لا ينظر اليها قال ايضا تجتنب المحرمة البرقع والقفازين وتحت واتب وآآ تجتنب تغطية وجهك بعض الفقهاء يقول ان المرأة المحرمة لا تغطي وجهها لحديث لا تنتقب المحرمة وبالتالي بعظهم قد يظع عصابة لان لا يصل الغطاء الى الوجه وهذا ليس من المشروعات ولم يكن معهودا في عهد السلف والصواب في هذا ان المرأة لا تلبس في وجهها مخيطا كبرقع ونقاب واما لبست السادل فهذا جائز لها ولا حرج فيه لانها لم تمنع منه قال ويباح لها التحلي يعني يجوز للمحرمة ان تلبس الحلي. حال احرامها ولا حرج عليها في هذا. ولا يعد مخيطا ولا يعد زينة تخالف الاحرام نعم قال رحمه الله باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع تمر او ذبح شاة وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما. في طعم كل مسكين مدة او يصوم او يصوم عن كل مد يوما. وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. والافضل كون اخرها يوم عرفة سبعة اذا رجع الى اهله يوما والافضل كون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله. والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطئ ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة. وفي العمرة شاة. وان طاوعته زوجته لزماها نعم ذكر المؤلف هنا ما يتعلق احكام الفدية. فقال يخير من حلق او قلم وغطى رأسه او طيب او لبس مخيطا بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة كما تقدم معنا اخذا من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وبالتالي يتبين لك ان قوله قبل قليل فعليه دم تفسره هذه الجملة وان الواجب عليه فدية اذى وليس المراد تعين الدم في الصيام يصوم في اي مكان. فالصيام يصوم في اي مكان لانه لم يقيد بدليل. اما الاطعام فلا بد ان يكون اما من مساكين مكة او مساكين المكان الذي حصل فيه المحظور مثال هذا في حديث كعب بن عجرة حلق رأسه وين؟ في الحديبية. كانوا محرمين بعمرة. فصدهم المشركون. قبل الصد حلق كعب بن العجرة رأسه فنزلت اية الفدية اين فدى حينئذ؟ فدى في المكان الذي كانوا فيه ولو كان هذا المكان خارج حدود الحرم لان المحظور قد وقع في ذلك الفعل. لو اخر الفدية الى ان يصل الحرم جاز له هذا ما هو مقدار ما يطعمه لكل مسكين اذا اطعم من التمر والشعير ونحوه فانه يطعم نصف صاع. ونصف الصاع ملئ اليدين المعتدلتين مرتين ولا يصح لنا ان نبينه بالموازين بالميزان. لان الصاع وحدة لمعرفة الحجم واما الكيلو فهي وحدة لبيان الثقل والشريعة انما جاءت بنصف صاع. وهذا وهذا وحدة ايش للثقل وليس وحدة الوزن طيب اذا من التمر والشعير والذرة والارز ونحو ذلك نصف صاع ونصف الصاع من اليدين المعتدلتين وبالنسبة اللتر هو قرابة النصف والسدس نصف لتر وسدس لتر مجموع الامرين هذا يكون صاعا فيكون نصف صاع بالنسبة للبر الذي هو القمح في المذهب انه يكتفى بنصف ذلك وهو المد والمد ملئ اليدين المعتدلتين مرة واحدة القول بالتفريق بين البر وبين البقية قول طائفة كثيرة من اهل العلم والاظهر في هذا ان الصواب بان فدية الاذى اذا ارادها الانسان بالاطعام فوجب عليه نصف صاع مطلقة من البرة وغير البر لان الاحاديث الواردة في فدية الاذان تدل على ان المراد نصف الصاع ولم تفرق بين البر وبين الشعير والتمر فالخيار الثالث ذبح شاة في مكة لمساكين مكة وستأتي احكام الشاة المذبوحة اما بالنسبة الصيد فان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما فقتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ هاديا بالغ الكعبة نسأل هذا الحيوان المقتول المصيد ما هي الحيوانات التي تماثله فنطالبه بالإتيان به ثم قال جل وعلا هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين بمعنى انك تطعم نصف الصاع مسكينا ثم قال او عدل ذلك صياما بحيث نقدر كم حجم ما يجب عليه على الصائد ان يقوم اخراجه فنطالبه حينئذ عن كل مد ان يصوم يوما لكن لو قدر انه قال انا عاجز عن الصوم وعاجز عن الاطعام فحينئذ نقول قال تعالى او عدل ذلك صياما بحيث يصوم عن كل يوم مد نصوم عن كل يوم مد فهذا يجزئ ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. والله عزيز ذو انتقام قال المؤلف وبجزاء الصيد يخير بين ان يكون هناك حيوان مثيل له. وبين تقويمه بدراهم قال انا وجبت علي فدية خمسة اصابع فنقول قومها خمسة الاصع من النوع الجيد كم يأتي ثمنها ثم بعد ذلك نطالبه شراء او تعويض من اتلف ما له في الطعام. اذا بجزاء الصيد يخير بين المثل ذبح ظابيا يماثله شاة اثنين يخير بين تقويم هذا فهذه ينتفي فيها المثل الخيار الاول وينتفي فيها ايضا السقوط مجانا لان عنده اموال ويشتهي فيها ايضا تقويم البدل والمثل صار ما عندك مثل لهو وحينئذ يخير هذا الصائد بين الاطعام وبين الصيام اما هدي التمتع والقران فان من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة وجب عليه هدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فاذا لم يجد وجب عليه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله يصومها في اي مكان قال المؤلف واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدم الهدي فانه يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام يعني في الحج والافضل ان يكون اخر الايام في يوم عرفة اذا صام الانسان بين عمرته وبين حجه اجزأه اعتمر في نصف ذي القعدة فصام السابع والثامن والتاسع لانه متمتع لا يجد الهدي نقول يجزئه هذا ويطالب ب قلنا ايش؟ يطالب بسبعة اذا رجع الى اهله. واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدمه فصيام ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا راجع الى اهله والمحصر اذا لم يجد هديا جاءنا محصر جاءنا شخص يريد البيت يريد عمرة او حج احرم في الميقات. فمنع من الوصول الى البيت قيل له ارجع او حبس فحينئذ نقول يذبح هديه ويتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي اذا لم يجد هديا فانه يصوم عشرة ايام في اي مكان في مكة او في بلده ما هي افضل ما تكون؟ ما هي الايام الفاضلة في الصيام الثلاثة ايام في الحج قال المؤلف الافضل ان تكون السابع والثامن والتاسع بعض اهل العلم يقول ما تكون الا من اول شهر ذي الحجة كما هو مذهب مالك. وبعضهم يقول تكون بين عمرته وحجه ولو طالت المدة وهذا الاقوى والقول الاخير لعله ارجح الاقوال يبقى عندنا الجماع من جامع قبل التحلل الاول في الحج وجب عليه بدنه لفتوى الصحابة في هذا وعدم وجود مخالف. اما من جامع في العمرة بعد الاحرام وقبل الطواف فهذا يجب عليه شاة وتفسد عمرته ويجب عليه اكمالها ويجب عليه قضاء هذا العمرة لو قدر في الجماع بان زوجته قد وافقته على هذا نقول هنا فديتان واحدة على الزوج وواحدة على الزوجة وطائفة لا يوجبون الا فدية واحدة عنهما ولعل القول الاول اظهر لان الحكم يتعلق بكل محرم. تعلقا مستقلا. فوجب على المرأة ما لم يجب على الرجل جل نعم قال رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد. ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة رفظ احرامه او لا ويسقط بنسيان فدية فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرام. وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان. والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة اذا تكرر المحظور من انسان مرات متعددة حلقة جزءا من رأسه ثم حلق جزءا اخر فحينئذ نقول ننظر ان فدى بين الحلقتين فانه يجب عليه فدية اخرى. اما اذا لم يفت بينهما فانه يكفيه فدية واحدة عنهما. لان الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. اوجب في حلق جميع الرأس فدية واحدة اما ويستثنى من هذا الصيد فانه اذا قتل صيدا وجب عليه مثله. فاذا قصد قتل صيد اخر وجب اليه مثل للصيد الثاني ولا نقول تتداخل لان كلا منهما مقصود لذاته تحريم قتل كل من الحيوانين مقصود لذاته وبالتالي يثبت لكل واحد منهما حكم مستقل اما اذا فعل الانسان محظورا من اجناس مختلفة حلق رأسه وقلما اظافره. نقول فديتان طيب لو حلق رأسه وحلق لحيته او حلق شعر بدنه وهو محرم نقول هل هنا جنسان او جنس واحد بعض الفقهاء يقول جنسان وبالتالي يجب عليه فديتان. والصواب انه فدية واحدة وذلك لانهما جنس واحد. فالمحظور هو حلق الشعر هنا وهناك لو قدر ان الانسان وجب عليه فدايا كثيرة حلق رأسه فوجبت فدية وقل ما اظافره فوجبت فدية وغطى رأسه متعمدا فوجد بات فدية ولبس مخيطا فوجبت فدية قال اذا الحل من اجل ان اتخلص من هذه الفدايا الكثيرة ان اخلع الاحرام وارفض الاحرام واصبح حلالا نقول هذا لا يعفيه. من هذه الهدايا من جهة. والجهة الثانية انه حكما لا يزال في الاحرام. ويجب ان يعود للاحرام مرة اخرى. لان الاحرام لا ينخلع بالرفظ وانما يتحلل الانسان منه بكمال مناسكه قال ويسقط وجوب الفدية في حال النسيان اذا كان هناك اذا كان المحظور هو لبس المخيط. او الطيب كما في حديث علاء ابن امية او تغطية رأس بدون او تغطية رأس فهذه تسقط في حال النسيان فلا فدية فيها وذلك لانه لا اتلاف فيها اما الوطء فهذا تثبت الكفارة فيه مطلقة. في حال النسيان وفي حال العمد. ومثله ايضا الصيد والتقليم والحلاق. لان هذه امور ايش لان هذه امور فيها اتلاف. فوجبت حتى على الناس طيب قال المؤلف طيب بالنسبة جزاء الصيد بالنسبة لجزاء الصيد هل يثبت في حال النسيان او لا ايش نقول؟ هنا اتلاف او ليس باتلاف فاذا يجب في حال الصيد. فان قال قائل ان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم فحينئذ ينبغي ان نقول يقتصر الحال الحكم على حال التعمد. الجواب ان نقول هنا قوله متعمدا رتب عليه حكمان الحكم الاول وجوب الجزاء والحكم الثاني الانتقام في اخر الاية ومن عاد فينتقم الله منه لان قال ليذوق وبال امره ويذوق وبال امره هذا في المتعمد فالمتعمد له عقوبتان. واما الناس فانه ليس له الا عقوبة واحدة وهي الجزاء. واما الا ليذوق وبال امره فليست في حقه ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظبع كبش ولم يفصل بين كونه عمدا وكونه نسيانا طيب قال المؤلف كل هدي او اطعام فالاصل ان يكون لمساكين الحرام هذا هو الاصل تذبح في مكة ما يصح تذبح خارج حدود مكة وفدية الاذى اذا ذبحت شاة او اذا تركت واجبا وجب عليك دم يجب ان تذبحه في مكة وتعطيه مساكين مكة. اما الهدي هدي التمتع والقران يجوز للانسان ان يأكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منه. قالت عائشة دخل علينا بلحم. فقلنا ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه الا مع نسائه بالبقر يعني ذبحه في هديهن تمتعا او قرانا كذلك في الاطعام الاصل ان يكون لمساكين الحرم. وفدية الاذى اذا اختار الانسان فهي الاطعام فانه او يطعم في المكان الذي حصل فيه السبب سواء حلق الراس او تقليم الاظافر او نحوه كما فعل كعب بن عجرة فانه اعطى مساكين الحديبية وهم خارج حدود الحرم كذلك في دم الاحصار ومنع من مكة. وبالتالي اين يذبح دم الاحصار في المكان الذي منع فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما منعوا في صلح الحديبية ذبحوا الهدي او ذبحوا دم الاحصار في الحديبية اما الصوم فانه يجزئ باي مكان. لانه لم يرد تقييده بمكان. اذا قلنا في قوله او نسك هذا ان ذبح شاة اجزأه لكن هل يكفيه سبع بدنه؟ سبع البدنة يكفي في الهدي. لكن لو ترك محظورا لو ترك واجبا او فعل محظورا فهل يجزئه ان يذبح ان يذبح مع جماعة؟ بحيث يكون نصيب السبع بدنه او سبع بقرة اختلف اهل العلم في هذا والمذهب انه يجزئه لانه يجزئ في الهدي فاجزأ في الفدية والقول الاخر بان الله عز وجل قال او نسك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح شاة ولم يرد دليل يدل على جواز الاجتزاء بسبع البدنة عن الشاة في هذا الباب فيتوقف على ما ورد في الشرع واذا ذبح الانسان الشاة اجزأته بيقين. وبذلك لعل المرء يقتصر عليها. نعم تبونا نقف ولا نواصل ناخذ فصل نعم اقرأ قال رحمه الله باب جزاء الصيد. في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والايل والثيكل والوعل والظبع كبش والغزال عنز والوبر والوبر والظب جدي. واليربوع جفرة والارنب اناق والارنب عناق والحمامة شاة واصل باب صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال. وحكم صيده كصيد المحرم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الاذخر ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه. وحرمها ما من عير الى ثور. قال المؤلف باب الجزاء الصيد. الله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا فجزاء تلو ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل. فدل هذا على ان الواجب المثل. فالقضايا التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بانها مثل فلا شك انه اعدل للاقوال. فحينئذ نثبتها كما في حديث في الظبع كبش فيدل هذا على ان الظبع صيد يجوز اكله ويدل على انه اذا ذبحه المحرم وجب فيه كبش ما لم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم فيه الصحابة اخذنا بحكمهم. ومن امثلة هذا ما حكم به عمر في الحمامة ان فيها شاة. قد يقول القائل الحمامة صغيرة والشاة كبيرة. يقول حكم به الصحابة وهم من اصحاب العدل اعدل من غيرهم وما لم يوجد فيه حكم من الصحابة فانه حينئذ نخرج فيه ذوي عدل فيحكمان فيه. ثم ذكر هنا بعض ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم او حكم فيه الصحابة. فقال في النعامة بدنة. يعني ناقة. وفي بحمار الوحش وبقرة الوحش الحمار الوحشي المخطط اما الحمار الاهلي فهذا ليس فيه جزاء لانه ليس صيدا. اما حمار الوحش فيجوز اكله فبالتالي فيه بقرة وهكذا بقرة الوحش والايد والثيكل والوعل وكلها متقاربة في الحجم وبالتالي الواجب فيها بقرة واما الغزال فانها تماثل العنز وبذلك حكم طائفة من الصحابة. واما الوبر والظب فانه قد حكم الصحابة فيها بالجدي. وهو الذي له ستة اشهر. واما الجربوع وهو الجربوع الذي في البر فهذا فيه جفرة فهذا يدل على ان اليربوع صيد يجوز اكله والجفرة ما له اربعة اشهر وفي الارنب عناق اقل العناق صغير الماعز ثم بين المؤلف احكام صيد الحرم فصيد الحرم محرم حتى على غير المحرم الكلام السابق صيد المحرم والان نتكلم عن صيد الحرم. فالحلال لا يجوز له ان يصيد في مكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل صيدها قال يحرم الصيد الحرم سواء على المحرم او الحلال. وصيد الحرام اذا صاده انسان وقتله فهو ميتة اخذ شاة اخذ حمامة في الحرم فقتلها. يقول هذا ميتة لا يجوز اكله ويجب فيه شاة وحكم صيده من جهة الجزاء كصيد المحرم الذي تقدم في الفصل السابق ويزيد الحرم بانه لا يجوز قطع شجره ولا عضد شوكة ولا اخذ حشيشة ويستثنى من ذلك ليظهر ومن هنا المحرم هل يجوز له ان يقطع الشجر يقول في عرفة يجوز لانها حل في مزدلفة لا يجوز لانها حرام ويحرم وهل في قطع الشجر والحشيش جزاء او لا وردعا بعض الصحابة انه قال الشجرة الكبيرة فيها بدنة والصغيرة فيها شاة وطائفة من اهل العلم يقولون لا شيء فيها من جهة الجزاء. وانما على من قطعها التوبة ويقولون الجزاء يحتاج الى دليل. واقوال الصحابة اذا اختلفت لم يصح ان نستدل ببعض اقوالهم دون بعضهم اخر صيد المدينة ايضا حرام لكن لا جزاء فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عائر وثور وقال اني احرم ما بين لابتيها لكن لم يرد دليل يدل على اثبات وجوب الجزاء في صيد المدينة ليس كصيد مكة وبالتالي لا نقول بوجوب الجزاء في من قتل صيدا في مكة اما الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه فانه جائز. لان الصحابة في المدينة كانوا يأخذون ذلك حتى في المدينة وورد ان من صاد في المدينة فانه يعزر بتأبيد سلبي باخذ سلبه ورد ذلك عن سعد رضي الله عنه. وحرموا المدينة ما بين عير الى ثور. وهي جبال في باطراف المدينة. هذا ما يتعلق بمحظورات الاحرام والفدية فيها واحكام الصيد للمحرم ومن بمكة. واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداية المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين