﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.100
قوله مرتبا اي مرتبا الفوائت يبدأ بالاول فالاول فاذا فاته ظهرا وعصر فانه يبدأ اولا بصلاة الظهر قضاء ثم بعد ذلك بصلاة العصر ولا فرق في ذلك فيما يظهر من كلام المؤلف

2
00:00:21.150 --> 00:00:44.500
بين كون الفوائت قليلة او كثيرة لانه لم يقيد ذلك بالقليل والكثير بل يجب ان يقضيها مرتبا قلت الصلوات او كثرت هذا هو المذهب فيما ذكره الحنابلة وهو من وهو من مفردات مذهب الحنابلة

3
00:00:44.800 --> 00:01:05.400
والرواية الثانية عن الامام احمد موافقة للجمهور فانه لا يجب الترتيب على وجه الاطلاق قلت او كثرت بل قد حكى بعض اهل العلم ان الفوائت اذا كثرت فانه لا يجب قظاء لا يجب الترتيب في قظائها

4
00:01:05.700 --> 00:01:27.200
حكى الاجماع على ذلك حكى الاجماع على ذلك ابن عبدالبر وهذا محل تأمل لان المسألة فيها خلاف اذ ان الرواية مشهورة في مذهب الامام احمد انه يجب مراعاة الترتيب في القضاء قلت الفرائض الفائتة قلت الفوائت او كثرت

5
00:01:27.450 --> 00:01:48.050
ودليل وجوب الترتيب دماء اه ذهب اليه من قال بالترتيب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب اي حتى جاء وقت

6
00:01:48.200 --> 00:02:15.400
المغرب وذلك قبل ان ينزل ما شرعه الله تعالى من صلاة الخوف في القتال قال رضي الله تعالى عنه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن واقام للظهر فصلى الظهر كما يصنع كل يوم

7
00:02:15.750 --> 00:02:33.150
ثم اقام فصلى العصر فصلاها كما كان يصليها كل يوم ثم صلى المغرب صلى الله عليه وسلم فدل هذا على الترتيب بين الفوائت وانه صلى الله عليه وسلم راعى ترتيبها فلم يقدم

8
00:02:33.200 --> 00:02:55.400
المغرب الحاضرة على الفوائد من الظهر والعصر وهذا ما ينبغي مراعاته وذهب الامام ابو حنيفة ومالك الى ان الترتيب يكون فيما اذا كانت الفوائت خمس صلوات اما اذا زادت فانه لا يلزم الترتيب للمشقة

9
00:02:55.450 --> 00:03:05.450
واما مذهب الامام الشافعي فانه يرى ان الترتيب سنة هذه الاقوال في هذه المسألة واقربها ما ذهب اليه الامام احمد من من وجوب مراعاة الترتيب