﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
والعورة ثلاثة انواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة الا قوله رحمه الله والعورة يعني التي يجب سترها في الصلاة ثلاثة انواع وهذا التصنيف بناء على اختلاف الشخص

2
00:00:20.200 --> 00:00:42.150
النوع الاول عورة مغلظة وتغليظها في ان المطلوب في الستر اكثر من غيره. هذا وجه التغليظ وجه التغليب ان المطلوب في الستر في هذه في هذا النوع اكثر من غيره. وهي عورة المرأة الحرة البالغة

3
00:00:42.500 --> 00:01:10.800
المرأة خرج به الذكر  الحرة خرج به الامة البالغة خرج به الصغيرة فجميع هذه العورة عورة المرأة الحرة البالغة جميع بدنها لقوله فجميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها جميع بدنها يعني جميع اجزائها

4
00:01:10.800 --> 00:01:44.000
عورة في الصلاة اي يجب ستره في الصلاة الا وجهها وبه يعلم انه يجب ستر يديها ويجب ستر قدميها  دليل تغليظ عورة المرأة في الصلاة ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة كلها

5
00:01:44.400 --> 00:02:04.300
فاذا خرجت استشرفها الشيطان واستدلوا ايضا بما جاء في حديث ام سلمة وورد مرفوعا وموقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار درع يعني قميص

6
00:02:05.150 --> 00:02:29.950
يغطي بدنها وخمار ان يغطي رأسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا كما ذكرت ورد مرفوعا وموقوفا والصحيح انه موقوف على ام سلمة. يعني ان هذا الجواب من كلام ام سلمة هي التي سئلت وليس

7
00:02:29.950 --> 00:02:44.100
النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا يسقط الاحتجاج به لان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شأنه يتعلق بالنساء وهي من اعلم الناس في مثل هذا الحكم

8
00:02:45.850 --> 00:03:02.700
الا ان العلماء اختلفوا في وجوب ستر اليدين فذهب جمهور العلماء الى انه لا يجب ستر اليدين في الصلاة وذهب الامام ابو حنيفة الى انه لا يجب ستر اليدين ولا القدمين في الصلاة

9
00:03:03.650 --> 00:03:21.850
لانه مما يظهر غالبا ولم تكن المرأة تستر هذا في بيتها ولو كان ذلك مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو هذا قول رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله انه

10
00:03:22.450 --> 00:03:42.450
لا يجب ستر الوجه وهذا محل اجماع بين العلماء ولا اليدين وهذا قول الجمهور ولا القدمين وهذا مذهب ابي حنيفة وهو رواية في مذهب الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقواها المصنف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي. وعليه

11
00:03:42.450 --> 00:03:55.323
ان المرأة تستر جميع بدنها الا وجهها ويديها. والاحوط ان تستر قدميها لكن لو لم تستر القدمين في الصلاة فان صلاتها صحيحة