فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط. كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. المؤلف رحمه الله ذكر ذكر سقوط وجوب استقبال القبلة في حالين الحالة الاولى العجز فقال فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره هذه هي الحالة الاولى من احوال جواز الصلاة الى غير القبلة وسقوط وجوب استقبال القبلة بان يصلي الى اي جهة كان عليها ولا يلزمه الاعادة وذلك فيما اذا عجز عن استقبال القبلة والعجز اما لكونه لا يهتدي الى القبلة واما ان يكون لا يتمكن من استقبال القبلة لوجود مانع من مرض او غيره. والمؤلف قال لمرض او غيره فذكر المرض بان لا يتمكن من الحركة ولا ولا يستطيع الاستقبال او غيره من الاعذار كالخوف مثلا فالخائف الهارب على سبيل المثال خوفا الى جهة غير القبلة لا يتمكن من استقبالها لهروبه من عدو مثلا او من سبع او غير ذلك فهذا يولي وجهه حيثما تولى قال الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا اي فصلوا راجلين او راكبين الى اي جهة تيسرت لكم فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقد ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة الخوف هذه الحال فقال فاذا كان خوف هو اشد يعني ذكر مراتب الخوف في حال القتال فقال فاذا كان خوف هو اشد من الصور التي تقدمت صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبل القبلة او غير مستقبليها هكذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نافع لا ارى عبدالله ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انه قال ذلك ناقلا له عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال هي الحالة الاولى التي يسقط فيها استقبال وجوب استقبال القبلة وهي حال ايش ها يا اخوان العجز حال كون الانسان عاجزا سواء كان عجزه لمرض او لخوف او لغيره من الاعذار الثاني من يقول كما تسقط جميع قال رحمه كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عن هذا استدلال لما تقدم يعني ما الدليل على سقوط استقبال القبلة الدليل العام وقد ذكرت قبل قليل دليلا خاصا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على الدليل العام وهو ان قاعدة في كل الواجبات الشرعية عندما يعجز عنها الانسان تسقط قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم