وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه في لفظ غير انه لا يصلي المكتوبة اما الحال الثانية التي يجوز فيها التوجه الى غير القبلة ويسقط وجوب ذلك في الصلاة حال النفل في السفر وهو ما اشار اليه بقوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجه ات به فذكر المؤلف الحالة الثانية بدليلها وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر حيث توجهت به وبين ان ذلك خاص بالنافلة بقوله غير انه لا يصلي المكتوبة وهذه هي الحالة الثانية التي يسقط فيها وجوب الاستقبال وهي صلاة النافلة في السفر سواء اكان السفر طويلا او قصيرا ان يصلي لاي جهة كان عليها ولا يلزمه الاعادة والاصل استواء الفرض والنفل في الاحكام الا ما ثبت تخصيصه بالدليل. وهنا قد ثبت تخصيصه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الناقل ان ذلك في النافلة حيث قال غير انه لا يصلي المكتوبة. يعني على تلك الصفة التي ذكر. فلا يصح صلاة الفرض على الراحلة الا في حال الاضطرار في حال الاضطرار كما تقدم في حال العجز لانه في الحال عجز العجز في الفرض والنفل اما هذا فهو خاص بالنفل وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط في النافلة ان ان يستقبل بها عند الافتتاح القبلة فله ان ان يفتتح الصلاة الى اي جهة تيسرت وهذه رواية مخرجة عن الامام احمد رحمه الله انه يصلي حيث تيسرت حيث تيسر ولا يلزمه استقبال القبلة. واما المذهب مذهب الحنابلة فانه يلزمه ان تيسر يعني المؤلف جرى على غير المذهب في هذه المسألة حيث انه ذكر الرخصة في ترك استقبال القبلة في السفر بالنافلة ولم يذكر انه يفتتحها الى جهة قبلة بل ذكر ذلك مطلقا والمذهب انه يلزمه التوجه الى القبلة في استفتاح في افتتاح الصلاة لما جاء ان تيسر له لما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى وجه ركابه يعني في الجهة التي يتوجه تتوجه اليها راحلته وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هذه رخصة خاصة بالسفر فلا يصلي في الحظر على راحلته وهذه احدى الروايتين عن احمد والرواية الثانية جواز النافلة على الراحلة للمقيم السائر في مصر لانها رخصة تجوز في السفر فشرعت في مصر كالتيمم عند فقد الماء وكاكل الميتة عند الاضطرار وكذلك للمعنى الذي من اجله شرعت الصلاة الى غير القبلة في السفر موجود في الحظر وهو التنشيط على النافلة وهذا القول وجيه وهو ان صلاة النافلة تصلح من السائر الراكب الى غير القبلة ولو كان في غير سفر ولو كان في في مصر لاسيما مع اه حال الناس اليوم في المدن الكبيرة التي يقضون فيها اوقاتا طويلة على سياراتهم ووسائل نقلهم يقضون ساعات فمثل هذا القول فيه سعة لهم ليشتغلوا بالنوافل وطاعة الله عز وجل. وهذا القول اقرب الى الصواب وهو وهو الرواية الثانية في مذهب الامام احمد. وبه قال جماعة من اهل العلم