وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس. قوله وتصح الصلاة في كل موضع عادة الفقهاء يذكرون ما يتصل بمواضع الصلاة تحت شرط مستقل وهو شرط اجتناب النجاسة الا انه تقدم الحديث عن الطهارة اه وانها شرط من شروط الصلاة وقلنا الطهارة تشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. فجاء تكميلا ببيان ما يتصل في مواضع الصلاة التي تصح فيها والتي لا تصح فيها لان الصلاة لا بد ان تكون في موضع وتقدم بيان ما يتصل بطهارة البدن وطهارة الثوب تنال ذلك ببيان ما يتصل بطهارة البقعة. قال رحمه الله وتصح الصلاة في كل موضع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فهذا النص عام لا يخرج عنه شيء الا ما صح به النقل من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة في مكان معين. والا فالاصل صحة الصلاة في كل المواضع وفي كل الاماكن وقوله رحمه الله الا في محل نجس هذا شروع في ذكر المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. بدأ اولا بالموضع النجس والموضع النجس هو المكان الذي اصابته نجاسة يشمل ذلك الموظع الذي يفعل الانسان فيه الصلاة ويباشر فيه الارض فيجب ان يكون طاهرا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والاصل في الارض الطهارة فدل ذلك على ان الصلاة يطلب ان تكون فيما جعله الله تعالى موضعا للصلاة وهو الموضع الطاهر ويدل له ايضا قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة في البدن والثوب. ولا يمكن ان يكون ذلك الا دالا على انه يجب ان يكون الموظع طاهرا. لان اخذ الزينة في البدن والثوب يزول بكون الموضع نجسا جاء ذكر جملة من المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وقد علل جماعات من العلماء ان النهي فيها لاجل كونها نجسة نجسة غير طاهرة لاجل كونها نجسة غير طاهرة وهذا ما ذكره جمهور الفقهاء. وسيأتي بيان ذلك وتفصيله فهذا مجمل ومجموع ما استدلوا به وايضا استدلوا بقوله تعالى وثيابك فطهر فقال اذا كان مطلوب الطهارة في الثوب والبدن في صلاته بقوله وثيابك فطهر ففي اللازم ذلك. لانه لا يمكن ان يكون ثوبا طاهر ان يكون ثوبه طاهرا ولا بدنه طاهرا الا اذا الا اذا كانت البقعة طاهرة لانه لو لم تكن البقعة طاهرة لتنجس لتنجس بدنه او ثوبه هذا الموضع الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله من المواضع التي لا يحل لا تحل الصلاة فيها. الموضع النجس وسواء كانت سواء كان موضعا للنجاسة معتادا او كان او كانت النجاسة عارظة في الموظع