﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.150
قال رحمه الله او مغصوب هذا هو الموضع الثاني الذي لا تصح الصلاة فيه. وهو المكان المغصوب المأخوذ من صاحبه قهرا وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب الامام احمد رحمه الله

2
00:00:17.250 --> 00:00:40.850
واستدل له بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد  هذا الحديث يشمل كل ما كان خارجا عن هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصلاة في الموضع المغصوب خارج عن هديه صلى الله عليه وعلى

3
00:00:40.850 --> 00:01:04.850
اله وسلم والرواية الثانية ان الصلاة في الارض المغصوبة تصح مع التحريم ومنشأ هذا القول ان جهة المنع لا تعودوا الى الصلاة ذاتها بل هي عائدة الى امر خارج عن الصلاة وهو الفعل ذاته. فان الغصب منهي عنه. سواء كان

4
00:01:06.200 --> 00:01:27.400
قد صلى في الموضع المغصوب او لم يصلي فالنهي ليس متصلا بالصلاة وبالتالي لا يعود على الصلاة بالتأثير في عدم الصحة هذا وهذا القول هو الاقرب الى الصواب ان الصلاة في الموضع المقصود صحيحة

5
00:01:27.450 --> 00:01:47.900
وان كان وان كان فعله محرما ويجب عليه التوبة الى الله عز وجل لكن لا تبطل الصلاة في الارض المغصوبة لعدم الدليل على ذلك ولان الغصب جهته منفكة فليس فليس النهي فيه عائدا الى الصلاة

6
00:01:48.050 --> 00:01:54.486
انما النهي عن الغصب ذاته من حيث اصله صلى او لم يصلي