﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ويرفع يديه الى حذو منكبيه او الى شحمة اذنيه في اربعة مواضع. عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال ويرفع

2
00:00:20.050 --> 00:00:41.350
او يديه الى حذو منكبيه او الى شحمة اذنيه. هذه سنة تتعلق بالتكبير بتكبيرة الاحرام وهو انه يسن ان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام حتى يبلغ باطراف اصابعه حذو منكبيه او حذو شحم

3
00:00:41.350 --> 00:01:04.350
اذنيه  المرجع في ذلك الى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله او هنا للتخيير وذلك لثبوت هذه الصفة وتلك الصفة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهو مخير بين ان يرفع يديه الى حاذوي منكبيه وبين ان يرفع

4
00:01:04.350 --> 00:01:22.450
اذنيه الى فروع الى فروع او شحمة اذنيه. كل ذلك مما جاء به الخبر عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبعض اهل العلم قال انه يرفع رفعا متوسطا بين هذين

5
00:01:23.000 --> 00:01:46.300
آآ الامرين وهما منكبيه وحذو آآ اذنيه لانه بذلك يكون قد حقق المطلوب. وان الذين وصفوا الصلاة وصفوها بناء على المقاربة فكان هذا جامعا بين الصفتين وقد قال بذلك بعض اهل العلم

6
00:01:46.450 --> 00:02:09.100
ان انه يتجاوز باصابعه المنكبين وفروع يتجاوز بيديه المنكبين فيحاذي اذنيه وهذا ما رجحه آآ ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله هذا ما يتصل اه

7
00:02:10.600 --> 00:02:35.650
مشروعية رفع اليدين عند التكبير وقد اختلف العلماء رحمهم الله في موضع الرفع هل يكون مقارنا للتكبير او قبله او بعده. المشروع فيما ذكر الحنابلة ان يكون التكبير الرفع ان يكون الرفع مقارنا للتكبير لا قبله ولا بعده

8
00:02:36.600 --> 00:03:07.400
واكثر الاحاديث تدل على ذلك ولان الرفع هيئة للتكبير فكان في فكان مقارنا له معه كسائر الهيئات وقيل بل يجوز ان يكون التكبير يجوز ان يكون الرفع سابقا للتكبير وموافقا مقارنا له ولاحقا له. فقد جاء ذلك جميعه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. جاء التكبير

9
00:03:08.850 --> 00:03:31.250
جاء رفع اليدين قبل التكبير وجاء رفع اليدين اثناء التكبير وجاء رفع اليدين بعد التكبير. فورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ورود الرفع قبل التكبير وورود الرفع بعد التكبير وورود الرفع مع التكبير يدل على ان الامر في ذلك واسع

10
00:03:32.400 --> 00:03:47.000
ولكن اكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صفة التكبير ان تكبيره صلى الله عليه وسلم كان يقارن رفعه ثم قال رحمه الله فيما يتصل بالرفع قال في اربع مواضع

11
00:03:47.100 --> 00:04:03.200
اي يشرع الرفع في اربع مواضع عند تكبيرة الاحرام هذا هو الموضع الاول والرفع عند موضع عند تكبيرة الاحرام محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في ان الرفع عند تكبيرة الاحرام مشروع

12
00:04:03.400 --> 00:04:26.800
وانه مسنون وقد ذهب بعض الظاهرية الى وجوبه والصواب ما عليه عامة اهل العلم من انه لا يجب وانه من السنن التي تراعى عند التكبير و اما المواضع الثلاثة المتبقية فقد ذكرها المؤلف

13
00:04:26.900 --> 00:04:46.350
على وجه مجتمع فقال وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول وهذه ثلاثة مواضع يسن فيها رفع اليدين مع التكبير رفعهما عند الشروع في الركوع ورفعهما عند الرفع من الركوع

14
00:04:46.650 --> 00:05:04.550
و المذهب يقتصر على الرفع في هذه المواضع الثلاثة والدليل دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح

15
00:05:04.550 --> 00:05:23.150
الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع ثم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود فقالوا انه يشرع في هذه المواضع الثلاثة والصواب انه يشرع في هذه المواضع الثلاثة بالنص عن ابن عمر وكذلك

16
00:05:23.950 --> 00:05:44.700
في الموضع الرابع وهو الرفع من من التشهد الاول لما جاء في حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه وكذلك لما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فقد جاء عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر

17
00:05:45.300 --> 00:06:01.250
ورفع يديه واذا ركع رفع يديه. واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. قال واذا قام من الركعتين رفع يديه و رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

18
00:06:01.500 --> 00:06:19.600
وقد جاء نظيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فالرفع المستحب في الصلاة هو في هذه المواضع الاربع الموضع الاول تكبيرة الاحرام وهو محل اتفاق كما تقدم. واما المواضع الثلاثة المتبقية

19
00:06:19.700 --> 00:06:38.950
فهو قول جماعات من اهل العلم دل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاثار والاحاديث. فكل ذلك سنة عنه صلى الله عليه وسلم فلو ترك الرفع في كل الصلاة لم يؤثر ذلك

20
00:06:39.000 --> 00:07:01.900
في صحة صلاته. اما سبب مشروعية الرفع او حكمة مشروعية رفع اليدين مع التكبير وقد قال الشافعي رحمه الله في ذلك هو زينة الصلاة وفيه اتباع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلل الحكمة بالاقتداء وبانه زينة للصلاة. وقد ذكر عن الامام احمد

21
00:07:01.950 --> 00:07:27.100
بالرفع لتكبيرة الاحرام ان ذلك رفع للحجاب بين العبد وربه اي ان العبد قبل آآ دخوله في الصلاة يرفع يديه ليرفع الحجاب حجاب الشهوات والغفلة عن قلبه باقباله على ربه. وهذا من المناسبات التي يلتمسها جماعات من اهل العلم

22
00:07:27.100 --> 00:07:42.350
وليس عليها دليل واضح صريح انما هي من آآ اه مما يلتمسه ويتطلبه اهل العلم في بيان حكم افعال النبي صلى الله عليه وسلم واسرار ما جاء به من الشرائع والاعمال صلى الله

23
00:07:42.350 --> 00:07:55.324
عليه وسلم هذا ما يتصل تكبيرة الاحرام وما يشرع معها من الرفع وما يتصل ببقية التكبيرات من مشروعية الرفع