ويرفع يديه الى حذو منكبيه او الى شحمة اذنيه في اربعة مواضع. عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال ويرفع او يديه الى حذو منكبيه او الى شحمة اذنيه. هذه سنة تتعلق بالتكبير بتكبيرة الاحرام وهو انه يسن ان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام حتى يبلغ باطراف اصابعه حذو منكبيه او حذو شحم اذنيه المرجع في ذلك الى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله او هنا للتخيير وذلك لثبوت هذه الصفة وتلك الصفة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهو مخير بين ان يرفع يديه الى حاذوي منكبيه وبين ان يرفع اذنيه الى فروع الى فروع او شحمة اذنيه. كل ذلك مما جاء به الخبر عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبعض اهل العلم قال انه يرفع رفعا متوسطا بين هذين آآ الامرين وهما منكبيه وحذو آآ اذنيه لانه بذلك يكون قد حقق المطلوب. وان الذين وصفوا الصلاة وصفوها بناء على المقاربة فكان هذا جامعا بين الصفتين وقد قال بذلك بعض اهل العلم ان انه يتجاوز باصابعه المنكبين وفروع يتجاوز بيديه المنكبين فيحاذي اذنيه وهذا ما رجحه آآ ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله هذا ما يتصل اه مشروعية رفع اليدين عند التكبير وقد اختلف العلماء رحمهم الله في موضع الرفع هل يكون مقارنا للتكبير او قبله او بعده. المشروع فيما ذكر الحنابلة ان يكون التكبير الرفع ان يكون الرفع مقارنا للتكبير لا قبله ولا بعده واكثر الاحاديث تدل على ذلك ولان الرفع هيئة للتكبير فكان في فكان مقارنا له معه كسائر الهيئات وقيل بل يجوز ان يكون التكبير يجوز ان يكون الرفع سابقا للتكبير وموافقا مقارنا له ولاحقا له. فقد جاء ذلك جميعه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. جاء التكبير جاء رفع اليدين قبل التكبير وجاء رفع اليدين اثناء التكبير وجاء رفع اليدين بعد التكبير. فورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ورود الرفع قبل التكبير وورود الرفع بعد التكبير وورود الرفع مع التكبير يدل على ان الامر في ذلك واسع ولكن اكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صفة التكبير ان تكبيره صلى الله عليه وسلم كان يقارن رفعه ثم قال رحمه الله فيما يتصل بالرفع قال في اربع مواضع اي يشرع الرفع في اربع مواضع عند تكبيرة الاحرام هذا هو الموضع الاول والرفع عند موضع عند تكبيرة الاحرام محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في ان الرفع عند تكبيرة الاحرام مشروع وانه مسنون وقد ذهب بعض الظاهرية الى وجوبه والصواب ما عليه عامة اهل العلم من انه لا يجب وانه من السنن التي تراعى عند التكبير و اما المواضع الثلاثة المتبقية فقد ذكرها المؤلف على وجه مجتمع فقال وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول وهذه ثلاثة مواضع يسن فيها رفع اليدين مع التكبير رفعهما عند الشروع في الركوع ورفعهما عند الرفع من الركوع و المذهب يقتصر على الرفع في هذه المواضع الثلاثة والدليل دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع ثم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود فقالوا انه يشرع في هذه المواضع الثلاثة والصواب انه يشرع في هذه المواضع الثلاثة بالنص عن ابن عمر وكذلك في الموضع الرابع وهو الرفع من من التشهد الاول لما جاء في حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه وكذلك لما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فقد جاء عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه. واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. قال واذا قام من الركعتين رفع يديه و رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد جاء نظيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فالرفع المستحب في الصلاة هو في هذه المواضع الاربع الموضع الاول تكبيرة الاحرام وهو محل اتفاق كما تقدم. واما المواضع الثلاثة المتبقية فهو قول جماعات من اهل العلم دل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاثار والاحاديث. فكل ذلك سنة عنه صلى الله عليه وسلم فلو ترك الرفع في كل الصلاة لم يؤثر ذلك في صحة صلاته. اما سبب مشروعية الرفع او حكمة مشروعية رفع اليدين مع التكبير وقد قال الشافعي رحمه الله في ذلك هو زينة الصلاة وفيه اتباع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلل الحكمة بالاقتداء وبانه زينة للصلاة. وقد ذكر عن الامام احمد بالرفع لتكبيرة الاحرام ان ذلك رفع للحجاب بين العبد وربه اي ان العبد قبل آآ دخوله في الصلاة يرفع يديه ليرفع الحجاب حجاب الشهوات والغفلة عن قلبه باقباله على ربه. وهذا من المناسبات التي يلتمسها جماعات من اهل العلم وليس عليها دليل واضح صريح انما هي من آآ اه مما يلتمسه ويتطلبه اهل العلم في بيان حكم افعال النبي صلى الله عليه وسلم واسرار ما جاء به من الشرائع والاعمال صلى الله عليه وسلم هذا ما يتصل تكبيرة الاحرام وما يشرع معها من الرفع وما يتصل ببقية التكبيرات من مشروعية الرفع