يعني فيما ورد فيه الاسرار من الفرائض كصلاة الظهر والعصر. وكذلك في النوافل الاصل في نافلة النهار الاسرار والاصل فينا فلة الليل آآ الجهر ولذلك لما ذكر قاعدة عامة في الصلاة ويقرأ معها في الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من وفي الباقي من اوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. القراءة بعد الفاتحة سنة مجمع عليها لا خلاف بين العلماء بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة وذلك مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. فان تركها الانسان ناسيا اي ترك قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة ناسيا فلا لا بأس وان تركها عامدا فان ذلك مكروه لكونه خلاف ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم سنة ان يقرأ سورة كاملة يقول المصنف رحمه الله ويقرأ معها في الركعتين الاوليين من الرباعية يعني الظهر والعصر والثلاثية المغرب سورة فيسن ان يقرأ سورة بعد الفاتحة كاملة. لحديث ابي قتادة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر بالفاتحة بفاتحة الكتاب وسورتين يقول اه يطول في الاولى ويقصر في الثانية. هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جملة ما كان يفعله من القراءة اما في الركعتين الاخيرتين من الرباعية والاخيرة من الثلاثية فانه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يديم القراءة كما سيأتي. قال رحمه الله تكون اي القراءة بعد الفاتحة في الفجر من طوال المفصل وهو من قاف الى آآ الى عمه هذا طوال المفصل آآ ويسن الى النبأ هذا ما يسن قراءته في آآ صلاة الفجر. دليل ذلك ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه صلى وراء رجل قال ما رأيت احدا ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين. ويخفف العصر ويقرأ في مغرب من قصار المفصل ويقرأ في العشاء من وسطي المفصل ويقرأ في الفجر من طوال المفصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بالستين الى المئة في شرع اه ان يقرأ هذا في في الصلاة وقد اه في في صلاة الفجر. واما في المغرب فيقرأ من قصاره كما تقدم في حديث ابن عمر وقصاره من سورة الضحى الى الناس. واما اواسطه قال وفي الباقي من اواسطه يعني في صلاة العشاء وفي صلاة وفي وفي القراءة الاولى من صلاة الظهر في في في الركعتين الاوليين وفي العصر الاوليين يقرأ من باقي اوساطه. يقرأ من من اوساط المفصل. وهو من النبأ الى الضحى ويسن ان يقرأ سورة كاملة كما جاء عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عدة احاديث تصف قراءته ويستحب ان تكون القراءة في الاولى اطول من الثانية وما يتعلق بالجهر قال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. اي يسن ان تكون القراءة في في الفاتحة وفي السورتين بعدها جهرا في الليل ويسر بها نهارا. والفجر معدود من صلاة النهار لكن السنة فيه ان يقرأها جهرا ان يقرأ فيها جهرا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يسر بها نهارا بان صلاة الليل يجهر بها وصلاة النهار السنة ان يسر بها بين الاستثناءات في صلاة النهار. فقال الا الجمعة وهي صلاة نهارية فانه يسن ان يقرأ فيها جهرا. والعيد كذلك يسن ان يجهر فيها والكسوف هو الاستسقاء يسن ان يجهر فيها. وقد دلت الادلة على ذلك فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الجمعة انه كان يقرأ يسبح والغاشية ويقرأ صلى الله عليه وسلم بسورة الجمعة وبسورة المنافقون. و كذلك في العيدين ثبت عنه كما في حديث النعمان ابن بشير في الصحيح انه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في العيدين يسبح وهل اتاك حديث الغاشية وفي الكسوء وفي الخسوف ثبت عنه من حديث عائشة انه جهر صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف كذلك في الاستسقاء في حديث عبد الله بن زيد المازني كل هذه ادلة على ما ذكر من من استثناءات هذا ما يتعلق بالقراءة في الصلاة