﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.500
ظاهر كلام المؤلف انه لا يسن جلوسه للاستراحة وهو قول جمهور اهل العلم والرواية الثانية عن الامام احمد انه سنوا ان يجلس الاستراحة وهو مذهب الامام الشافعي. لما روى ما لك بن الحويرث ان النبي صلى الله

2
00:00:17.500 --> 00:00:39.400
وسلم كان اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض لم يقم لم يستتم قائما حتى لم حتى يستوي قاعدا الحديث حديث ابي حميد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض

3
00:00:40.050 --> 00:00:58.050
وفي رواية قال كان لا لا يستتم قائما كان لا يقوم حتى يستوي قاعدا فكان صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة فاخذ منها احمد في رواية في الرواية الثانية والشافعي ان ذلك سنة ان ذلك سنة

4
00:00:58.050 --> 00:01:19.100
مطلقة وذهب الجمهور الى انه ليس بسنة واختلفوا في في في توجيه الحديث والاقرب والله تعالى اعلم ان  ان جلسة الاستراحة سنة عند الحاجة فانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس على هذا النحو دائما

5
00:01:19.100 --> 00:01:39.500
بل كان يفعله صلى الله عليه وسلم لما اخذه اللحم جلسة الاستراحة جلسة خفيفة يستوي فيها جالسا ثم يقوم ولا يكون بعدها تكبير انما التكبير حين الرفع من السجود التكبير حين الرفع من السجود ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم

6
00:01:39.550 --> 00:01:40.391
بدون تكبير