﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل كطوله ما لم تحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.200
وقت صلاة العشاء الى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم ذكر حديث عبد الله بن عمر وهو من اصح الاحاديث ببيان اوقات الصلوات

3
00:00:37.250 --> 00:00:50.450
قال صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس يعني اذا مالت من جهة المشرق الى جهة المغرب. هذا وقت الزوال وسمي هذا الوقت زوالا لان الشمس تنتقل من

4
00:00:50.450 --> 00:01:06.000
من جهة المشرق الى جهة المغرب كما تقول ازلت الشيء من مكانه اي نقلته فكذلك سمي هذا الوقت زوالا لان الشمس تنتقل من جهة المشرق الى جهة المغرب. الشمس تبتدئ

5
00:01:06.200 --> 00:01:28.400
في شروقها من المشرق حتى تتكامل وتستوي في كبد السماء فاذا انتقلت الى المغرب سمي ذلك ايش زوالا سمي ذلك زوالا. فصلى النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس. وكان ظل كل

6
00:01:28.400 --> 00:01:44.800
شيء كطوله يعني الشمس متعامدة فليس ثمة زيادة في الطول لان الشمس تكون عامودية على الاشياء في الارض ما لم تحظر العصر يعني ما لم يحضر وقت العصر وهو بمصير ظل كل شيء

7
00:01:44.850 --> 00:02:04.950
مثله ثم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس يعني ما لم تقرب من المغيب فيتغير لونها من البياض الى الصفار وهذا في نهاية وقت الاختيار وسيأتي مزيد بيان فيما يتعلق باوقات الصلوات

8
00:02:05.200 --> 00:02:34.200
ثم قال صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغلب الشفق ولم يذكر المبدأ لانه معروف من اسم الصلاة. قسم الصلاة ايش المغرب لان وقتها وقت غروب الشمس فلم يذكر المبدأ انما ذكر المنتهى لان المغرب معلوم من اسم الصلاة واما المنتهى فعلم بقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يغب الشفق

9
00:02:34.200 --> 00:02:51.900
ثم قال وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاحظ ان العصر والعشاء ذكر فيها في العصر ما لم تصفر الشمس وهذا يسميه العلماء وقت الاختيار. والا فالمغرب وقته ينتهي عفوا العصر ينتهي

10
00:02:52.000 --> 00:03:09.150
بغروب الشمس من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. لكن هذا في حال الاضطرار اما حال الاختيار يعني حال السعة والا يكون هناك ما يمنع الانسان من الصلاة فان منتهى الوقت

11
00:03:09.550 --> 00:03:25.200
اختيارا الى اصفرار الشمس. واما منتهاه اضطرارا فالى غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فدل هذا على ان العصر

12
00:03:25.300 --> 00:03:45.250
له وقتان وقت اضطرار ووقت اختياره الوقت وقت الاختيار الى اصفرار الشمس وقت الاضطرار من اصفرار الشمس الى غروب الشمس وكذلك فيما يتعلق بصلاة العشاء من مغيب الشفق الى ثلث الليل او الى نصف الليل وقت اختيار

13
00:03:45.500 --> 00:04:01.550
ما بعد وقت منتصف الليل الى طلوع الفجر للعلماء فيه قولان منهم من يقول الوقت ينتهي بمنتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل

14
00:04:02.550 --> 00:04:17.250
ومنهم من قال ان وقت العشاء الى نصف الليل هو الاختيار واما الاضطرار فانه من نصف الليل الى طلوع الفجر. واستدلوا حديث ابي قتادة ليس في النوم تفريط انما التفريط

15
00:04:17.800 --> 00:04:36.900
ان تترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى. فدل ذلك على ان وقت الصلاة لا ينتهي الا بدخول وقت الصلاة الاخرى الا في صلاة الفجر لمجيء النص من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. هذا ما يتعلق

16
00:04:37.250 --> 00:05:02.750
اوقات الصلوات التي جاءت بها النصوص وهي خمسة وتبين انها في الجملة تنقسم الى قسمين اوقات ما له وقت واحد وهي صلاة الفجر والظهر والمغرب وماله واقتاد وقت اختيار وقت اضطرار وهما صلاتان صلاة العصر وصلاة العشاء على

17
00:05:02.750 --> 00:05:04.565
لكن في صلاة العشاء