﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.800
قال رحمه الله بعد ذلك وشروط صحته ستة شروط صحتها اي صحة الصيام ستة كرر شيئا من الشروط قال في ذلك الاسلام وهو شرط للصحة وشرط للوجوب فلا يصح من كافر وهذا محل اتفاق

2
00:00:22.000 --> 00:00:44.700
لا خلاف بين العلماء فيه ان الكافر لا يصح صومه اما الشرط الثاني قال وانقطاع دم الحيض او النفاس وذلك ان الحائض لا تصلي ولا تصوم وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه

3
00:00:45.600 --> 00:01:17.300
والنفساء ملحقة بها بعد ذلك الشرط الرابع التمييز والمقصود بالتمييز ان يعرف الخطاب ويرد الجواب ان يفهم الخطاب ويرد الجواب فمن كان دون التمييز فانه لا يكون منه صوم لان

4
00:01:18.050 --> 00:01:37.850
الصوم لابد فيه من نية اذ اذ بناء الصوم على امرين الصوم له ركنان لا يتحقق الا بهما الاول النية والثاني الامساك عن المفطرات فلابد من نية وامساك ومن لم يكن مميزا

5
00:01:38.050 --> 00:01:58.550
لا تصلح منه نية ولم يرد في الصوم ما ورد في الحج من صحته من ممن دون التمييز فذاك مما يختص الحج قال رحمه الله فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به

6
00:01:58.600 --> 00:02:29.050
يجب ان يلزم وليا مميز يعني من يقوم بامره المطيق للصوم اي القادر عليه. امره به. اي ان يأمره بان يصوم. وهنا بيان شرط مضاف الى التمييز وهو الاطاقة فان كان مميزا غير مطيق لم يلزمه

7
00:02:29.800 --> 00:02:54.200
ان يؤمر به فهذا شرط للامر وليس وليس شرطا للصحة. شرط الصحة هو التمييز واما الاطار فهي شرط يتعلق بايش؟ بتوجه الامر الى وليه ان يأمره الصوم يقول المصنف رحمه الله التمييز

8
00:02:54.250 --> 00:03:18.050
وعرفنا ما هو التمييز ان يفهم الخطاب وان يرد الجواب قال فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وقوله يجب يحتاج الى دليل ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع

9
00:03:18.150 --> 00:03:53.350
واضربوهم عليها لعشر والصلاة عمود الاسلام  الامر بها فيه من التربية على الصلاة والعبادة ما يحتاجه الصغير ومثله الصوم. ولذلك قالوا في دليل وجوب امر المميز المطيقة للصوم قالوا في

10
00:03:53.550 --> 00:04:19.500
ذلك قياسا على الصلاة فالدليل هو القياس على الصلاة قوله رحمه الله وضربه عليه ليعتاده ولم يفصل في الضرب متى يكون ولكن مقتضى القياس ان يكون كالصلاة مروا اولادكم بالصلاة سبع واظربوهم عليها

11
00:04:19.650 --> 00:04:49.948
لعشر والمقصود بالضرب ما يحصل به الحفص والترغيب والحث والحمل على الصوم وليس ضربا مبرحا مؤذية ولابد من التحقق من الاطاقة لابد من التحقق من الاطاقة حتى لا يجني على الصغير