﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.850
اما الخامس من شروط الصحة فقال العقل وقد تقدم هذا في ايش في شروط الوجوب والدليل لذلك ان العبادات جمعها التكليف بها منوط بالعقل فمن لا عقل له فلا فلا يتوجه اليه الخطاب

2
00:00:26.950 --> 00:00:54.450
هذا التعليل واما الدليل رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق ومن التعليل ان الصوم لابد فيه من نية كما تقدم  فاقد العقل لا تصلح منه نية لماذا لانه لا عقل لها اذ ان النية هي القصد

3
00:00:55.650 --> 00:01:15.850
والمجنون لا يصح منه قصد فافعاله كلها خارجة عن القصور ولذلك لا يعتبر قوله ولا يعتبر ما يكون من عمله قال رحمه الله لكن لو نوى ليلا ثم جن هذا استدراك

4
00:01:15.900 --> 00:01:33.950
على الشرط الخامس او استطراد في الشرط الخامس لكن لو نوى ليلا ثم جن لو نوى الصوم ليلا ثم جن ليلا او نهارا بعد النية او اغمي عليه يعني فقد العقل بالاغماء

5
00:01:34.300 --> 00:02:08.800
جميعا النهار اي كله فافاق منه قليلا يعني الا شيئا يسيرا منه قال صح صومه لماذا يصح صومه لاجل انه وجدت منه النية والنياب مستصحبة فالنية مستصحبة ووجد منه الامساك

6
00:02:08.850 --> 00:02:29.250
وقال قلت قبل قليل ان الصيام يقوم على ركنين هما النية مع الامساك فلا بد منهما لصحة الصوم. فلو نوى ولم يمسك ما كان صائما ولو امسك من غير نية ما كان صائما فلا بد

7
00:02:29.350 --> 00:02:49.150
في تحقيق الصوم من هذين الامرين. ما هما النية وهي القصد والامساك. وهذا وجد منه الامران وجدت منه النية وهي مستصحبة حال اغماء او جنونه وافاق وفي الافاقة لم يقع منه مفطر

8
00:02:49.650 --> 00:03:16.300
فحصل الامساك لكن لو انه استمر على الجنون او الاغماء جمع النهار ولم يفقه للكلية فهنا لم يوجد منه امساك ولذلك قالوا ان افاق ان لم ينفق  على المغمى عليه

9
00:03:16.450 --> 00:03:40.500
القضاء دون المجنون دون من جن السبب في هذا ان المغمى عليه ما زال مكلفا لم يرتفع منه التكليف واما المجنون فقد ارتفع عنه التكليف فلا قضاء عليه والصواب انه لا قضاء عليه في الحالين

10
00:03:41.000 --> 00:04:00.300
الا ان يكون هناك اجماع بما يتعلق بالمغمى عليه فقد حكى بعضهم الاجماع على ان المغمى عليه يجب عليه القضاء وانا في شك من هذا الاجماع قال في الشرح الكبير

11
00:04:00.400 --> 00:04:23.650
وهو ترتيب للمغني على المقنع قال ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه اي جميع النهار لانه مكلف بخلاف المجنون فان صح هذا الاجماع فالاجماع يقضي على كل رأي وقول واما ان لم يصح

12
00:04:23.700 --> 00:04:31.337
فان مقتضى  الطرد الا يكون عليه قضاء