اما الخامس من شروط الصحة فقال العقل وقد تقدم هذا في ايش في شروط الوجوب والدليل لذلك ان العبادات جمعها التكليف بها منوط بالعقل فمن لا عقل له فلا فلا يتوجه اليه الخطاب هذا التعليل واما الدليل رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق ومن التعليل ان الصوم لابد فيه من نية كما تقدم فاقد العقل لا تصلح منه نية لماذا لانه لا عقل لها اذ ان النية هي القصد والمجنون لا يصح منه قصد فافعاله كلها خارجة عن القصور ولذلك لا يعتبر قوله ولا يعتبر ما يكون من عمله قال رحمه الله لكن لو نوى ليلا ثم جن هذا استدراك على الشرط الخامس او استطراد في الشرط الخامس لكن لو نوى ليلا ثم جن لو نوى الصوم ليلا ثم جن ليلا او نهارا بعد النية او اغمي عليه يعني فقد العقل بالاغماء جميعا النهار اي كله فافاق منه قليلا يعني الا شيئا يسيرا منه قال صح صومه لماذا يصح صومه لاجل انه وجدت منه النية والنياب مستصحبة فالنية مستصحبة ووجد منه الامساك وقال قلت قبل قليل ان الصيام يقوم على ركنين هما النية مع الامساك فلا بد منهما لصحة الصوم. فلو نوى ولم يمسك ما كان صائما ولو امسك من غير نية ما كان صائما فلا بد في تحقيق الصوم من هذين الامرين. ما هما النية وهي القصد والامساك. وهذا وجد منه الامران وجدت منه النية وهي مستصحبة حال اغماء او جنونه وافاق وفي الافاقة لم يقع منه مفطر فحصل الامساك لكن لو انه استمر على الجنون او الاغماء جمع النهار ولم يفقه للكلية فهنا لم يوجد منه امساك ولذلك قالوا ان افاق ان لم ينفق على المغمى عليه القضاء دون المجنون دون من جن السبب في هذا ان المغمى عليه ما زال مكلفا لم يرتفع منه التكليف واما المجنون فقد ارتفع عنه التكليف فلا قضاء عليه والصواب انه لا قضاء عليه في الحالين الا ان يكون هناك اجماع بما يتعلق بالمغمى عليه فقد حكى بعضهم الاجماع على ان المغمى عليه يجب عليه القضاء وانا في شك من هذا الاجماع قال في الشرح الكبير وهو ترتيب للمغني على المقنع قال ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه اي جميع النهار لانه مكلف بخلاف المجنون فان صح هذا الاجماع فالاجماع يقضي على كل رأي وقول واما ان لم يصح فان مقتضى الطرد الا يكون عليه قضاء