﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.400
السادس من شروط الصحة وهو اخر الشروط قال النية قال فيها رحمه الله السادس النية من الليل لكل يوم واجب النية من الليل من هنا ابتدائية اي ابتداء من الليل

2
00:00:23.100 --> 00:00:49.850
فلا بد في النية ان تكون حاصلة من الليل والنية المقصود بها العزم والقصد فاذا وجد منه عزم وقصد على الصيام حصلت النية التي تشترط للصوم فان هي ليست اكثر

3
00:00:51.150 --> 00:01:24.350
من قصد القلب وعزمه على الصوم ولو كان خاطرا يخطر على قلبه انه صائم غدا اعتد بهذه النية في تحقيق المطلوب فحقيقة النية ان يقصد عازما بقلبه صوم غد وهذه النية في الحقيقة لا يخلو منها مسلم في

4
00:01:24.900 --> 00:01:52.600
ليالي رمضان الا ما ندم فلا يلزم نطق باللسان ولا يشترط ذلك قال في المبدع شرح المقنع في حقيقة النية فلو خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا فقد برئ. يعني حصل المطلوب

5
00:01:52.850 --> 00:02:17.350
لو كان خاطرا والشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ان قدر الاكل والشرب الذي يأكله الانسان في الصيام مستعدا لصوم غد هذا نوع من النية فهو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم

6
00:02:18.350 --> 00:02:42.700
هذا كاف في تحقيق النية وبالتالي يعلم ان النية هي مجرد القصد الذي يظهر بكل ما يكون من دلائله وعلاماته ولا يلزم ان يكون بقول ولا بفعل بل مجرد عزم القلب يتحقق به النية التي ذكر المؤلف رحمه الله انها

7
00:02:43.550 --> 00:03:03.950
تطلب للصوم. فقوله السادس النية من الليل عرفنا ما هي النية واما قوله من الليل فهو يبين انه لا بد ان ان تكون هذه النية واقعة قبل الفجر والليل يصدق على ما بين غروب الشمس

8
00:03:04.150 --> 00:03:31.100
الى طلوع الفجر وعليه فانه اذا نوى ان يصوم غدا قبل غروب الشمس لم ينوي من الليل لو نوى ان يصوم غدا قبل مغرب اليوم لم ينوي من الليل فلا يكون قد حقق المطلوب ومثلهما لو نوى بعد طلوع الفجر فانه لا يكون قد نوى من الليل. اذا لابد ان يكون من الليلة السابقة

9
00:03:34.000 --> 00:03:52.100
هذا معنى قوله رحمه الله النية من الليل عرفنا ان الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا ما اشتاق مشترط هذا شرط صحة لاي صوم؟ قال لكل يوم واجب

10
00:03:52.200 --> 00:04:15.250
فخرج بذلك النفل فانه لا يشترط له ما يشترط للصيام الواجب وقوله لكل يوم واجب سواء كان واجبا في رمضان اداء او واجبا قضاء او واجبا في كفارة او واجبا في نذر فكله

11
00:04:16.000 --> 00:04:38.000
يدخل في هذا الشرط في قوله رحمه الله لكل يوم واجب فجميع ذلك يصدق عليه انه واجب وخرج به النفل اما دليل ما ذكر المؤلف من اشتراط النية من الليل لكل

12
00:04:38.050 --> 00:04:57.650
يوم الواجب لصحة الصوم كما جاء في المسند والسنن من حديث حفصة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له من لم يبيت الصيام قبل الفجر

13
00:04:58.200 --> 00:05:21.300
فلا صيام له ومعنى قوله من لم يبيت الصيام اي من لم يعزمه وينويه قبل الفجر اي قبل تبينه وظهوره فلا صيام له اي فلا يصح له صوم هذا معنى قوله فلا صيام له

14
00:05:22.000 --> 00:05:43.000
في رواية الدار القطني قال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل هذا يبين انه لابد ان ينوى من الليل والفرق بينهما واضح بين الروايتين. فالرواية الاولى قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر

15
00:05:44.200 --> 00:06:06.450
فيصدق على الليل وما قبل الليل ولا واما الرواية الثانية ففيها تقييده بالليل في قوله لا صيام لمن لم يفرضه من الليل فنيته في الصيام لا خلاف في طلبها في الجملة

16
00:06:07.500 --> 00:06:32.450
فانه لا يصح صوم الا بنية سواء اكان الصوم فرضا ام نفلا لان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها اما تحديده بما حدده من تبيته بالليل فهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء

17
00:06:33.350 --> 00:06:54.950
خلافا للحنفية فجمهور العلماء يرون انه يجب تبييت النية من الليل والحديث في هذا بين اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصوم لمن لم يفرضه من الليل ومن لم يبيته قبل الفجر

18
00:07:01.450 --> 00:07:35.600
وهذا في كل صيام واجب ولا يتحقق الصوم الواجب الا بهذا ان ان ينوي من الليل الصيام حتى تبرأ ذمته بصيام ما عليه من فرض وقد دل الحديث ان الصيام لابد ان ان نية الصيام لابد ان تكون من الليل

19
00:07:36.100 --> 00:07:59.250
ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيمن نوى عصرا هل تجزئ هذه النية في صيام فرض ليوم تعلن فجمهور العلماء على انه لا يجزئه ذلك بل لابد من نية من الليل وذهب الامام احمد رحمه الله في رواية

20
00:07:59.900 --> 00:08:19.600
الى صحة الصوم بهذه النية ما لم ينقضها بمعنى انه نوى ظهر ظهر اليوم الماظي او عصر اليوم الماضي ان يصوم غدا قضاء ولما جاء الليل غفل عن النية واصبح

21
00:08:20.000 --> 00:08:39.000
اليوم الذي يليه صائما بناء على نيته التي نواها في اليوم السابق غافلا عنها في الليلة السابقة هل يصح صومه او لا الجمهور على عدم الصحة والامام احمد له قول انه يصح هذا الصوم

22
00:08:39.800 --> 00:09:05.150
اذا استصحب النية ولم ينقضها بمعنى انه ما نقض هذه النية آآ صرفها عن صيام غد عن صيام يوم غد وهذا القول فيه سعة وآآ ان اذا استصحبت فهي معتبرة ولذلك الصواب ان مثل هذا يجزئ في الصوم ولو كان واجبا

23
00:09:06.200 --> 00:09:24.000
فلو نوى عصرا ان يصوم غدا فانه يجزئه ما لم ينقض هذه النية ولكن الاولى والاكمل في تحقيق الواجب في صحة الصوم ان ينوي من الليل وقوله رحمه الله آآ

24
00:09:24.200 --> 00:09:47.350
في في هذا الشر النية من الليل لكل يوم واجب يفيد ان كل يوم يحتاج الى نية خاصة ولا يجزئ نية من اول الشهر في رمضان وهذا مما جرى فيه خلاف بين اهل العلم

25
00:09:48.050 --> 00:10:15.950
فذهب الامام احمد الشافعي الى انه يجب ان ينوي لكل يوم على وجه الانفراد فلا يجزئه ان يصوم بنية من اول الشهر بل لا بد ان ينوي الصوم في كل ليلة من ليالي رمضان لكل يوم

26
00:10:17.150 --> 00:10:39.650
هذا ما ذهب الى حتى الحنفية يرون وجوب ذلك لكنهم يخالفون الحنابلة والشافعية في كون النية تكون يصح ان تكون من النهار فكل يوم عبادة منفردة يحتاج الى نية خاصة

27
00:10:41.050 --> 00:10:59.250
وبما انه لا يفسد اليوم لا يفسد الصوم بفساد بفساد يوم من ايامه دل فان ذلك يدل على انه لابد من نية لكل يوم واما ما ذهب اليه ما لك وهو رواية في مذهب احمد

28
00:11:00.800 --> 00:11:22.700
من انه يكفي في صوم رمضان نية واحدة من اول الشهر ما لم يقطع هذه النية سواء بعذر او بغير عذر فاستدلوا له  ان الالف واللام في قوله في قول حفصة

29
00:11:23.600 --> 00:11:48.900
لا في قول حفصة رضي الله تعالى عنها من لم يبيت الصيام من من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ان هذا الجنس فتشمل من نوى اول ليلة من ليالي الشهر واستصحب النية في بقيته

30
00:11:48.950 --> 00:12:20.000
ولم يقطعه وهذا وجه قوي  وهو الظاهر فيما يبدو والله تعالى اعلم لان النية مستصحبة فاذا قطع صومه بفطر لعذر او لغير عذر فانه يحتاج الى تجديد النية لان النية التي سبقت انقطعت وزالت

31
00:12:20.250 --> 00:12:41.400
بما وجد من مفطر سواء كان هذا المفطر بعذر كالسفر او المرض ونحو ذلك او والحيض او كان ذلك من غير عذر هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المسألة في الشرط آآ السادس من شروط صحة الصوم

32
00:12:41.450 --> 00:13:03.800
حيث قال النية من الليل كل يوم واجب آآ بعد ذلك قال رحمه الله فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى. هذا بيان للنية وقد تقدم من خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى

33
00:13:04.250 --> 00:13:09.550
واضاف ايضا ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله قال وكذا الاكل والشرب بنية الصوم