وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فمفطر ويضر ان قاله في اول قال ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. او قال ان شاء الله غير متردد لانه لا بد في نية الصيام من الجزم وعدم التردد في النية مما اه يتعلق بالتردد في النية ان يتردد في اليوم هل هو من رمظان او لا؟ وهذا يكون في يومين في اوله وفي اخره في اوله في يوم الثلاثين من شعبان اه في ليلة الثلاثين من شعبان اه اذا التبس غدا يكون من رمضان او لا في اخره اذا في ليلة الثلاثين من رمظان لا يدري ايرى الهلال ام يكون غدا من رمظان يكمل العدة فاذا قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرظ آآ ففرظ والا فمفطر يعني ففرظي في بعظ النسخ ففرظي اي فهو فرظي الذي آآ لزمني والا فمفطر هنا تردد اه في تعيين الصيام لا في لا في نيته ان تبين اه انه من رمضان اجازوا هذه الصورة ومنعوا الصورة الاخرى وهي ما اذا كان ذلك في اوله قال ويظر ان قاله في اوله لانه آآ لم يجزم النية ولابد في نية الصوم من ان تكون جازما والفرق بين الصورتين مع ان التردد واحد فيهما انه في السورة الاولى بنى على اصل وهو كمال شهر رمضان الاصل تمام الشهر واما في السورة الثانية فلم يبني على اصل لان الاصل تمام شعبان اذا اصل البقاء ما كان على ما كان ولهذا كان ذلك ظهرا والصواب انه لا يضر في الصورتين لان التردد ليس في عينه ليس في النية انما في كون اليوم من رمضان او لا؟ ومثل هذا لا يعد ترددا مؤثرا في اه صحة العبادة بعد هذا انتقل رحمه الله الى ذكر فرائض آآ الصوم ما تقدم هو شروط الوجوب الصحة اما النية اما النية في النفل لم يتطرق لها المؤلف لكن هي مفهومة من قوله رحمه الله في الشرط الثالث النية من الليل لكل يوم واجب خرج بذلك النفل فالنفلات تلزم فيه نية من الليل. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا فرق في ذلك بين آآ النفل المطلق والنفل المقيد. النفل المقيد ما ورد فيه اجر خاص او ندب الى صومه على وجه الخصوص كصوم آآ الاثنين مثلا صوم آآ عاشوراء آآ صوم آآ يوم عرفة هذه آآ من الانواع التي آآ هذه هذه الايام من آآ مما يندرج في النوع الاول وهو المقيد او مما يندرج في النوع المقيد اما المطلق فهو الصوم الذي لا اه يتقيد بيوم ندب اه الى صومه او ورد في صومه اجر خاص او ورد في صومه اجر خاص هذا اه هو المطلق. ظاهر كلام المؤلف عدم التفريق بينهما. والمستند في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم قال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال اني اذا صاع فدل هذا على صحة ابتداء الصوم بنية من النهار وهذا الذي عليه جمهور العلماء وآآ وهو ظاهر في آآ الدلالة واما اه من فرق بين المقيد والمطلق فمستند تفريقه ان الاجور المرتبة على الصوم اه ندب اليها اه صوم اليومك كله واما آآ فمن صام فمن صام بنية من النهار لم يستوعب اليوم كله وبالتالي لا ينال الاجر المرتب على صوم يوم عرفة مثلا لو نواه نهارا او عاشوراء لو نواه نهارا لانه الاجر يحتسب من نية الصوم والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاجر يحتسب لليوم كله وذاك فضل الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين صيام آآ النفل وصيام آآ النفل المطلق والنفل المقيد بل جاء الحديث مطلقا دون تقييد فدل ذلك على اه انه في الصوم اه في صوم النفل مطلقا ومعينا ومقيدا يصح بنية من النهار ويكتب للصائم ما نوى من الاجر هذا هو الاصل الذي يستند اليه في هذا اه في هذه المسألة فيما يتعلق اه النية في صيام النفل ايش النفل المطلق والنفل المقيد الاجر فيما يظهر لي والله تعالى اعلم انه على اليوم كله وليس على ما نوى فلو نوى اخر النهار كتب له اجر صوم اليوم كله فالحديث لم يميز بين اوله واخره بالاجر وهو صيام يوم واحد لا يسمى صيام ساعات فصوم الشرعي من طلوع الفجر الى اه الى الى غروب الشمس فالاجر في اه الصوم كله يعني لليوم كله وليس لبعضه والله تعالى اعلم