شرط اداء الصوم فاذا زالت انتهى الصوم فيترك نية الصوم ولا يستديم وبهذا لا يستديم جميع اوصاف الصائمين فيكون مفطرا والذي يظهر والله تعالى اعلم انه اذا نوى الفطر نية جازمة افطر قال رحمه الله في السنة الخامسة وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم اي ان يذكر هذا الذكر عند الصوم وقد جاء في ما يقوله الصائم عند فطره احاديث عديدة لم يثبت منها اكثرها وامثل ما ورد ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله هذا امثل ما ورد عن عبد الله ابن عمر رظي الله تعالى عنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للصائم دعوة مستجابة عند فطره وجاء في حديث ابي هريرة ان للصائم دعوة ولم يقيد ذلك بالفطر فاستحب الفقهاء رحمهم الله ان يقول الذكر وما ذكره المؤلف جاء عن انس وعن عبد الله بن عباس وامثل منه حديث ابن عمر ولو قال هذا او ذاك ودعاء فهو من من من ما يتسع له الامر او مما يتسع فيه الامر لان الاحاديث الواردة في ذلك ليست بشديدة الضعف قال رحمه الله في الادب السادس او في السنة السادسة من سنن الصيام وفطره على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ما والاصل في هذا ما جاء عن سلمان ابن عامر الظبي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ما فانه طهور هذا الحديث رواه الخمسة وقد صحه جماعة من اهل العلم وهو دال على استحباب الفطر على التمر. التمر جنس وهو انواع فمنه ما هو بسر ومنه ما هو رطب ومنه ما هو تمر البسر ما يبس من ثمرته عند ظهورها والرطب ما لانا من ثمرة تمر بعد نضجه والتمر ما جف من تمر النخيل بعد رطوبته فهي ثلاث مراتب لكن التمر اسم جنس يطلق على الجميع تطلق على البسر ويطلق على الرطب ويترك على ما جف من التمر فقوله في حديث سلمان بن عامر الظبي رضي الله تعالى عنه اذا افطر احدكم فليفطر على تمر يشمل كل هذه الصور الثلاثة لكن جاء تقييد ذلك بالرطب ثم التمر في حديث انس رضي الله تعالى عنه حيث اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلا تمرات فان لم يكن تمرات حسا حسوات مما والحديث رواه ابو داوود والترمذي وهو دال على ما ذكر المؤلف رحمه الله من هذا التدرج فيما يتعلق الفطر من انه يستحب ان يفطر يفطر على رطب ثم على تمر فان عدم فعلى ما الفطر على التمر هو ما ذهب اليه الجمهور من اهل العلم فقالوا يستحب ان يفطر الصائم على تمر بفعله صلى الله عليه وسلم وندبه واما الفطر على الماء فهو في المرتبة الثانية وهذا خلاف وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لما ذهب اليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة حيث قالوا يستحب للصائم ان يفطر على ماء حيث قالوا انه يستحب للصائم ان يفطر على حلو اذا لم يجد تمرا فبعض الشافعية والحنابلة نزلوا الحلو منزلة التمر بالتقديم على الماء واما الجمهور فانهم استحبوا الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به في حديث سلمان ابن عامر الظبي وفعله في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه فاذا لم يجد الصائم التمرة ولا الماء فهنا تنازع الفقهاء رحمهم الله فيما يحصل به الفطر؟ هل يحصل بالنية المجردة ام لابد من طعام للفطر فذهب جماعة من اهل العلم من انه اذا لم يجد شيئا يفطر عليه نوى الفطر نوى الفطر لاجل ان يحقق سنية ايش تعجيل الفطر فينوي الفطر لادراك سنية تعجيل الفطر وان لم يجد ما يفطر عليه وذلك ان الشروع في الصوم لا يستدعي فعلا انما هو مجرد نية وامساك كما تقدم فكذلك الخروج لا يستدعي فعلا سوى نقظ النية التي دخل بها في الصوم والنية شرط لما تقدم من ان حقيقة الصوم مركبة من من ركنين النية والامساك