﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.400
قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء يجب الفطر على الحائض وهي من جرى معها دم الطبيعة والجبلة الذي يكون مع المرأة والنفساء وهي التي جرى معها الدم بسبب الولادة وهذا لا خلاف فيه بين العلماء

2
00:00:25.050 --> 00:00:54.200
فانه موضع اتفاق ان الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم ويجب عليهما الفطر فلو صامتا افيمتا ولم يجزئهما هذا الصوم واما السنة فحديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

3
00:00:55.850 --> 00:01:09.250
والاجماع منعقد على انه يلزم في الحيض ما يلزم في الصوم اي يلزم في الحيض والاجماع منعقد على انه يلزم في النفاس ما يلزم في الحيض من احكام الصلاة والصوم

4
00:01:11.400 --> 00:01:33.550
اما الحال الثالثة نعم اما آآ نعم ومما يلحق بالحال الثانية وهي وجوب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم من هلكة اي يجب الفطر على من يحتاج اليه لانقاذ معصوم من هلكه

5
00:01:35.850 --> 00:02:00.800
اي لانقاذ من هو معصوم الدم مما يهلكه اما من غرق او حريق او غير ذلك مما يخشى معه الهلاك ولا يتمكن المنقذ من الانقاذ الا بالفطرة فانه عند ذلك

6
00:02:01.800 --> 00:02:23.100
يجوز له الفطر بل يجب عليه الفطر اذا كان لا يتحقق الانقاذ الا به. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويمكن ان يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوم

7
00:02:23.200 --> 00:02:45.050
تركوا الفطرة مع مشقته مع مشقة الصيام عليهم في السفر اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة فوصفهم بالمعصية فدل ذلك على وجوب الصوم عليهم اه وجوب الفطر عليهم في ذلك

8
00:02:45.650 --> 00:02:51.600
بتلك الحال دل ذلك على وجوب الفطر عليهم في تلك الحال