قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء يجب الفطر على الحائض وهي من جرى معها دم الطبيعة والجبلة الذي يكون مع المرأة والنفساء وهي التي جرى معها الدم بسبب الولادة وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فانه موضع اتفاق ان الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم ويجب عليهما الفطر فلو صامتا افيمتا ولم يجزئهما هذا الصوم واما السنة فحديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم والاجماع منعقد على انه يلزم في الحيض ما يلزم في الصوم اي يلزم في الحيض والاجماع منعقد على انه يلزم في النفاس ما يلزم في الحيض من احكام الصلاة والصوم اما الحال الثالثة نعم اما آآ نعم ومما يلحق بالحال الثانية وهي وجوب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم من هلكة اي يجب الفطر على من يحتاج اليه لانقاذ معصوم من هلكه اي لانقاذ من هو معصوم الدم مما يهلكه اما من غرق او حريق او غير ذلك مما يخشى معه الهلاك ولا يتمكن المنقذ من الانقاذ الا بالفطرة فانه عند ذلك يجوز له الفطر بل يجب عليه الفطر اذا كان لا يتحقق الانقاذ الا به. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويمكن ان يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوم تركوا الفطرة مع مشقته مع مشقة الصيام عليهم في السفر اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة فوصفهم بالمعصية فدل ذلك على وجوب الصوم عليهم اه وجوب الفطر عليهم في ذلك بتلك الحال دل ذلك على وجوب الفطر عليهم في تلك الحال