﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:26.650
قال رحمه الله ويسن لمسافر يباح له القصر اي يسن الفطر في رمظان لمسافر وهو من فارق عامر بلده وقيده بقوله يباح له القصر وهو من سافر سفرا بعيدا فخرج به السفر القريب الذي لا يبيح

2
00:00:26.700 --> 00:00:58.600
القصر وهذا استدلوا له بجملة من الادلة منها قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فجاء الله تعالى المسافر مرصوصا عن الصوم ومطلوبا منه في ايام اخر غير التي في سفره

3
00:01:00.000 --> 00:01:19.100
واستدلوا له ايضا بما في صحيح البخاري ومسلم في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر فنفى ان يكون الصوم في السفر برا

4
00:01:21.000 --> 00:01:50.500
واستدلوا له ايضا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف من لم يفطر بعد فطره ووجود مشقة الصيام بقوله اولئك العصاة اولئك العصاة وهذا يدل على استحباب الفطر مطلقا في السفر سواء شق الصوم او لم يشق

5
00:01:51.800 --> 00:02:12.550
وهذا معدود من مفردات مذهب الحنابلة. ايش معنى مفردات مذهب الحنابلة اي الذي انفردوا به عن سائر المذاهب الثلاثة الباقية وهو كذلك فان جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على انه

6
00:02:12.750 --> 00:02:40.400
لا يستحب الفطر الا عند وجود المشقة بالسفر لا يستحب الفطر في السفر الا عند وجود المشقة وحملوا ما جاء من الاحاديث على حال المشقة واما حال عدم المشقة فانهم استدلوا بعموم الادلة الدالة على استحباب المبادرة للطاعات

7
00:02:40.700 --> 00:02:56.350
واستدلوا ايضا بان النبي صام مع شدة الحر كما في الصحيح من حديث ابي الدرداء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وليس فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة

8
00:02:56.350 --> 00:03:24.150
وذكر من شدة الحر ان احدهم يضع يده على رأسه من شدة الحر يضلل رأسه بيده من شدة الحر وبحديث حمزة بن عمرو الاسلمي في الصحيحين انه سأل عن الصوم في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر

9
00:03:25.850 --> 00:03:41.300
في حديث عائشة وفي حديث حمزة بن عمرو الاسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل سأل النبي عن سرد الصوم في السفر قال انما هو رخصة فان شئت فصم

10
00:03:41.850 --> 00:04:07.800
فان صمت فان افطرت فحسن وان صمت فلا جناح  والاقرب من هذين القولين هو ما ذهب اليه الجمهور من استحباب الفطر عند المشقة واما اذا لم يكن مشقة فالافضل الصوم

11
00:04:08.600 --> 00:04:21.561
نقف على هذا وهذا هو اول الاعذار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في اباحة الفطر ان شاء الله تعالى  صلى الله وسلم على نبينا محمد