قال رحمه الله ويسن لمسافر يباح له القصر اي يسن الفطر في رمظان لمسافر وهو من فارق عامرة بلده وقيده بقوله يباح له القصر وهو من سافر سفرا بعيدا فخرج به السفر القريب الذي لا يبيح القصر وهذا استدلوا له بجملة من الادلة منها قول الله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر فجاء الله تعالى المسافر مرصوصا عن الصوم ومطلوبا منه في ايام اخر غير التي في سفره واستدلوا له ايضا بما في صحيح البخاري ومسلم في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر فنفى ان يكون الصوم في السفر برا واستدلوا له ايضا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف من لم يفطر بعد فطره ووجود مشقة الصيام بقوله اولئك العصاة اولئك العصاة وهذا يدل على استحباب الفطر مطلقا في السفر سواء شق الصوم او لم يشق وهذا معدود من مفردات مذهب الحنابلة. ايش معنى مفردات مذهب الحنابلة اي الذي انفردوا به عن سائر المذاهب الثلاثة الباقية وهو كذلك فان جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على انه لا يستحب الفطر الا عند وجود المشقة بالسفر لا يستحب الفطر في السفر الا عند وجود المشقة وحملوا ما جاء من الاحاديث على حال المشقة واما حال عدم المشقة فانهم استدلوا بعموم الادلة الدالة على استحباب المبادرة للطاعات واستدلوا ايضا بان النبي صام مع شدة الحر كما في الصحيح من حديث ابي الدرداء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وليس فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وذكر من شدة الحر ان احدهم يضع يده على رأسه من شدة الحر يضلل رأسه بيده من شدة الحر وبحديث حمزة بن عمرو الاسلمي في الصحيحين انه سأل عن الصوم في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر في حديث عائشة وفي حديث حمزة بن عمرو الاسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل سأل النبي عن سرد الصوم في السفر قال انما هو رخصة فان شئت فصم فان صمت فان افطرت فحسن وان صمت فلا جناح والاقرب من هذين القولين هو ما ذهب اليه الجمهور من استحباب الفطر عند المشقة واما اذا لم يكن مشقة فالافضل الصوم نقف على هذا وهذا هو اول الاعذار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في اباحة الفطر ان شاء الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد