﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.500
فيقول رحمه الله ولمريظ يخاف الضرر في قوله رحمه الله ويسن لمسافر يباح له القصر تقدم ان هذا من مفردات مذهب الحنابلة وهو ان تطرى سنة مطلقا للمسافر احتاج او لم يحتج

2
00:00:22.750 --> 00:00:46.400
آآ سواء كان آآ السفر شاقا او غير شاق في كل الاحوال وجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية والشافعية على ان ذلك مقيد الحاجة من المشقة التي من اجلها شرع

3
00:00:47.000 --> 00:01:05.350
آآ شرع آآ الفطر في السفر ولكن الاصحاب اعمى اعمل النص على وجه العموم واستدلوا بادلة من ابرزها حديث جابر في الصحيحين ليس من البر الصوم في السفر واظن تكلمنا على هذا

4
00:01:05.450 --> 00:01:30.050
في الدرس السابق ثم قال رحمه الله ولمريض يخاف الضرر هذا ثاني من ذكر في العذر  قيد المرظ بقوله يخاف الضرر وهذا لبيان المرض المبيح للفطر وانه ليس كل مرض انما

5
00:01:30.300 --> 00:01:56.400
المرض المبيح هو ما كان يحصل به ظرر او يخاف به ظرر على الصائم على المريض اذا صام فقوله ولمريظ يخاف الضرر اي بالصوم وهذا القيد آآ لم تشر اليه الاية

6
00:01:57.100 --> 00:02:16.850
نصا حيث قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فاطلق المرض وقوله فمن كان منكم مريضا مريضا نكرة في سياق الشرط فتعم كل مرض فتقييده باخاف الظرر بقوله اخاف الظرر يحتاج الى

7
00:02:16.900 --> 00:02:41.100
دليل دليل هذا القيد هو المعنى الذي من اجله شرع الفطر وهو دفع اذى او الضرر المترتب على الصوم بسبب المرض وبالتالي هذا معنى مفهوم من مقصود النص لا من منصوصه

8
00:02:42.200 --> 00:03:10.000
فانه انما شرع الفطر ورخص فيه للمريض تسهيلا وتخفيفا. فاذا لم يوجد ما يقتضي التسهيل والتخفيف بقي الحكم على الاصل ولهذا نص الفقهاء على هذا القيد  اخراج الامراض التي لا يتضرر بها

9
00:03:11.450 --> 00:03:34.200
الصائم بالصيام وذهب بعض اهل العلم الى اعمال الاطلاق الذي جاء به النص دون قيد فعمموا الحكم على كل مرض ولو لم يكن يتأثر بالصيام ومن ممن ذهب الى هذا القول البخاري رحمه الله

10
00:03:35.400 --> 00:04:12.400
والصواب ما ذهب اليه جمهور العلماء من تقييد ذلك  قيد خوف الضرر والمقصود بالظرر هنا واحد من امور اولا زيادة المرض ثانيا تأخر البر ثالثا الهلاك هذي ثلاثة امور تندرج في الضرر الذي يخاف. خوف الهلاك اذا صام

11
00:04:12.550 --> 00:04:34.100
او في زيادة المرض خوف تأخر البر ثمة وصف الرابع وهو وجود المشقة ولو لم يخف زيادة ولا تأخر برء ولا هلاك لكن وجود المشقة فهذه اربعة اوصاف تدخل في الظرر

12
00:04:34.600 --> 00:04:53.100
الذي ذكر المؤلف رحمه الله ذكره المؤلف رحمه الله قيدا للمرض اذا القيود آآ التي او الاوصاف التي يبين بها معنى الظرر في قوله يخاف الظرر اربعة خوف الهلاك او زيادة المرض تأخر البرء

13
00:04:54.450 --> 00:05:12.250
وجود المشقة بالصوم ولو لم يكن واحد من الثلاثة المتقدمة و قوله رحمه الله ولاية واضحة في في الدلالة على هذا الحكم قوله رحمه الله ويباح لي حاضر بعد ان بين

14
00:05:12.700 --> 00:05:32.500
الرخصة في الفطر هنا انظر ماذا قال؟ قال يسن لمسافر ولمريض تبين انه يسن له الفطر في هاتين الحالين فان صام فيكون قد خالف السنة هل هو مجزئ؟ نعم مجزئ

15
00:05:33.650 --> 00:05:54.350
بالاتفاق لا خلاف بين العلماء ونقصد بالاتفاق يعني المذاهب الفقهية المشهورة وآآ من اعمى القياس والا من من اوجب الفطر بالسفر بعضهم يرى ان ذلك لا يجزئه والصواب انه يجزئه وتقول شاب لماذا قالوا

16
00:05:54.400 --> 00:06:08.050
انه لا يجزئه قالوا لان الله فرض على المسافر عدة من ايام اخر ولم يفرض عليه الصيام في رمضان فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ان يأمنوا ففرظه عدة من ايام اخر فلو صام

17
00:06:08.400 --> 00:06:23.900
مع القيام الاوصاف التي تبيح له الفطر فانه لا يجزئه لانه ليس فرضا لان فرظه عدة من ايام اخر وليس فرظه صيام الاداء في رمضان والصواب ما عليه الجمهور