لزمهم الامساك والقضاء لزمهم الامساك جميعا على ما ذكر المؤلف رحمه الله لان الوقت محترم يجب الامساك وفيه اذا توافرت فيه شروط الوجوب اذا توافرت في الشخص شروط الوجوب وزالت الموانع والاعذار المبيحة فانه يجب عليه الامساك لحرمة الوقت و استدل المالكية لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه مع كونهم يرون ان الصيام قد انخرم بالاكل والشرب اي فسد صومه لكنه معذور لكنهم قالوا قول فليتم صومه دليل على وجوب الامساك لاحترام الوقت واما الجمهور فهم على خلاف ما ذهبوا اليه من نتيجة وان كانوا يوافقون في آآ وجوب صيانة الوقت لكنهم يخالفون في الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة لان الصيام عندهم صحيح وهو معذور بالاكل والشرب اه هذا الخلاف الخلاف في هذه المسألة مبني على ان هذا وقت فرض الله صومه وكان ما يوجب ما يبيح الفطر او ما يجيزه او ما لا يتوجه فيه الخطاب للفاعل فزال ذلك واصبح من اهل الوجوب فوجب عليه الامساك مثله كذاك الذي لم يعلم برمضان فاخبر في نهار اه اول يوم من ايام رمضان انه قد رؤيا الهلال او ثبت الشهر فانه يجب عليه الامساك بالاتفاق فهذا مثله لزوال العذر المبيح او الوصف المانع من آآ الاكل والشرب هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله وجرى عليه جماعات من اهل العلم هو قول الجمهور والقول الثاني انه لا يلزمه امساك اه اذا كان قد افطر بعذر يبيح اما اذا كان الفطر بسبب وجود اه فوات وصف فوات شرط من شروط الوجوب او وجود مانع كالكفر مثلا فانه يجب الامساك لانه اصبح من اهل التكليف حينئذ اما المريض الذي برئ والمسافر الذي اقام والحائض التي طهرت فهؤلاء يبيح لهم شرعا الاكل والشرب اه في اول النهار وليس ولا ينفعهم اه امساك بقية اليوم في براءة الذمة فقالوا بناء على هذا لا يلزمهم والالزام يحتاج الى دليل وليس ثمة دليل صريح وقد جاء عن عبد الله بن مسعود انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره فدل ذلك على انه اذا حلله الاكل في اول النهار فانه لا يمنع منه في اخره والفرق بينه وبين من لم يعلم بالشهر ان ذاك معذور بجهله وعدم علمه. اما هذا فهو معذور بترك الصوم مع علمه به فلا يلحق هذا بذاك والله تعالى اعلم ولذلك الراجح فيما يظهر والله تعالى اعلم انه لا يجوز الامساك لكن لو امسك احتياطا فهذا خروج من الخلاف ومراعاة له وهو آآ ابعد عن آآ المؤاخذة وان ان وقع منه مفطر في بقية اليوم الذي اوجبوا فيه الامساك فانه لا يأخذ حكم آآ المفطرات التي تكون في الصيام الذي آآ شرع فيه من اول اليوم. فمثلا لو جامع فانه لا يجب عليه الكفارة والقضاء ثابت في ذمته من الاصل آآ لكن الصيام الامر بالامساك لاحترام الوقت. واما القضاء فلا ريب انه يجب القضاء لانهم لم يصوموا صياما معتبرا هذا في الحائض والمسافر والمريض اما الصغير والكافر والمجنون اذا عقل الصغير اذا بلغ والكافر اذا اسلم والمجنون اذا عقل ففي ايجاب القظاء عليهم نظر لانه انما وجب عليهم الصوم من وقت حصول شرط الوجوب وتوافره وقبل ذلك لم يجب عليهم فايجاب القضاء عليهم محل وتأمل ونظر ولهذا الصحيح انه لا يجب عليهم القضاء