﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.900
قال رحمه الله وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان ان يصوم غيره فيه اي في رمضان وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين آآ عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة

2
00:00:21.500 --> 00:00:38.700
الحنفية لهم تفاصيل في هذا ولكن الذي عليه الجماهير انه لا يصلح ان يصوم في رمضان غيره ولو كان ممن ابيح له الفطر. مثال ذلك سافر في رمضان يحل له

3
00:00:38.900 --> 00:01:00.750
الفطر فنواه عن كفارة او عن نذر لا عن رمضان فانه لا يجزئه ذلك لانه ان كان سيصوم فلا يصومه الا عن الفرض ولا يشغله بغيره فالمشغول لا يشغل والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر

4
00:01:00.850 --> 00:01:14.699
فليصمه فهذا الظمير الى الشهر وهو رمظان فلا يصوم فيه غيره ولو جاز له الفطر. هذا بقية متى يتعلق بالفصل السابق