وقوله على جميع الناس اي يجب برؤية الهلال الصوم على جميع الناس من رأى ومن لم يرى اما من كان في مكان الرؤية فانه يكتفي برؤية من رأى. ولا خلاف بين العلماء انه يجب عليه الصوم بخبر العدل اما بخبر شاهد او بخبر شاهدين على خلاف انما المقصود انه يلزمه الصوم بالخبر كما يلزمه الخبر بالرؤيا لان من علم كمن رأى لان من علم كمن رأى والخبر وسيلة من وسائل العلم هذا معنى قوله على جميع الناس لكن المؤلف رحمه الله في قوله على جميع الناس يشير الى مسألة غير التي تتعلق الناس في المكان وهي على جميع الناس في كل الدنيا. وهي مسألة الرؤية اذا كانت في مكان هل تعم جميع الاوطان والاماكن ام انها تختص ذلك المكان وما كان موافقا له في مطالع الهلال للعلماء في ذلك قولان جمهور العلماء على ان الرؤيا المعتبرة في ثبوت شهر رمظان هي ما كان من رؤية احد من الناس في اي مكان من الدنيا اذا رأى من تثبت برؤيته الهلال وشهد بذلك وقبلت شهادته ثبت ثبتت الرؤيا وثبت وجوب الصوم على جميع الناس من غير نظر الى اختلاف المطالع وهذا مذهب الجمهور وخالف في ذلك الامام الشافعي فرأى اختلاف المطالع والعمدة في ذلك قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته هو خطاب للامة وخطاب الامة يشمل جميعها والعمل الذي يجري عليه حال الناس اليوم ان كل اهل جهة يختصون برؤيتهم والناس في ذلك تبع لائمتهم. وهذا هو الذي يجري عليه العمل. بغض النظر عما يتعلق الخلاف في هذه المسألة خلاف اه الجمهور مع الشافعية والاقوال الاخرى التي في هذه المسألة ولهذا الذي يسع الناس اليوم هو ان يتبعوا ما كان في بلدهم مما يعلن في الصيام والفطر احتجاجا بما جاء في حديث عائشة وكذلك في حديث ابي هريرة الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والناس هنا محمول على كل اهل جهة على اختصاصهم ومن كان له ترجيح مخالف لهذا بان رأى ما ذهب اليه الجمهور من ان ثبوت الرؤيا في مكان يعم جميع الاماكن فانه لا ينبغي له ان يظهر مخالفة المعمول به في البلد لان في ذلك تشغيبا وتشويشا فيكون كمن رأى الهلال وحده وردت شهادته وهذا اختلف العلماء في هل آآ يصوم برؤيته التي رآها مع رد شهادته؟ ام انه لا يصوم لان شهادته سقطت ولم تعتبر فلم يثبت بها الشهر؟ للعلماء في ذلك قولان على انه يلزمه ان يصوم في نفسه ولكن لا يظهر ذلك لاجل الا يقع في المنابذة والمخالفة والمشاقة هذا ما يتصل بهذه المسألة وهي جاء بها المؤلف رحمه الله عربا في ثنايا ذكره لثبوت الشهر برؤية الهلال