﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.200
قال او مضغ علكا علكا مما يلاك بالفم  قيده بما اذا وجد طعم العلك في حلقه او مضى علكا او ذاق طعاما وجد الطعم يعني طعم العلك او طعم الطعام

2
00:00:27.400 --> 00:00:52.100
بحلقه فانه يفطر بذلك لانه تعاطى سبب الفطر اما اذا لم يجد له طعما في حلقه فانه يكره في العلك ويحرم ان كان يتحلل ويكره في الطعام الا ان تدعو الى ذلك حاجة ويأمن

3
00:00:52.250 --> 00:01:10.950
من ان يصل الى حلقه ولذلك قال فان لم يجده بحلقه لم يضره هكذا قال في الشرح والاصل في ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لا بأس

4
00:01:11.400 --> 00:01:47.250
ان يذوق الشيء يريد شراءه للاستعلام  هذه المسائل في الحقيقة عائدة الى ما يتعلق بالاصل في المفطرات الاصل في المفطرات التوقيف هذا مما ينبغي ان يعلم ويستحضر انه لا يثبت في شيء

5
00:01:47.300 --> 00:02:09.950
انه مفطر الا ما قام الدليل عليه والاصل في المفطرات ثلاثة ذكرها الله في كتابه وجاء ذكرها في السنة الطعام والشراب والجماع والشهوة كما جاء في السنة فاثبات مفطر عدا هذه الاصول يحتاج الى دليل

6
00:02:10.750 --> 00:02:35.450
ما ذكره من وصول الشيء الى الجوف او الحلق او الدماغ هو تعليق للحكم  ما يحتاج الى دليل في تعليق الحكم به لان الشارع لم يقول فلا توصلوا الى اجوافكم او الى ادمغتكم او الى حلوقكم

7
00:02:35.700 --> 00:02:49.400
شيئا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. بل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وبالتالي مناط الحكم هو الاكل والشرب

8
00:02:49.900 --> 00:03:16.400
وعليه فان وصول شيء الى الجوف غير الاكل والشرب فانه لا يفطر على الصحيح من قول العلماء وما ذكر المؤلف هو قول الجمهور من فقهاء المذاهب و الصواب انه لا يفطر شيء

9
00:03:17.900 --> 00:03:44.200
ليس اكلا ولا شربا ولا هو في معنى الاكل والشرب وعليه فان ما يصل الى الجوف من معالجات وادوية لا تفطر على الصحيح وعلى المذهب وقول الجمهور تفطر و كذلك فيما يتعلق

10
00:03:44.850 --> 00:04:15.500
ما اذا قطر في عينه او في انفه او في اذنه فانه لا يفطر بذلك ان غلب على ما وصل الى حلقه لكن ينبغي ان يتقي ما يتعلق بالانف لاجل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اما الاذن والعين

11
00:04:15.800 --> 00:04:30.750
فان احتاج الى ان يقطر فيهما شيئا فلا حرج عليه في ذلك فان غلب بان وجد شيئا بان وجد طعم ذلك في حلقه فانه لا يؤثر لان ذلك ليس اكلا ولا شربا

12
00:04:30.800 --> 00:04:37.500
ولا هذا منفذ معتاد فمثله لا يأخذ حكم الاكل والشرب