﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.950
قال رحمه الله والكفارة عتق رقبة مؤمنة هذا بيان للكفارة الواجبة وقول عتق رقبة مؤمنة للحديث واعلم ان الكفارات آآ على مراتب  درجات فالكفارات المعهودة في الشرع خمسة انواع كفارة اليمين

2
00:00:30.900 --> 00:00:57.450
وكفارة الحلق وكفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الافطار خمسة اربعة منها ثبتت بالقرآن كفارة يمين كفارة الحلق وكفارة الظهار وكفارة القتل كلها جاء النص عليها في القرآن عدا كفارة الجماع في نهار رمظان فقد جاءت

3
00:00:57.850 --> 00:01:18.050
ذكرها في السنة فلا ذكر لها في الكتاب العزيز وانما عرف وجوبها بالسنة ولهذا الاصل في الكفارة حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء وقال وقعت على اهلي هلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان

4
00:01:20.300 --> 00:01:41.850
ما ذكره رحمه الله من مراتب الكفارة الاصل فيه ما جاء في السنة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عتق رقبة مؤمنة تقييد الرقبة بالمؤمنة من باب حمل المطلق على المقيد

5
00:01:42.700 --> 00:01:58.150
فالمطلق في القرآن من شأن الرقبة محمول على المقيد في القرآن بالمؤمنة حيث قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة

6
00:01:58.550 --> 00:02:21.200
مؤمنة فكل الرقاب التي تكون في الكفارات اذا جاءت آآ ما ورد منها مطلقا مقيد الرقبة الموصوفة بالايمان في كفارة القتل قال رحمه الله فان لم يجد لم يجد اي

7
00:02:21.650 --> 00:02:40.250
ليس عنده ما يكفر من ملك اليمين ولا قدرة له على الشراء او ان ذلك معدوم في المكان الذي هو فيه كحال الناس اليوم فان ملك اليمين اليوم لا وجود له في

8
00:02:40.400 --> 00:03:08.750
غالب دنيا الناس فينتقل الى المرتبة الثانية فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اي فيجب عليه صيام شهرين متتابعين للحديث فان لم يستطع شهرين متتابعين اي لا يفطر بينها لا يقطعها بفطر الا بما

9
00:03:09.250 --> 00:03:30.350
يجوز له فيه الفطر في رمضان كسفر او مرض او عيد فطر او عيد اضحى فمثلا لو شرع الان بكفارة صيام شهرين متتابعين سيصوم ما بقي من شهر شعبان ثم يصوم رمظان فرظا

10
00:03:30.650 --> 00:03:57.900
ثم يفطر يوم العيد لانه يجب عليه ان يفطر ولا يحل له الصيام ثم يواصل بقية الشهرين شهر وعشرين يوم او نحو ذلك هذا ما يتصل اه وصف المتتابعين اي لا يقطع هذا الصيام الا بعذر يبيح له الفطر في رمظان هذا الظابط

11
00:03:58.350 --> 00:04:18.650
الذي الذي يبيح قطع التتابع في ما اشترط فيه التتابع من الصيام فان لم يستطع اي عجز عن ذلك سواء كان عجزه بسبب آآ مرض او كان عجزه بسبب عدم قدرة لمشقة

12
00:04:19.050 --> 00:04:44.100
آآ زائدة كأن يكون يعمل في اعمال لا ان يتمكن معها من الصيام او ان يكون له من الرغبة ما لا يستطيع معه ان يصوم ففي هذه الحال ينتقل الى المرتبة الثالثة وهي الاطعام قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

13
00:04:44.650 --> 00:05:16.000
اي فيلزمه ان يطعم ستين مسكينا بالعدد وما ذكر المؤلف رحمه الله من الترتيب في الكفارة هو ما عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والعلة في ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان نبينا

14
00:05:16.050 --> 00:05:31.850
سأل الرجل ونقله في في ترتيب تجد ما تعتق رقبة قال لا قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال اتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا تنقله مرتبا

15
00:05:32.600 --> 00:05:47.750
صلى الله عليه وسلم ذهب الامام مالك وهو الامام في مذهب الامام احمد الى ان الكفارة على التخيير وليست على الترتيب فله ان يختار واحدة من هذه الاصول الثلاثة في الكفارة

16
00:05:47.950 --> 00:06:06.550
والعلة في ذلك او المستند في ذلك رواية الموطأ رواية مالك في الموطأ وفي صحيح صحيح الامام مسلم ان انه قال من آآ وقع على اهله في نهار رمضان فليعتق رقبة او

17
00:06:06.550 --> 00:06:27.500
يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا فجعل ذلك على التخيير والراجح الذي آآ دلة تدل عليه الادلة هو ان الكفارة على الترتيب وليست على التخيير وهما ذهب اليه الجمهور

18
00:06:27.900 --> 00:06:32.615
و آآ وهو المحفوظ نقف على هذا