﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.300
قال ولا يصح ابتداء تطوع بعد ان فرغ المؤلف من القضاء في الجملة ذكر فيما يتعلق آآ التطوع قال ولا ولا يصح ابتداء تطوع اه ولا يصح ابتداء تطوعي من عليه قضاء رمضان

2
00:00:18.400 --> 00:00:42.450
لا يصح اي لا يقبل منه ولا ينفعه ان يشتغل بتطوع سواء كان تطوعا مطلقا او تطوعا مقيدا وعليه قظاء رمظان فلا يصوم عرفة قبل ان يقضي ولا ينصرون عاشوراء قبل ان يقضي ما عليه

3
00:00:44.400 --> 00:01:06.950
العلة في ذلك ان ذمته مشغولة بواجب فاشتغاله بما يجب اولى من اشتغاله بما يستحب ولذلك قالوا لا يصح ونفي الصحة يفيد عدم الجواز وعدم ثبوت الفضل المرتب على الصوم

4
00:01:07.250 --> 00:01:27.450
هل ينفعه اه قضاء؟ الجواب لا لانه لا بد في القضاء من نية فيكون صومه لغوا قال فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح ثم قلب هناك لانصح هذه صورة

5
00:01:27.900 --> 00:01:49.250
تستثنى مما تقدم وهي انه لا يصح ابتداء ابتداء تطوع من عليه قضاء من رمضان تفنوا من ذلك ما اذا شرع في صيام الواجب ثم قلبه الى تطوع طبعا قلبه الى تطوع ليس تطوع مقيد

6
00:01:49.450 --> 00:02:15.300
انما للتطوع مطلق ولا يجوز له ان يقلبه الى تطوع الا بعذر مثال ذلك ان ينوي الفطر لمرض واذا نوى الفطر افطر ثم آآ قوي واحب ان يتم الصوم فنواه تطوعا في هذا الحال يصح

7
00:02:15.500 --> 00:02:38.700
فقوله رحمه الله فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح القلب هنا لا يكون الا لعذر وليس لمطلق القلب مثاله رجل صام قضاء ثم سافر وفي اثناء السفر قلبه نفلا

8
00:02:39.250 --> 00:03:01.150
يصح هنا لانه يصح له الفطر فصح له ان يقلبه نفلا وكالصورة التي سبقت والصواب في هذه المسألة انه يجوز ان يشتغل بنافلة قبل القضاء لعدم الدليل على المنع وظاهر حال عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تصوم

9
00:03:02.050 --> 00:03:23.950
فتؤخر الصيام القضاء الى آآ شعبان ويبعد انها كانت لا تصوم من رمظان الى شعبان يعني الا من رمظان الى رمظان الا الفرض فقط والنبي صلى الله عليه وسلم معلومة حاله كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم

10
00:03:24.000 --> 00:03:44.650
قال رحمه الله وهو لذلك الراجح في هذا ما ذهب اليه الجمهور من صحة اه التطوع قبل اه الشروع في القضاء. لكن ان بقي عليه ايام من شعبان بقدر ما عليه من قضاء فان جمهور العلماء يرون انه لا يجوز له الاشتغال بغير القضاء

11
00:03:45.000 --> 00:03:59.250
الاقرب من القولين آآ انه ينبغي المبادرة لكن التأثيم محل نظر لان استدلوا بعلم قوله فعدة من ايام اخر وعائشة تحكي فعلها واذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب

12
00:04:00.000 --> 00:04:26.850
فكيف بفعل غيره فبالتالي ما ما ذكره الحنفية قوي احتجاجهم قوي في ان المطلوب لعدة من الايام الاخرى والجمهور يقول ان عدم تقييدي برمظان يفضي الى تراكم ما عليه من صيام وان يترك ما عليه من صيام القضاء لكونه يؤخر فجعلوا حدا لذلك رمظان وهذا تعليم

13
00:04:26.850 --> 00:04:31.848
له وجه لكن التأثيم والايجاب يحتاج الى ما هو اقوى من ذلك