قال رحمه الله ويسن صوم التطوع الان شرع في ذكر احكام التطوع وآآ ذكر في اول ما ذكر التطوع المطلق قال ويسن صوم التطوع مطلقا لما جاء في الاحاديث الدالة على فضل الصيام ومنها فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري من صام يوما لله من صام في من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين من النار سبعين خريفا وهذا يصدق على كل صوم مقيد او مطلق فرض او نفل آآ قوله رحمه الله وافضله اي افضل ما يشرع ايضا الحديث والصيام جنة والاحاديث التي فيها فضائل الصيام تدل على آآ ما ذكر من سنية صيام التطوع. قال ها في سبيل الله يعني منهم من يقول جهاد ومنهم من يقول آآ مخلصا لله والعموم اولى بالاعمال قال رحمه الله افظله اي افظل التطوع يوم ويوم اي يصوم يوما ويفطر يوما لحديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله تعالى صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال ويسن صيام ايام البيض والمقصود بايام البيض ايام ليالي البيض ايام ليالي البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهلالي. الدليل على ذلك حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويوم ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر وفي حديث ابي ذر ايظا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة وخمسة عشرة هذا ما دل عليه آآ ما دل على ما ذكر المؤلف من استحباب صيام ايام البيض وهو آآ قول الجمهور وقد حكى بعضهم الاجماع عليه آآ وقوله وصوم الخميس والاثنين ان يسن ويستحب صوم الاثنين والخميس. اما الاثنين لحديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم اوحي الي فيه اه واما الخميس فقد جاء في اه حديث ابي هريرة في رواية الترمذي في حديث عرظ الاعمال وهو في الصحيح ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس ويقول انه يوم تعرض فيه الاعمال الى الله واحب ان يعرض عملي ايوة انا صائم والحديث في اسناده مقال الحجة في استحباب صيام يوم الخميس ما حكي من اجماع قوله رحمه الله فقد حكى ذلك النووي وغيره. قال رحمه الله ست تتم من شوال ايوة يستحب صيام ستة ايام من شوال لحديث ابي ايوب الانصاري ابي ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه من حديث ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر وآآ الست هذه آآ تكون في اوله وفي اخره وتكون متتابعة ومتفرقة ثم قال وسن صوم المحرم اي ويستحب صوم المحرم ويسن لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم واكده اي اكد صيام المحرم عاشوراء وهو كفارة سنة لحديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله و اه صوم عشر ذي الحجة اي ويسن صوم عشر ذي الحجة وليس فيها حديث خاص على الصحيح انما عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر يدل على فضيلة صيام هذه الايام العشرة آآ والمقصود بالعشر التسع الاول من ذي الحجة لان اليوم العاشر لا يحل صومه اذ انه يوم النحر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه وانما يذكر ذلك آآ تغليبا اه قوله رحمه الله واكدها ايام ايام العشر عرفة عرفة لغير الحاج وذلك لما جاء في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبوا على الله في يوم قال في يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وقوله رحمه الله آآ يوم عرفة ظاهر كلامه هنا انه يسن مطلقا للحاج ولغيره ولكن الصواب ان ذلك انما هو مسنون لغير الحاج اما الحاج فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتبه على الناس اصائم يوم عرفة ام لا؟ بعثت ام الفضل اه بقدح فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته. والناس ينظرون