﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.500
ثم قال رحمه الله من دخل فيه تطوع لم يجب اتمامه. من دخل في تطوع اي في صوم تطوع سواء كان تطوعا مطلقا او مقيدا اذا لم يجب عليه اتمامه بل يجوز ان

2
00:00:14.550 --> 00:00:35.100
ليقطعه خلافا المالكية آآ حيث يرون وجوب الاتمام بالشروع في الصيام والدليل على جواز قطعه حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت اهدي الينا حيس نوع من الطعام فقال ارنيه

3
00:00:35.500 --> 00:00:57.600
فلما رآه اكل منه قال فاني قد كنت قد اصبحت صائما فاكل منه صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز قطع الصيام قال وفي فرض يجب هكذا عليكم وفي فرض

4
00:00:57.800 --> 00:01:16.900
يجب ان يجب الاتمام وفي فرض يعني في واجب سواء كان واجب قضاء او واجب نذر او واجب كفارة فالفرظ هنا شامل لكل صيام واجب فانه يجب اتمامه ولا يجوز الخروج منه

5
00:01:17.150 --> 00:01:38.000
بغير خلاف قال لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وآآ قول ما لم يقلبه نفلا يعني في حال يجوز له ان يقلب الصوم نفلا كما تقدم في بعض السور التي ذكرناها

6
00:01:38.500 --> 00:01:49.900
اما اذا فعل ذلك حيلة فان الحيل لا توصل الى المطلوب. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله من كتاب الصيام في كتاب دليل الطالب