﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.200
وتسبت رؤية هلاله رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى وتسبت بقية الاحكام تبعا ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان وتثبت رؤية هلاله خبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او ثان او انثى. هذا يمكن ان يعد طريقا مستقيما

2
00:00:28.200 --> 00:00:50.900
من طرق اثبات رمضان ويمكن ان يقال هذا فرع عن الطريق الاول وهو رؤية الهلال رؤية الهلال اما ان يشهده بنفسه هذا اليقين او اما ان يشهده بخبر العدل فيكون هذا مندرج في الطريق الاول من طرق ثبوت شهر رمظان وهو الرؤيا

3
00:00:51.450 --> 00:01:18.850
اما الرؤية المباشرة واما ايش خبر العدل خبر العدل خبر من؟ الذي تثبت به الرؤيا؟ قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل هذه ثلاثة اوصاف مسلم دل ذلك على انه يشترط في خبر المخبر ان يكون مسلما. الاسلام يشترط الاسلام

4
00:01:19.000 --> 00:01:49.500
والثاني التكليف فخرج به المجنون والصغير الثالث عدل وهو المستقيم في دينه المستعمل للمروءة هذا هو العدل وصفان للعدالة الاول الاستقامة في الدين والثاني استعمال المروءة ولم يذكر شرطا مهما وهو العلم

5
00:01:50.600 --> 00:02:19.250
بالهلال لكن هذا معلوم فلا بد ان يكون الشاهد عالما بالهلال فلو انه اخبر برؤية حلال على غير المعروف فانه لا تقبل شهادته ولو كان مسلما مكلفا عدلا لانه لا بد في الشهادتين من علم. اذ ان الشهادة لا

6
00:02:19.750 --> 00:02:38.450
تصلح بلا علم بل بناؤها على العلم قال الله تعالى وما شهدنا الا بما علمنا فلابد من العلم في الشهادة فاذا كان لا يعلم فانه لا تقبل شهادته دليل هذه

7
00:02:38.800 --> 00:03:06.750
اوصاف ما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال اخبر اخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:07.050 --> 00:03:28.150
اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال تأذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا هذا الحديث رواه الخمسة وقد صححه

9
00:03:28.350 --> 00:03:56.800
ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي ارساله وهو عمدة الفقهاء فيما ذكروه من شروط الشاهد ان يكون مسلما مكلفا اما العدالة فاستدلوا لها بما جاء في ايات اشتراط العدالة في الشهود

10
00:03:57.400 --> 00:04:20.250
حيث قال تعالى فاشهدوا ذوي عدل منكم. ومعلوم ان العدالة شرط في كل الشهادات فقالوا هذا منها فلا بد من العدالة  لكن اختلفوا في مستور الحال هل تقبل شهادته او لا تقبل شهادته؟ مستور الحال وهو من لا يعلم عنه

11
00:04:20.600 --> 00:04:43.900
الا ما ظهر من حاله من وصف الاسلام فمن اهل العلم من قال لابد من العدالة التي يخبر بها استقامة دينه ولا يكفي العلم بوصف الاسلام فيه والذي ذهب اليه جماعة من اهل العلم

12
00:04:45.950 --> 00:05:08.800
وهو مذهب الحنفية ورواية في مذهب احمد انه تقبل شهادة مجهول الحال اذا عرف اسلامه تقبل شهادة مجهول الحال اذا عرف اسلامه في ثبوت شهر رمظان. دليل هذا القول قول آآ حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل الا

13
00:05:08.800 --> 00:05:18.800
عن وصف الاسلام ماذا يشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:18.800 --> 00:05:40.950
ثبوت الرؤية على رجل لم يعلم من حاله الا الاسلام فدل ذلك على قبول شهادة مجهول الحال وهذا مذهب الحنفية ورواية في مذهب احمد خلافا للرواية التي قررها المؤلف وهي موافقة للجمهور فالجمهور

15
00:05:41.000 --> 00:06:13.850
يشترطون في في الشاهد ان يكون عدلا والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ظاهر الحال كاف في ثبوت الشهادة التي بها يثبت تثبت رؤية الهلال وقوله رحمه الله مكلف دل ذلك على الاكتفاء بمسلم مكلف عدل الاكتفاء بواحد

16
00:06:15.100 --> 00:06:41.000
الاكتفاء بشاهد واحد في رؤية هلال رمظان وهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية واستدلوا لذلك بما جاء في سنن ابي داوود من حديث عبد الله ابن عمر قال تراءى الناس الهلال

17
00:06:41.600 --> 00:07:00.750
فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه وكذلك في حديث ابن عباس في الرجل الذي سأله عن الشهادتين ثم قال فاذن يا بلال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا

18
00:07:01.200 --> 00:07:25.300
فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة واحد هذا مذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية وباقالة الحنفية في حال ما اذا كانت السماء مغيمة اما اذا كانت مصحية ولا مانع من الرؤية فانهم لا يقبلون الا شهادة عدلين

19
00:07:29.150 --> 00:07:56.450
والراجح هو صحة ثبوت الشهر بشهادة واحد لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس  وهو مستثنى من حديث الحديث الذي في السنن فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا واما قوله رحمه الله

20
00:08:00.750 --> 00:08:19.550
ولو عبدا او انثى هذا اشارة للخلاف فمن اهل العلم من لا يقبل شهادة العبد ولا الانثى في ثبوت الشهر بل لا بد ان يكون رجلا فيشترطون الذكورة في الشاهد

21
00:08:23.650 --> 00:08:46.700
و الاقرب من الاقوال هو ما ذهب اليه الحنابلة من ان من انه لا يشترط الذكورة لانه خبر ديني يقبل من كل من جاء به ممن توافرت فيه صفة العدالة. نقف على هذا

22
00:08:46.700 --> 00:08:54.570
ونكمل ان شاء الله تعالى غدا اه بعد غد مغربا اسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح