فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افطر. واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. قال فمن عجز عن لكبر هذا تفريع على شرط القدرة هذا تفريع على شرط القدرة لم يفرع على الاسلام ولا البلوغ ولا العقل فهي شروط متفق عليها وليس فيها تفصيل وانما فرع القدرة ولعله هو السبب الذي جعله يخصه آآ شروط الوجوب بالذكر مع كونها شروط صحة الا القدرة والبلوغ فانه لو صام العاجز صح صومه وكذلك لو صام الصغير صح صومه اما الاسلام والعقل فلا يصح الصوم الا بهما فاما الاسلام فلا يقبل عمل الا به واما العقل فان من شروط صحة الصوم النية ولا نية لمن لا عقل له قال رحمه الله فمن عجز عنه عن ايش عن الصوم لكبار اللام للتعليل اي لاجل كبره والكبر هنا هو ان يبلغ من العمر ما لا يقوى معه على الصيام ولم يحد ولم يحده بقدر لان ذلك يختلف ويتفاوت باختلاف الناس فمن الناس من آآ يصيبه الكبر آآ ويعجز مبكرا ومنهم من يصيبه الكبر ويقوى ولو كان كبيرا فالكبر المقصود به الكبر الذي يصاحبه عجز عن الصيام وليس مطلق الكبر وهذا معلوم لان العجز قد تقرر بقوله فمن عجز وذكر لي العجز اسبابا اول الاسباب التي ذكرها الكبر الثاني قال او مرض لا يرجى زواله مرظ لا يؤمل ولا يطمع الشفاء منه هذا معنى قوله لا يرجى زواله وقوله لا يرجى زواله بناء على ما جرى به علم الناس في الطب وما عرفوه وليس بالنظر الى قدرة الله فالله عز وجل لا يعجزه شيء. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون واذا مرضت فهو يشفين وما انزل الله من داء الا وانزله شفاء علمه من علمه وجهله من جهله فقوله لا يرجى زواله بالنظر الى ايش يا اخوان الى ما جرى به علم الناس ومعرفتهم فنون الطب افطر اي ابيح له الفطر لعجزه عن الصوم ولكن هذا الفطر له عوظ اما قوله رحمه الله افطر فهو محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في ان من عجز عن الصوم فلا يجب عليه لان الاستطاعة شرط في العبادات كلها واما قوله واطعم عن كل يوم مسكينا فهذا البدل والعوظ عن ترك الصيام حال العجز وهو الكفارة الفدية وهو الفدية وهذه محل خلاف بين العلماء فجمهور العلماء على وجوب الفدية بترك الصوم وذهب جماعة من اهل العلم الى انه ان عجز عن الصوم فلا يجب عليه شيء بناء على ان الاية قد نسخت وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والذي عليه الجمهور انها غير منسوخة في حق الكبير ومن في حكمه مستدلين لذلك بما رواه البخاري من حديث ابن عباس ان قوله تعالى وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة بل هي في الكبير لا يقوى على الصيام في طعمه وقد جاء عن انس رضي الله تعالى عنه انه اطعم لكبره فثبت هذا عن اثنين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عباس ولم جاء عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه فقوله واطعم هذا دليله دليله الاية وما جاء من تفسير ابن عباس وعمل انس بن مالك وعليه جمهور العلماء وقول اطعم اي اخرج طعاما عن كل يوم مسكينا اي لزمه ان يطعم عن كل يوم يفطره لعجزه مسكينا ولم يذكر رحمه الله نوع الطعام انما ذكر قدره فقط فقال مد بر او نصف صاع من غيره بمعنى انه لم يذكر لزوم نوع معين من الطعام بل ذكر قدره فان كان من البر فمد بر وهو ملء اليدين المتوسطتين ونصف صاع من غيره اي مد طعام من غير البر من من الشعير او الارز او غير ذلك مما يأكله الناس او التمر او ما اشبه ذلك دليل الاطعام الاية ودليل انه يطعم مسكين ايضا الاية لقوله تعالى ففدية طعام مسكين بدي اكون طعامه مسكين فجعل الله تعالى الفدية طعاما لمسكين هذا من حيث جنسور من حيث آآ جهة الاطعام وانه في المسكين والمسكين المراد به الفقير فالمسكين والفقير معناهما واحد وهو من لا يوجد الكفاية بالكلية او يجد بعضها واما تقديره بمد من البر او نصف صاع من غيره فلا دليل عليه وانما لان اقل ما ورد به الشرع من الاطعام هو هذا القدر فاحيل ما لم يذكر قدره من اطعام الى اقل الوارد في الشرع واضح اقل الوارد في الشرع اطعاما نصف ساعة فكل ما لم يرد فيه تعيين للاطعام تقدير للاطعام رد الى اقل ما ورد لانه لم يرد في الشرع اقل من ذلك ولان الكفاية انما تحصل بهذا القدر غالبا ولا يشترط في هذا الا التمليك فلا يشترط الاعداد والتجهيز للطعام انما يملكه هذا القدر الذي يحصل به الاطعام ولو لم يكن مطبوخا ولكن لا بد ان يملك هذا القدر