﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.400
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين كتاب الطهارة واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. بدأ المؤلف هذا الكتاب ما جرى عليه عمل العلماء من البداءة بالصلاة في صدر احكام العبادات. ولا عجب فان الصلاة

2
00:00:26.400 --> 00:00:53.700
هي مفتاح الاعمال ورأسها واعظمها وهي اشرف الاعمال عند الله عز وجل ولهذا يبدأ باحكامها في كل كتب الفقه والحديث وسائر تصانيف العلماء يكتبون اولا في احكام الصلاة ولما كانت الطهارة مفتاحا للصلاة فان العلماء يبدأون بذكر احكام الطهارة اولا

3
00:00:53.800 --> 00:01:14.850
والمؤلف رحمه الله بدأ بالاشارة الى انه يبحث في احكام الطهارة لارتباطها بالصلاة فقال واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. وهذا تنبيه الى ان بحثه في احكام الطهارة انما هو لاجل ان الطهارة مفتاح الصلاة

4
00:01:15.250 --> 00:01:42.100
وان الطهارة شرط لصحة الصلاة. ولا تصح صلاة الا بالطهارة. والا مقصودهم لبحث الطهارة لاجل بيان ما يتقدم الصلاة من الاحكام الصلاة سيأتي بيانها وتفصيلها وهي في اللغة بمعنى الدعاء. ومنه قول الله تعالى وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. اي

5
00:01:42.100 --> 00:01:53.900
ادعوا لهم وهذا امر من الله عز وجل لرسوله ان يصلي على المؤمنين وان يدعو لهم. فقول وصل عليهم اي ادعوا لهم ان صلاتك سكن لهم اي يحصل بدعائك لهم

6
00:01:53.900 --> 00:02:16.750
من السكن والطمأنينة ما لا يحصل بغيره واما في الشرع فالصلاة اقوال وافعال معلومة وافتتح بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا الذي عليه اكثر اهل العلم في بيان معنى الصلاة. ولا عجب في هذا بمعنى ان ذكر

7
00:02:16.800 --> 00:02:36.800
هذا التعريف الصلاة دون ذكر التعبد ليس في غرابة لانه معلوم ان الصلاة تعبد. فاضافة التعبد لله باقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم هو من تحصيل الحاصل في الغالب. قوله رحمه الله اما الصلاة فلها شروط تتقدم

8
00:02:36.800 --> 00:02:55.600
وعليها وهذا حال الشروط في الجملة فان الشروط في الجملة تتقدم على الصلاة والشروط جمع شرط وهو العلامة وهو ما لا بد منه للعمل فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

9
00:02:55.650 --> 00:03:21.550
وشروط الصلاة تسبق فعلها كما هو الشأن في كل الشروط في العبادات وفيما يكون من الاعمال. الا ان الشروط تتقدم ويستصحب حكمها اي يستبقى حكمها والطهارة تتقدم على الصلاة لكن يبقى حكمها الى ان يفرغ الانسان من العبادة لابد ان يكون على طهارة. وكذلك سائر الشروط و

10
00:03:22.500 --> 00:03:47.100
الاصل في شروط الصلاة في الجملة انها تتلقى من النصوص فلذلك تستفاد الشروط من الادلة والطهارة هي مقدم الشروط لان الله امر بها اولا قبل غيرها. فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم

11
00:03:47.100 --> 00:04:05.000
الى اخر الاية والامر بالغسل هنا لاجل الصلاة فهي في مقدم الصلاة وهي في اول شروطها فلا يسبقها شرط من شروط من الشروط الا ما يتعلق بالوقت لكن الوقت يختص فقط

12
00:04:05.300 --> 00:04:14.375
المكتوبات واما ما عدا المكتوبات فان الطهارة مطلوبة في كل اه الصلوات سواء كانت مكتوبة او غير مكتوبة