﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. قوله رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثا هذا خامس ما

2
00:00:20.150 --> 00:00:43.900
تشرع في الوضوء وهو غسل الوجه وهو فرض من فروض الوضوء. ودليله في الاية ظاهر بين. اما قوله والوجه هو ما تحصل به المواجهة وقد له العلماء ما انحدر من منابت من منابت شعر الرأس المعتاد الى منحدر الى من حذر من من اللحيين

3
00:00:43.950 --> 00:01:02.500
من منابت رأس الشعر من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين وهو ما تحصل به المواجهة والسنة ان يغسل ذلك ثلاثا. وقوله رحمه الله يديه الى المرفقين ثلاثا. هذا سادس ما يشرع في الوضوء وهو غسل اليدين الى المرفقين

4
00:01:02.650 --> 00:01:22.050
وهذا فرظ من فروظ الوظوء للاية في قولي وايديكم الى المرافق وقوله الى المرافق يعني مع المرافق فان اذا بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه

5
00:01:22.400 --> 00:01:45.850
حتى اشرع في العضد بهذا يكون قد ادخل المرفقين كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واما قوله ويمسح رأسه فهذا سابع ما يشرع في الوضوء وهو من وهو فرض من من فرائض الوضوء للاية وامسحوه برؤوسكم

6
00:01:45.900 --> 00:02:10.050
وهذا امر بمسح الرأس وانه يجب مسح جميع الرأس لان الباء ليست للتبعيض. فقوله برؤوسكم هنا ليست تبعيظي انما هي للملاصقة والاستيعاب وان يعم المسح جميع الرأس وقوله من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه هذا بيان لصفة

7
00:02:10.050 --> 00:02:28.950
المسح المأمور به في الاية وانه يتعين استيعاب مسح جميع الرأس جميع الرأس وهو على هذه الصفة سنة بمعنى انه يسن ان يذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدا منه. فلو اقتصر على

8
00:02:29.700 --> 00:02:52.050
الذهاب بهما الى وقفاه دون ان يردهما فان ذلك لا يؤثر على صحة مسحه. قوله مرة واحدة بيان انه لا يشرع بمسح الرأس التكرار بل يقتصر على مرة واحدة على مرة واحدة ولا يكرر لفعله صلى الله عليه

9
00:02:52.050 --> 00:02:54.000
عليه وعلى اله وسلم