تصل فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء. قوله رحمه الله فاصل وهذا الفصل بين فيه رحمه الله صلة ما يتعلق رفع الحدث الاصغر فالوضوء بينه الله عز وجل في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وفي قراءة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الرجلان فيهما صفتان للتطهير الغسل وهذا اذا كانتا مكشوفتين والمسح وهذا اذا كانتا م السورتين. فبين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالمسح على الخفين وبالتبع ذكر ما يتعلق بالمسح على الجبائر استطرادا وتكميلا لما يمسح في الطهارة والمسح على الخفين والثابت رخصة ثابتة دل عليها الكتاب والسنة واجمع عليها اهل السنة. واما بيان ذلك في كلام المؤلف فقد قال فان كان عليه اي كان على قدميه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء وذلك ان ما يتصل بفرض الرجلين في الوضوء له حالان اما ان يكون ان تكون مستورتين فهنا يصير الى المسح واما ان تكونا مكشوفتين فهنا يجب الغسل. والمسح حقيقته امرار اليد على الشيء الممسوح مسح الخفين هو امرار اليد عليهما مبلولتين واما الخفان فهما مثنى خف وهو كل ما يستر به القدم سواء كان من جلد او من صوف او من وبر او من قطن او من غير ذلك مما تستر به الاقدام. فجميع ذلك يأخذ حكم الخف وظاهر كلام المؤلف رحمه الله التسوية بين الغسل والمسح يعني لا فرق بينهما. لقوله فان كان عليه غفان ونحوه فيما مسى عليهما ان شاء واختلف العلماء في المفاضلة ظاهر كلام المؤلف عدم المفاضلة بينهما. والصواب فيما يتعلق بالمفاضلة ان الافضل فيما اذا كانتا اذا كانت القدمان مستورتين المسح واذا كانتا مكشوفتين الغسل فلا يستر ليمسح ولا يخلع ليغسل هذا هو الافظل اه فيما يتعلق بايهما بايهما يقدم. المسح او الغسل