﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما. ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه

2
00:00:20.950 --> 00:00:37.050
فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل. مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ وقوله رحمه الله بشرط ان يلبسهما على طهارة

3
00:00:38.000 --> 00:00:57.850
اشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا عدة لم آآ يثبت المؤلف رحمه الله منها الا شرطين لم يثبت المؤلف الا شرطين اولا ان يكون على القدم ما يسمى خف والثاني ان توضع على طهارة

4
00:00:58.050 --> 00:01:22.100
وهذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله دل عليه عموما دلت عليه عمومات الادلة الواردة في الكتاب والسنة. وقوله رحمه الله ولا يمسحهما الا من الحدث الاصغر بيان ان المسح على الخفين ليس في كل ما يتطهر به او ما يتطهر في في كل آآ

5
00:01:22.100 --> 00:01:36.900
مم آآ الاحداث بل انما هو في الحدث الاصغر فعلم من هذا ان الحدث الاكبر لابد فيه من خلع الخفين. واستدل لذلك بحديث انس قال اذا توظأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولي

6
00:01:36.900 --> 00:01:54.850
فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه اه الحاكم وصححه فالمسح على الخفين بالطهارة خاص بالحدث الاصغر فقط للحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو محل اتفاق لا خلاف بين العلماء

7
00:01:54.900 --> 00:02:15.850
في ايه قوله رحمه الله فاذا كان على اعضاء وضوءه جبيرا انتقل بعد المسح على الخفين الى المسح على الحوائل التي تكون على على اعضاء الطهارة او على ما يجب تطهيره. فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة. اي ما يلف على

8
00:02:16.150 --> 00:02:35.350
العضو لجبره من كسر ونحوه او دواء اي كان على احد اعضاء طهارته دواء على جرح يظره الغسل  مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ مسحه بالماء في الحدث الاكبر

9
00:02:36.100 --> 00:02:52.350
والاصغر حتى يبرأ ومن هنا نعلم ان المسح على الجبائر يختلف عن المسح على الخفين في كونه يكون في الحدثين لكونه يكون مشروعا في الحدثين الاصغر والاكبر. والسبب في هذا ان المسح في

10
00:02:52.550 --> 00:02:59.450
آآ الجبائر ظرورة وليس اختيار بخلاف المسح على الخفين