واكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الاعمال قل لها لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال نعم رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه وقوله رحمه الله اكل لحم الجزور هذا رابع النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله مما ينتقض به الوضوء وهو اكل لحم الابل وهو مما وقع فيه خلاف بين اهل العلم وجمهور العلماء على عدم النقض باكل لحم الابل. واما الحنابلة وجماعة من فقهاء الحديث فقد ذهبوا الى وجوب الى وجوب الوضوء من اكل لحم الابل لما جاء في حديث جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال نتوضأ من لحوم الغنم فقال ان شئت ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ وقالوا انتوظأ من لحوم الابل؟ فقال نعم توظأ من لحوم الابل وآآ هذا تفريق بين لحم الابل ولحم آآ الشاة حيث امر بالوضوء من ذاك ولم يأمر بالوضوء من هذا وقد قال الامام احمد رحمه الله بوجوب ذلك بناء على ورود ذلك في حديث جابر وفي حديث البراء بن عازب آآ وفي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما واما الجمهور فعلى استحباب الوضوء من اكل لحم الابل الناقض الخامس من نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف رحمه الله مس المرأة بشهوة. فمس المرأة بشهوة ناقض من نواقض الوضوء لقول الله تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقد اختلف العلماء في معنى لامستم تاء هل المراد بذلك الجماع فتكون الاية نصا في جواز التيمم للجنب كما تكاثرت بذلك الادلة ام المراد بذلك مجرد اللمس باليد فيكون ذلك مفيدا وجوب الوضوء من مس المرأة لان مس المرأة لشهوة من مظنة خروج المذي قولان لاهل العلم في هذا فرقوا بين المس بشهوة والمس بغير شهوة فقالوا ان المس بغير شهوة لا ينقض وهو قول جماهير العلماء واما ما كان بل حكى بعضهم الاتفاق عليه وقال اخرون بل انه انه ينقض آآ بناء على العموم في الاية ووجه التفريق قالوا ان المس لغير شهوة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جرى منه مس عائشة مس عائشة له وهو يصلي وكل هذا لم يثبت به نقض للوضوء. وقوله رحمه الله ومس وذهب طائفة من اهل العلم الى استحباب الوضوء من مس المرأة لشهوة واما اذا خرج منه شيء فلا خلاف بين العلماء في وجوب الوضوء حينئذ لانتقاض وضوءه بالخارج ومس الفرج هذا سادس ناقظ يذكره المؤلف من نواقض الوضوء وهو مس الفرج باليد من دون لحديث ابي هريرة اذا افضى احدكم بيده الى فرجه حتى لا يكون بينه وبينها آآ بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوء الصلاة وفي حديث بسرة رضي الله تعالى عنها قالت من مس ذكره فليتوضأ وذهب جماعة من اهل العلم الى عدم وجوب الوضوء لمس الفرج لحديث طلق بن علي انما هو بضعة منك وجمع اخرون بين الحديثين بان المس اذا كان لشهوة يستحب الوضوء واذا لم يكن لشهوة فلا يجب به شيء وهذا القول اقرب الى الصواب. وقوله رحمه الله تغسيل الميت هذا سابع ناقض من نواقض الوضوء يذكره المؤلف رحمه الله وهو غسل الميت وهذا هو الصحيح من المذهب سواء كان الميت مسلما او او كافرا صغيرا كان او كبيرا. والدليل قوله من غسل ميتا يغتسل ومن حمله فليتوضأ الا ان الحديث فيه نظر لان الحديث الوارد فيه لم يثبت وما روي عن ابن عمر وابن عباس من الوضوء من آآ من من امرهما من غسل ميتا بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب انما هو على وجه الاستحباب. والى هذا ذهب جماهير العلماء وقوله رحمه الله والردة وهي تحبط الاعمال كل اه كلها هذا ثامن ما ذكره من نواقض الوضوء وهو الردة بالرجوع عن الاسلام اعاذنا الله واياكم منه بالكفر واشار آآ رحمه الله الى دليل ذلك فيما يذكر وانبه الى ان المراد بالردة هي ما يحبط العمل وهي ان يكون قد صدر منه كفر في قوله او في عمله او في اعتقاده ذهب طائفة من اهل العلم الى ان الوضوء لا ينتقض بالردة والصواب انتقاض الوضوء بالردة. ثم بعد ان فرغ من ذكر هذه النواقض ثمانية انتقل الى ذكر الادلة. ادلة نقض الوضوء في اه بهذه الامور الثمانية. اه استدل اولا بقول او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء وهذا فيه دليل على نقض الوضوء ببول الادمي وبعذرته وبملامسة النساء اه كذلك آآ استدل بقوله ان اتوضأ من لحوم الابل على وجوب الوضوء من لحم من لحم الابل وان اكل لحم الجزور ناقض الوضوء ثم قال وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم وهذا فيه اضافة ان النوم ناقض للوضوء هذه جملة من المسائل التي المؤلف والاستدلالات اسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد