﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.700
وخروج دم الحيض والنفاس. قوله رحمه الله وخروج دم الحيض والنفاس هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي خروج دم الحيض والنفاس وهذا محل اتفاق لا خلاف

2
00:00:16.700 --> 00:00:31.850
بين العلماء ان المرأة اذا جرى معها دم الحيض او دم النفاس فانه يجب عليها اذا انقطع الغسل لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

3
00:00:32.150 --> 00:00:42.376
فاذ حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فقوله فاذا تطهرن اي اغتسلن كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله