قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى طهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الاية اي اذا اغتسلن وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وامر من اسلم ان ما يتعلق الادلة فقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الادلة ثم عاد الى ذكر الردة على الردة عن الاسلام و وانها من من من موجبات الغسل الردة داخلة في اسلام الكافر لانه سواء كان مسلما او كان اه كان مسلما ثم ارتد او كان كافرا اصليا فهذا لا نحتاج الى ذكره قال رحمه الله بعد ذلك في ذكر ادلة في ذكر ادلة وجوب الغسل بالجنابة قالوا قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا ذكر لادلة وجوب الغسل بسبب الجنابة حيث ان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا. واما الغسل وهذا يشمل الصورتين المتقدمتين قيمتين ما اذا كانت الجنابة بسبب الانزال او كانت الجنابة بسبب الجماع الذي لم يكن فيه انزال ثم وجوب الغسل بخروج دم الحيض النفاس دليل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذا دليل على خروج على ان خروج دم الحيض عند النساء يوجب الغسل هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم والاغتسال بسبب النفاس ملحق بالاغتسال بالحيض في قول عامة العلماء اذ احكام الحيض هي احكام النفاس قوله رحمه الله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل بالغسل من تغسيل الميت وهو ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث قد ظعفه عامة اهل العلم. ولذلك رأوا انه لا يجب بغسل الميت غسل لا يجب بغسل الميت غسل وانما يستحب له الوضوء كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وقوله رحمه الله وامر من اسلم ان يغتسل يشير بذلك الى حديث قيس ابن حاصل حيث انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدر. وقد تقدم انه حديث في اسناده مقال قال اي انه ضعيف واذا كان الحديث ضعيفا فانه لا يعتمد عليه في اثبات الاحكام. اذ الاحكام الشرعية لا تثبت الا بالادلة الصحيحة