﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:27.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة اصول الفقه وقواعده. قال رحمة الله عليه

2
00:00:27.950 --> 00:00:47.950
كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. وكل معلوم وجودا او عدم. فالاصل ان اعلى ما قد علم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

3
00:00:47.950 --> 00:01:09.350
اما بعد يقول الشيخ العلام محمد بن صالحين رحمه الله في منظومة في اصول فقه وقواعده كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا هذه قاعدة فقهية

4
00:01:09.600 --> 00:01:30.650
ومعناها انهم يقولون البقاء اسهل من الابتداء ان البقاء اسهل من الابتداء. وهذه القاعدة لها صيغ كثيرة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. نعم. سؤال واحد بس صغير  والدتي قعيدة. مم. بقى لها فترة

5
00:01:30.750 --> 00:02:02.000
لانه ما بتقومش نهائي. مم. ممكن اعمل لهم عمرة بعد عمرتي    وبعضهم يقول يغتفر بالابتداء ما لا يغتفر الانتهاء او ما لا يغتفر الدوام والاستمرار ونحو ذلك. المعنى انه في حال البقاء او الاصل البقاء

6
00:02:02.350 --> 00:02:29.000
الاصل البقاء فالبقاء اسهل من الابتداء. وهذا يتبين بالمثال. يتبين بالمثال. المحرم الانسان اذا اراد الاحرام يشرع له ان يتطيب وبعد الاحرام يمنع من الطيب ويمنع من النكاح ولهذا اذا تطيب

7
00:02:29.600 --> 00:02:59.800
قبل الاحرام فانه بعد احرامه يمنع من التطيب فقالوا ان قوله ان قوله في القاعدة البقاء البقاء اسهل من الابتداء والاصل البقاء. المعنى ان البقاء يمنع ابتداء شيء ولا يمنع دوامه

8
00:02:59.800 --> 00:03:22.600
يمنع المحرم من التطيب ويمنع المحرم من التزوج لكن لا بأس من ان يبقى الطيب والطيب وان كنت محرما لا بأس من بقاء الطيب وان كنت محرما. كذلك الانسان معه اهله

9
00:03:22.750 --> 00:03:52.300
ولو انه كان قد طلق زوجته ثم راجعها في الاحرام يراجع والرجوع ليس ابتداء احرام. ليس ابتداء ليس ابتداء نكاح انما ينهى عن النكاح ان يعقد المحرم فلا يجوز للمحرم ان يبتدأ النكاح. ولا يجوز للمحرم ان يبتدأ التطيب. لكن هو يبقى على نكاحه

10
00:03:52.300 --> 00:04:09.100
ويجوز للمحرم ان يراجع زوجته ويجي ويجوز للمحرم ان يبقى ان يبقي الطيب. ولهذا ثبت في الصحيحين انها قالت رضي الله عنها كنت ارى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:11.150 --> 00:04:39.050
نوع من فروع هذه القاعدة انه يمنع الابتداء والدواء يمنع الابتداء والدوام وهو مثلا الرضاع لو تزوج رجل امرأة ثم تبين بعد ذلك انها اخته من الرضاعة يجب فسخ النكاح

12
00:04:39.400 --> 00:05:07.850
يعني يمنع الدوام ولا يجوز ابتداء النكاح. يعني ابتداء ودوما. هذا النوع الثاني والنوع الثالث في هذا ما يمنع ما يمنع الدوام ما يمنع الدوام وهو الطلاق وهو الطلاق الا اذا راجع وكان له

13
00:05:09.100 --> 00:05:29.300
من الطلاق ما بقي لم يكن اخر ثلاث تطبيقات ولهذا اخذ العلما هذه القاعدة من مسائل جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في باب التيسير والتسهيل وهذه قد ترجع ايضا الى قاعدة السعة والتيسير والتسهيل

14
00:05:30.300 --> 00:05:50.900
ولهذا المحرم يشرع ان يتطيب. يشرع له ان يتطيب ولا يجوز له ان يتطيب بعد الاحرام كذلك ايضا يمنع المحرم من ابتداء الصيد من ابتداء الصيد لكن لو كان معه صيد قبل ذلك قبل احرامه

15
00:05:51.300 --> 00:06:16.500
فيبقيه على خلاف تفصيل هذه المسألة لكن هو جار على هذه القاعدة ويغتفر في الابتداء. لماذا؟ الابتداء لان الابتداء بقى. والبقاء له قوته. له قوته  ولهذا يقولون ايضا في معنى هذا

16
00:06:16.550 --> 00:06:41.800
ان الدفع اشهد وايسر من الرفع من الرفع يعني الشيء الموجود والمستقر هذا ثابت لكن الشيء الوارد هذا داخل عليك وارد عليك فانه يدفع ودفعه سهل اما البقاء ولهذا المحرم اذا تطيب

17
00:06:41.900 --> 00:07:09.600
اذا تطيب يبقى الطيب عليهم. ولو ظهرت رائحته. لكن لا ينبغي لك ان الطيب بمعنى اتغير الطيب وان تأخذ بيدك مثلا وتتطيب في بدنك لكن اذا سال فلا بأس ذلك على الصحيح لا بأس ان تمسح رأسك. ولو علق بيدك لان هذا امر لم فيك لا ينفك عن الانسان. والا لكان في مشقة

18
00:07:09.600 --> 00:07:29.250
بل يؤمر الانسان الا يتطيب. او اذا اراد ان يمسح رأسه ان يضع عازل شيء وهذا لا يمكن او لا يشرع والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:29.400 --> 00:07:52.600
ومعلوم انه كان يمسح رأسه كان يمسح رأسه عليه الصلاة والسلام وكذلك اصحابه ولم يأمره بالتحرز من ذلك وهذا يبين ان مثل ما يشق التحرج منه وسكوت الشارع عنه يدل على انه لا بأس به تحصيل المصلحة

20
00:07:52.700 --> 00:08:13.650
الحاصلة بالامر بالتطيب والا لنهي المحرم عن الطيب او انه يتطيب ثم يزيله قبل الاحرام. وعلى هذا لا يحصل المقصود بالامر بالتطيب. قال رحمه الله وكل معلوم وجودا او عدم. فالاصل ان يبقى على ما قد علم

21
00:08:15.250 --> 00:08:34.550
وهذا مناسب ايضا لما تقدم لما ذكر العلماء. وهي قريبة من جهة المعنى من قاعدة البقاء اسهل من الابتداء لان هذا معلوم الوجود. ما كان موجود فالاصل انه باقي. ما كان معدوم

22
00:08:34.600 --> 00:08:54.100
فالاصل عدم وجوده. ولهذا نبقي الوجود على حاله. فاذا قيل انه حدث شيء جديد نقول ما الدليل على ذلك ولهذا يقولون الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل ما كان على ما كان

23
00:08:54.350 --> 00:09:12.050
لكن يقابلها الاصل العدم. قاعدتان الاصل العدم والاصل بقاء ما كان على يعني هذا في الشيء الموجود في الشيء الموجود الاصل بقاء ما كان على ما على ما كان شي غير الموجود والدعي وجوده

24
00:09:12.550 --> 00:09:43.800
الاصل العدم الا ببينة. الا ببينة ولذا وهذه القاعدة فرع عن قاعدة ما هي قاعدة تقدمت معنا القاعدة العظيمة الفقهية اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك. فالاصل البقاء على ما كان لكن ادعاء خلاف خلاف ذلك ما الدليل عليه؟ الانسان توظأ

25
00:09:43.850 --> 00:10:06.100
فالاصل بقاء الطهارة اذا قيل ان انه احدث او يشك انه حديث نقول اصلا عدم ذلك حتى يزول ذاك اليقين بيقين حتى يزول بذلك. والا فالاصل بقاء ما كان على ما كان. وان كان الظن ينزل منزلة اليقين بعض السور. وهذا سيأتينا ان شاء الله

26
00:10:06.800 --> 00:10:36.300
ولهذا قالوا الاصل العدم وهناك قواعد اخرى يقولون لها علاقة بهذا الاصل في الصفات العارضة العدم والاصل تقدير كل حادث باقرب اوقاته انظر الاصل في الصفات العارضة العدل والاصل تقرير. الاصل تقدير كل حادث باقرب اوقاته

27
00:10:36.800 --> 00:10:58.800
او اجبانه هذا يرجع الى ما تقدم انت بينك وبين انسان معاملة في قيراط مضاربة اعطيته المال الاصل بقاء المال جئته انت بعد سنة قلت اعطني ربح ان تعمل في المال منذ سنة

28
00:11:00.500 --> 00:11:20.550
ما حصل ذبح القول قولك الا قول العامل اللي يعمل القيراط ويدعي عدم الربح وانت تدعي الربح نعم هذه صفة عارظة والا اصلية ها عارظة. الاصل في الصفات العارضة العدم

29
00:11:21.150 --> 00:11:39.950
لان ان تسلمته المال بلا ربح اذا ادعيت الربح لا بد من بينة على ذلك وعلى هذا نقول اصل فيه صلة بهذه الصفة العارظة العدم الاصل في الصفة العارضة العدم

30
00:11:40.350 --> 00:11:59.900
ولو انك مثلا بعت من انسان بيعا فجاءك بعد ما اشتراه فقال به عيب. والعيب حدث في قبل ان اشتريه منك قلت لا انا بعتك السلعة السالمة ليس فيها عيب

31
00:12:00.800 --> 00:12:27.250
القول من؟ مدعي العيب او نافع عيب ها على القاعدة انت سلمتها السلعة والعصر السلامة الاصل السلامة لو كان العيب موجود اذا كان بينا ظاهرا ادعى ان هناك عين نقول في هذه الحالة الاصل السلام لانها صفة عارضة

32
00:12:27.350 --> 00:12:53.000
صفة عارظة هذي اذا اذا قيل هذا ليس معنى ذلك انه بدون عصور لا احفي بعظ الصور يتبين ان العيب مكتوم خفي ان العيب قديم. يعني يمكن يعني ان اه يكون العيب واضح ان له سنة او سنتان ما يمكن ان يكون هذا العيب

33
00:12:53.150 --> 00:13:11.950
اه حادث هذا واضح لكن حينما لا يكون هناك دليل على قدم العين او ان العيب هذا قد كتمه الاصل السلامة. اما حينما تكون هنالك قرائب هذه الاحكام. هذه لا ينبغي ان تهدم

34
00:13:12.350 --> 00:13:33.000
ولذا القرائن تخصص بها النصوص ايش القواعد؟ وهذا قاعد مستنبطة اذا كانت القواعد المستنبطة تخصص فاذا كانت النصوص التي تخصص بالمعاني الصحيحة فالقواعد المستنبطة من باب اولى. لانها ادلة سبق معنا

35
00:13:33.100 --> 00:13:56.550
البينة على المدعي والمنكر وان القرائن لها تأثير عظيم في هذا الباب ويقولون الاصل في والاصل تقدير كل حادث باقرب اوقاته في اقرب اوقات ما الفرق بين قولنا الاصل في الصفات العارظة العدم؟ والاصل تقدير كل حالف باقرب اوقاته

36
00:13:56.950 --> 00:14:13.100
هل بينهما التعارف او هذا في حال واذا في حال. لانك حينما تقوم الاصل تقدير كل حادث باقرب اوقاته. كانك تقر بالصفة العارضة. اليس كذلك واذا قلت الاصل في الصفات

37
00:14:13.200 --> 00:14:32.750
انت تنكر الصفات العارضة. هل بينهما تعارض ما بينا تعاون على ماذا تحمل القاعدة هذه القرائن لكن اذا قيل مثلا الاصل في الصفات العارضة الاصل تقديم كل حادث هو الصفة العارظة

38
00:14:33.500 --> 00:14:50.700
ولهذا يغيروا صيغة لاجل ان يحصل الفصل بين هذه القواعد هذا حينما يكتفي حينما يتفق على حدوث هذه السلباب. ما في خلاف اما في الواقع هي واقعة واقعا او متفق عليها بين

39
00:14:50.900 --> 00:15:14.350
المتعاقدين والمتخاصمين مثلا ونقول في هذه حينما نتفق على حدود الصفة هنا حكم اخر الاصل تقدير هذا الامر العارض او الصفة العارمة تقديره باقرب اوقاته. هذا قد يكون في الامور التي يحصل فيها نزاع في امور الجنايات. وقد يكون في امور العبادات

40
00:15:14.350 --> 00:15:43.750
مثلا انسان جنى على امرأة حامل فظربها من على بطنها فضربها على فاسقطت حالا في هذه الحالة من يكون الجاني يعني في هذه الحالة حينما اسقطت يكون الغرة على المسقط هذا

41
00:15:44.150 --> 00:16:04.100
لو قال انا ما ليس مني ليس مني هي سقطت قدرا بمجرد ان وافقت ضربتي لها او سقط هل يصدق في هذا يقول هذا ممكن لكن يعني ما الظاهر من الواقع والحال انها انها اسقطت بسبب ماذا؟ الظربة

42
00:16:04.400 --> 00:16:27.550
نقول ان تقدير هذا الحادث وهذه الصفة وهذا هو الحادث اقرب الازمان الاجبان التي حصل فيها وفي هذا الزمن حصلت الظربة حصلت الضربة منها يعني يضيفها الى اقرب زمن وليس هنالك شيء يضاف اليه الا

43
00:16:28.550 --> 00:16:55.950
هذه الظربة او الدفعة فيضمن هذا. طيب ضربها او دفعها  ثم جعلت تتألم مدة طويلة مدة عشرة ايام ثم اسقطت هل يقال حكم كذلك استمر الالم بسبب الظارة. شو نقول؟ الحكم كذلك. نعم. الحكم كذلك

44
00:16:56.150 --> 00:17:17.500
لا شك لانه لما انه صاحب الالم او تعقب الالم الظربة هذا واظح طيب لو ضربها ثم صارت ثم يعني لم يحصل لا الم ولا ضرر ولن تسكت استمرت مدة

45
00:17:17.650 --> 00:17:44.050
ايام ثم اسقط بعد مدة شهر هل نضيف سقوط الجنين هاي الضربة او لا نضيفه اليها نعم لا نضيف ليها لماذا؟ لانه انفصل او حصل زمان يفصل بين الظربة والسقوط ولم يكن هناك شيء نعزو اليه لا انه سقط مباشرة ولا انه تألمت حتى

46
00:17:44.050 --> 00:18:06.400
اسقطت بل لم تسقط عن ذلك فلا بد ان يكون هناك سبب اخر كان سبب السقوط كذلك لو ان الانسان استيقظ من لومه مثلا بعد صلاة الفجر ونام في الليل

47
00:18:07.800 --> 00:18:38.050
وصلى الفجر صلاة الفجر نعم ثم بعد ثم استيقظت ثم بعد صلاة الظهر نام ثم استيقظ صلى الفجر بعد نوم الليل مصلى نعم صلى الظهر بعد نوم الضحى ثم استيقظ وجد في ثوبه اثر مني

48
00:18:38.750 --> 00:18:58.300
ما يدري هل هو من الليل او من نومة الضحى في هذه الحال هل نأمره بعدد صلاة الفجر وصلاة الظهر او نأمره باعادة صلاة الظهر وحدها على ها؟ الظهر لماذا

49
00:18:59.300 --> 00:19:20.500
نعم لان الاصل اضافة الحدث او تقديره باقرب اوقاته. اقرب اوقاته واقرب وقت هو اخر نومة ويقول يقول انا ما ادري الاحتلام هذي اصابني بعد نوم الليل او بعد نوم الفجر

50
00:19:21.200 --> 00:19:48.050
يقول نضيف الى اقرب اوقاته وهو النوم التي بعد صلاة الفجر فعلى هذا يقضي صلاة الظهر وحدها لماذا؟ لان اليقين  اليقين يعني اذا قلنا تصلي صلاة الفجر في شك هل هو يعني وقع هذا الشيء مثل لو انسان توظأ

51
00:19:48.500 --> 00:20:12.700
توضأ وشك هل احد ايش نقول البقاء على العصر ولذا لا يقال الافضل انك تصلي الصلاتين لا لان هذا يفتح باب الوساوس. الامر الثاني انك تعيد الصلاة بغير سبب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اعادة الصلاة مرتين. الامر الثالث انك تفسد صلاة

52
00:20:12.700 --> 00:20:35.850
خرجت منها بيقين انها سالمة فحكمت عليها بعد ذلك بالبطلان الامر الرابع انك فعلت ما امرت به ولا واذا امرناك ان تعيد صلاة الفجر فاننا نحتاج الى امر جديد يدل على وجوب عن صلاة الفجر وليس عندنا امر بذلك

53
00:20:36.100 --> 00:21:03.700
هذه كلها معنى تدل على هذا الاصل ولهذا قال الشيخ رحمه الله فالاصل ان يبقى على ما قد علم ومثل ما تقدم مسألة لو ادعى على اه المضارب ربحا اننا نقول ان اصم عدم الربح. الاصل عدم الربح. لانه سلمه المال

54
00:21:03.900 --> 00:21:23.900
وادعى زيادة عليه فالبقى فالاصل بقاء على ما كان. نعم. قال رحمه الله والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فارعين الرتبة. والاصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. نعم

55
00:21:24.600 --> 00:21:53.000
قال رحمه الله والنفي للوجود ثم الصحة والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فارعين الرتبة ثم الكمال فارعين الرتبة هذه قاعدة وهي في الحقيقة ترجع الى مسائل وقع فيها الخلاف

56
00:21:53.500 --> 00:22:18.500
لكن هذا الذي ذكره الشيخ مما قيل في هذه هذا الاصل وهو ان النفي للوجود اذا قيل لا رجل الدار لا امرأة في الدار ما اشبه ذلك هذا الاصل في النفي نفي الجنس

57
00:22:19.200 --> 00:22:43.050
الجنس نفي هذا الوجود ما دامت نافية للجنس والمراد في النفي حينما يكون النفي هنا للجنس يكون نصا يكون نصا في نفي الجنس وكذلك ايضا فيما جاء من الادلة في فيها النفي. لا ايمان لمن لا امانة له

58
00:22:43.200 --> 00:23:02.550
ولا دين لمن لا عهد له قوله لا صلاة الا بام القرآن وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه

59
00:23:03.100 --> 00:23:30.950
يعني هذا النفي اما ان يكون للوجود الوجود قوله  يعني حينما ينفي شيئا ينفي نفي القبول. لا تقبل صلاة احدكم حتى يتوضأ نفي القبول هنا نفي القبول هنا والخلاف في معنى هذا النفي

60
00:23:31.050 --> 00:23:55.100
في قوله لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فالنفي هنا ان امكن ان يكون للوجود كان النفي للوجود كان النفي اذا قلت لا صلاة الا بوضوء ها لا يقول لا صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ. المعنى ان الصلاة لا تصح

61
00:23:55.100 --> 00:24:25.750
لا تصح بل لا وجود لها في الحقيقة وان وجدت صورتها فهي في حكم معدوم. في حكم المعدوم فالشيء الذي ينفى ولا تقارنه معصية النفي هنا نفي لوجوده المستلزم لصحته نفي صحته

62
00:24:26.200 --> 00:24:48.350
فاذا نهيت الصلاة بغير وضوء فالمعنى بذلك نفي وجودها وان وجدت في الظاهر فهي كذا صلاة لان النفي هنا نفي لم تقارنه المعصية لم تقارنه المعصية لان لان الحدث ليس بمعصية

63
00:24:48.600 --> 00:25:13.000
ولقوله لا يقول الصلاة حائض الا بخمار لا يقول الصلاة حائض الا بخمار ومن هذا الباب هو من هذا الباب وكذلك اما اذا كان النفي مقارنا للمعصية اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة

64
00:25:13.750 --> 00:25:40.250
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا او اربعين يوما. هذا النفي مقارن للمعصية. اذا قارن المعصية  هذا النفي نفي للاجزاء وليس نفي للصحة. على هذا يمكن ان يكون النفي نفي للوجود نفي للصحة نفي للاجزاء مع ثبوت الصحة

65
00:25:40.800 --> 00:26:08.300
ونفي للكمال تجعله اربعة اقسام يعني يكون الشيء صحيحا ومجزئا وهو ما اذا كان النفي لامر قارنته المعصية قارنته المعصية وفي هذه الحال يكون النفي نفيا للإجزاء بمعنى لا ثواب له

66
00:26:08.600 --> 00:26:36.750
معنى انه لا ثواب له. مثل ما جاء في لا يقوى الله صلاة بمثل ما جاء في نفي القبول صلاة الابق وشارب الخمر وشارب الخمر. فالنبي هنا قالوا النفي ليس نفس الصحة انه لا اجر له فيها. انه لا اجر لا ثواب له. النفي هنا نفي الثواب

67
00:26:38.200 --> 00:27:00.050
نفي الثواب يعني انه لا ثواب له ليس المعنى انا نقول انه لا تجزئه لا المراد هنا نفي الثواب النفي نفي الثواب وان كانت مجزئة مجزئة هي صحيحة وتجزئه بمعنى انه تبرأ بها الذمة لكن لا ثواب له فيها

68
00:27:00.700 --> 00:27:20.900
لا ثواب له في هذا المعنى. لتوضيح لما تقدم ان المعنى في ذلك انه لا ثواب له فيها وهذا على احد الاقوال في هذه المسألة وهذا ذكره ابن ابن العربي رحمه الله. واخذه عنه ايضا بعض المتأخرين

69
00:27:21.000 --> 00:27:59.600
وينظر في هذا التفسير لكن حينما يأتي النفي في النصوص الاصل ان النفي يكون للوجود او للصحة الوجود او للسحر  واذا نهيت الصحة نوفية الصحة   فاذا كان النفي هنا اه كما تقدم على الوجه

70
00:27:59.950 --> 00:28:23.350
ان سابق والمراد بذلك ما في من وجود هذا واضح انه نفي للصحة. انه نفي للصحة بلا اشكال واذا كان نفيا للصحة فهذا ايضا اسم اخر. اسم اخر وعلى هذا لا يعتد بها ولا تقبل

71
00:28:24.750 --> 00:28:51.100
لا يعتد بها ولا تقبل. لكن هنالك احاديث ورد فيها النفي مع ثبوت الصلاة مثلا ومع ثبوت الايمان ويكون النفي هنا بانتفاء بعض واجباته وهذا نوع اخر يضاف نفي الشيء لانتفاء بعض واجباته

72
00:28:51.250 --> 00:29:15.300
وان وان كان هذا النفي لا يبطل الاصل معنى يكون الاصل ثابت لكن نفي الانتفاء بعض واجباته وهذا جاء به الشرع ولا يمكن ان ينفي الشارع مسمى اسم واجب ويكون المراد به نفي الكمال

73
00:29:16.550 --> 00:29:38.600
هنالك والجمهور على ذلك كما ذكر الشيخ لكن كثير من العلماء يقول انه لا يكون النفي من الشارع لمسمى امر واجب ويكون المراد به نفي الكمال لا ايمان لمن لا امانة له

74
00:29:39.050 --> 00:30:02.500
والله لا يؤمن والله من لا يأمن جاره بوائقه. هذا النفي لنفي امر واجب لكن ليس عنده كافر؟ لا المعنى ان معه ان معه اصل الايمان معه اصل الايمان ووقع في امر محرم

75
00:30:03.000 --> 00:30:25.000
كان به مذموما فهو ليس من الممدوحين بوصف الايمان وليس من المذمومين بوصف الكفر بزوال من ولهذا ليس هو مع اهل الايمان الممدوحين وليس مع الكفار المذمومين لمن تامن بل هو في برزخ

76
00:30:25.600 --> 00:30:41.150
وهو معه اصل الايمان وهو في خطر ومآله الى الجنة لو عذب لانه واقع في هذه المعصية وعلى هذا يحمل هذا هو الاصل في حمل كل نفع جاء في الشرع

77
00:30:41.500 --> 00:30:56.100
ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بام القرآن هذا نفي نفي امر واجب وله تفاصيل لا صلاة الا بام القرآن. كل صلاة لا يقرأ فيها من فهي خداج

78
00:30:56.200 --> 00:31:18.650
بين النبي عليه الصلاة والسلام. هنالك ادلة وقع فيها خلاف لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان هذا يبقى على ظاهره كونه يقال انه على الكمال موضع نظر بل نقول ان النفي هنا

79
00:31:19.000 --> 00:31:41.000
حينما يكون تكون صلاته على وجه لا يحصل فيها خشوع ولا خضوع. يفسره قوله ولا وهو يدافع الاخبثة لكن دل النصوص على ان من ادى الشروط في الصلاة فصلاته صحيحة

80
00:31:41.950 --> 00:32:04.950
عن سؤال صحيح  هنالك امور اذا وقع فيها الانسان هو مفرط لكن لا تبطل صلاته  يصلي لا يحضر صلاته. ان الرجل يصلي ليس له من صلاته نصفها الا ثلثها ربعه حتى عد العشر. ومع ذلك صلاة الصحيحة. لا يؤمر

81
00:32:05.500 --> 00:32:27.550
بان يعيدها صلاة لكنه فرط حيث وقع كذلك لو انه صلى بحضرة طعام ونفسه تتوق اليه جدا ولا يعقل صلاته هو مثل الذي يصلي ولا يحضر في صحيح ليس له عشرها والنبي عليه ما ابطأ صلاة الذي ليس هو من صلاة الا العشر. وهذا مثله

82
00:32:27.700 --> 00:32:49.450
هذا مثل لكن حينما لا يعقل صلاته تماما ولا يكاد لو قيل بطلان صلاته ان له وجه على ظهر النفي لكن ما دام يعقلها في الجملة ويضعف عن الحضور فيها لكن ليس

83
00:32:50.500 --> 00:33:20.050
بشديد التوقان الذي يصرفه تماما عن صلاته وكذلك لا يدافع مدافعة شديدة لا يدافع مدافعة شديدة. ولهذا اذا دافع مدافعة شديدة ذهب ركن الصلاة وهو الطمأنينة واذا هو الطمأنينة لم تصح صلاته الانسان عليه حدث اشتد يدافع نخبتين مدافعة تذهب الطمأنينة

84
00:33:20.250 --> 00:33:46.900
هذا فوت ركن من اركانه يصلي صلاة وهو مشتد الجوع حتى فاذت طمأنينته وكذلك فيمكن ان يفصل في مثل هذه الاخبار ويفسر بعضها ببعض ولهذا قال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال ثم الكمال فرع يعني من رطبه لا شك ان الواجب هو ان تنظر في رتب هذه الاشياء وتنزل على

85
00:33:46.900 --> 00:34:12.950
والاصل في القيد والاصل في القيد احتراز ويقل. لغيره ككشف تعليل جهل هذا الاصل هذي قاعدة وهو ان القيود الاصل فيها الاحتراز. الاحتراز بمعنى ان يكون هذا الوصف مقصود وان له مفهوم وان خلاف هذا الوصف له حكم اخر

86
00:34:13.450 --> 00:34:33.250
الى هذا الوصف مثل قوله سبحانه وتعالى فتح رقبة مؤمنة هذا الوصف الايمان لاخراج الرقبة الكافرة وهو على قول كثير من العلماء المقيد للادلة الاخرى في الرقبة المطلقة في الكفارة. وانها تقيد فلا نقال هذا الوصف على سبيل المدح وانه

87
00:34:33.250 --> 00:34:53.850
يحسن ان تكون يحزن ان تكون الرقبة وان لا. يقول جاءت مطلقة ومقيدة ووصف الاصل في انه للقيد والاحتراز البيت والاحترام. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم الشائمة الزكاة في في انه في في كل ابل سائمة

88
00:34:54.350 --> 00:35:09.650
في كل اربعين. حديث باسم حكيم وجاء ذكر السامة في الغنم ايضا في البخاري وصف الشائمة هذا وصف مقصود. كما هو قول الجمهور. وعلى هذا لو كان عندي انسان غنم

89
00:35:10.350 --> 00:35:36.450
لا يشوبها في البرية يعلفها او يسوقها بعض الحول وقت يسير من الحوض اقل من النصف ويعلفها اكثر الحول. فهذا لا زكاة فيه للوصف الشائمة ولانه مفهوم المقصود. وهكذا سائر القيود

90
00:35:36.650 --> 00:36:00.750
اذا جاءت في هذا لابد ان يعتبر في ذلك كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اي ما ايهاب دبغ فقد طهر   هذا مقيد للنصوص الاخرى ايضا معناه انه من شرط ان يكون مدبوغا

91
00:36:01.100 --> 00:36:25.850
حتى اه يجوز الانتفاع به. وهكذا ايضا التقييد بمعنى والتخصيص ايضا التخصيص هو في هذا المعنى فلابد من ذلك. وكذلك التقييدات بالمعاني بالمعاني ايضا هذه امور مقصودة اذا علم المعنى فانه كالقيد لابد منه

92
00:36:27.400 --> 00:36:52.700
ويقل لغيره يعني لغير احتراز ككشف تعليل الجهل لقوله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا الحياة الدنيا ومن يكرهن فانه يكرههن غفور رحيم. هذا في الامام وهذا نزلت في عبد الله بن ابي سلول كما في صحيح مسلم عن جابر انه كان له امة او

93
00:36:52.700 --> 00:37:27.450
ما كان يكرهها ويقول ابغي لنا يكرهنا عن الزنا حتى تأتيه من من  ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. هل يكون النهي في هذا حينما يكونوا تكون كارهة له  في هذه الحال ولا ان هل يكون عند ارادة التحصل؟ ولا اذا لم ترد التحصن فانه لا بأس ان اردنا التحصن؟ هل قول ان اردنا التحصن هل هو قيد

94
00:37:27.450 --> 00:37:49.350
بمعنى اذا كانت ليست عفيفة لاباس لا نقول هذا القيد ليس قيد الاحترازية لكنه خرج على الاغلب ولا تكرموا وجئتكم على البغاء ان اردنا تحصنه لماذا؟ لان التي تكره من هي؟ العفيفة

95
00:37:49.750 --> 00:38:09.350
التي تكره هي العفيفة. اما غير العفيفة فلا يحتاج الى اكراهها. هي تقدم بلا ان تؤمر ولهذا قال ان اردنا تحصنا لانها هي التي تكره اما غير عين فلا ولهذا

96
00:38:09.550 --> 00:38:31.500
كان وصفا غالبا وخرج على الغالب انها تكره على هذا الشيء وليس معنى ذلك انها اذا لم ترد العفاف انه لا بأس. انما هذا الوصف ليس قيد احترازيا. انما لمعنى وكونه على الغالب. وكذلك قول

97
00:38:31.500 --> 00:38:55.550
سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن  الربيبة يحرم اذا دخل بامها ولو لم تكن في حجره ولو كانت عند ابيها تزوج امرأة ودخل بها ولها بنت

98
00:38:56.400 --> 00:39:17.800
وهذي البنت عند ابيها ليست عند امها. ما تربت عند امها عند ابيها فلنقول يجوز ان ينكحها بعد فراق امها لو اذا اذا لم تكن في حجم نقول لا هذا هو قول عامة اهل الفقه وان كان ثبت عن علي رضي الله عنه

99
00:39:17.950 --> 00:39:27.950
انه جاء رجل سأله انه كان له زوجة وانه آآ طلقها ولها بنت قال هل كانت في حجرك؟ قال لا قال تزوجها. وهذا صحيح علي واستشكله جبر من اهل العلم

100
00:39:27.950 --> 00:39:43.450
نشكر الشيخ الاسلام رحمه الله جماعة من اهل العلم. لكن الصواب قول الجمهور في هذا بلا خلاف لان قوله لان قوله سبحانه وتعالى وربائكم التي في حجوركم خرج على الغالب

101
00:39:43.600 --> 00:40:09.250
لان الغالب ان بنتها الصغيرة تكون عندها. فاذا كانت عند امها كانت كانت اه في حجر ايضا زوج امها فلما كانت في الغالب تكون عند امها ذكرها بهذا الوصف وقد يكون في اشارة الى معنى من المعاني

102
00:40:09.500 --> 00:40:29.550
انها كأنها ذي حجرك ولو لم تكن في حجرك بالاحسان اليها بان لا تمنعها من امها. ولا تمنع امها منها كأن لعله ايضا في اشارة لهذا المعنى من جهة الرحمة والاحسان الى امها

103
00:40:30.150 --> 00:40:44.950
والاحسان الى ابنتها في الا تمنعها منها هذه من هذه ولا هذه من هذه ولهذا قال في نفس الاية بعد ذلك فان لم تكونوا دخلتم فيه فلا جناح عليكم ولم يقل فان لم تكونوا دخلتم بهن

104
00:40:45.200 --> 00:41:03.000
ولم يكن في حجوركم فسكت عن هذا القيد في اخر الاية. فدل على انه غير انه غير مقصود ثم قال فان لم تكونوا دخلتم بهم ذكر شرطا واحدا. فدل على ان الشرط هو الدخول بالامة سواء كانت في الحجر او لم تكن في الحجر فتبين

105
00:41:03.000 --> 00:41:31.100
ان هذا القيد ليس احترازيا لكن لحكم عظيمة ولهذا اهل العلم يعني يذكرون معاني وحكم في القرآن في بعض الكلمات وبعض العبارات اشارات الى معاني وحكم عظيمة. وهكذا في سنته عليه الصلاة والسلام. فلهذا قد يكون ذكره لاجل امر ومعنى من

106
00:41:31.100 --> 00:41:54.100
معاني اه ينبه عليه القرآن الكريم. نعم قال رحمه الله وان تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. وكل ما الامر به من غير ميز قرعة توضيحه. نعم يقول الشيخ رحمه الله

107
00:41:54.300 --> 00:42:15.850
وان تعذر اليقين فارجعا يعني الاصل اليقين اذا امكن اليقين كان هو المتعين. ما امكن وهذا يقع كثير فاننا نرجع لغالب الظن ونكون متبعين بدلالة السنة على ذلك ودلالة دلالة القرآن والسنة

108
00:42:16.700 --> 00:42:40.350
كثير من الاحكام يحكم في ابي غالب الظن ولهذا في اثبات الحقوق بالشهادة والشهادة مبنية على غالب الظن وبالقرائن وهكذا في ابواب العبادات والامور المالية ونحو ذلك. مبني كثير منها على غالب الظن. لان اليقين

109
00:42:40.350 --> 00:43:01.750
يتعذر كثيرا لكن قد يقع ولهذا قال وان تعذر اليقين فارجعا. فارجعا في غالب الظن تكن متبعا فاذا لم يتيسر اليقين نرجع الى غالب الله. ولهذا قال عليه ابن مسعود

110
00:43:03.450 --> 00:43:30.550
لما صلى وسجد سجد زاد خامسا عليه الصلاة والسلام قال فلينظر اقرب ذلك اليه واحرى ذلك عنده الصلاة اقرب ذلك واحرى يعني الشيب يكون في غالبهم ثم اخبر عنه يتم عليه ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو ثم يسجد يكون سجود السهو في هذا حال بعد

111
00:43:30.550 --> 00:43:55.000
السلام وهو عند التحري. عند التحدي وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر حينما تخفى النجاسة ان يجتهد في موضعها قال في حديث سالم سعد حديث اخر ايضا عبد الله بن سعد الانصاري انه سأله عن المذي يصيب الثوب

112
00:43:55.550 --> 00:44:15.150
لا يدري عنه قال  عليه الصلاة والسلام له انه امره ان يرش موضع الذي يظن او يكون احرى عنده انه اصابه او كما قال عليه الصلاة والسلام ان لا يدري وين موضع النجاسة

113
00:44:15.450 --> 00:44:35.500
ما يدري ما قال اغسله كله اليقين لو اراد اليقين لغسله كله لكن فيه مشقة ربما يتضرر ربما يكثر لو كلما اصابه مثلا ما ادري ولا يدري هل هو في اسفل الثوب في اعلاه؟ لانه تقلب في نومه ونحو ذلك او

114
00:44:35.500 --> 00:44:56.000
او ربما اصابه نجاسة لا يدري هو نسيها هل اصابت على الثوب يبست وليس لها علامة ولا راحة دالة بينة فامر عليه الصلاة والسلام ان يغشي احرى ذلك اليه. يتحرى

115
00:44:56.400 --> 00:45:20.150
يغلب على ظنه فيغسل هذا الموضع والعمل فيما يظهر والله اعلم في غالب الظن لاجل دفع المشقة اليس كذلك؟ لان لانه كما تقدم القاعدة المشقة تجري بالتيسير. وهذا من باب

116
00:45:21.050 --> 00:45:44.700
تلاقي هذه القواعد لاننا لو امرناه باليقين لحصل مشقة نفزع الى قاعدة المشقة تجري بالتيسير طبعا هذي تعلق في باب اليقين والعمل به ما يتعلق بالمشاقة لكن واضح انه حينما لا يؤمر بغسل جميع الثوب. او مثلا عندك انت

117
00:45:46.850 --> 00:46:07.050
خمسة ثياب خمسة اثواب مثلا واصابت نجاسة واحدة منها اصابة النجاسة واحدا منها وانت لا تدري الان اي الاثواب اصابته النجاسة سوف تصلي ليس عندك عندك هذا الثوب سوف تصلي

118
00:46:08.750 --> 00:46:33.700
هو الذي يسترك في صلاتك اليقين انك تصلي ماذا؟ كم صلاة خمس صلوات لكن هذا فيه مشقة طبعا هذا قال لي بعض العلم والصحيح انك تتحرى  اي الاثواب يغلب على ظنك انه اصابته النجاسة

119
00:46:34.850 --> 00:46:56.050
انت الان عندك بساط اصابة النجاسة هذا البساط ولا تدري هل هي في اسفل البصاق في اعلاه في وسطه في جانب انه ما تدري يحتمل هل نأمرك ان تصلي في كل بقعة من الصلاة او تتحرى

120
00:46:57.200 --> 00:47:15.100
يتحرى يعني عنده هذا المكان نفرض انه ضاق عليه الا هذا المكان. مثل انسان يكون مريض على سريره او على فراشه ما يستطيع مجاوزة هذا المكان. مثلا يتقدم ويتأخر لانه هذا مكان نقول له يتحرى

121
00:47:15.250 --> 00:47:44.100
الموطن الطعام في ادنى قرينة يضرب علي انت الان في السفر مسافر ولا تدري اين القبلة هنا هنا هنا. هل نامك تصلي اربع صلوات المشقة اذا نقول تتحرى ممكن تصلي اربع صلوات لكن حينما تصلي اربع صلوات في مشقة وايضا

122
00:47:44.250 --> 00:48:01.000
تقع في نهي اخر وهو ماذا تعيد الصلاة انك تعيد الصلاة اكثر من مرة والاصل ان الصلاة مرة واحدة مفروضة لا صلاة في يوم مرتين وهكذا خذ على هذا من الامثلة

123
00:48:01.500 --> 00:48:23.900
وهذا يقع للنساء كثير خاصة حينما يصيبه مثلا شيء بدم الحيض ونحو ذلك او من اطفاله او نحو ذلك ولذا جاء التيسير في هذا الباب وامثلته كثيرة جدا يطول المقام بذكرها. لكن المقصود التنفيذ لما ذكر الشيخ رحمه الله. ويقال وان تعذر

124
00:48:23.900 --> 00:48:45.450
اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. التعذر هنا المراد به ليس المعناد التعذر معنى الحسي لا المعنى وان كان ظاهر العبارة قد يدل على هذا يعني احيانا لا يشرع العمل باليقين. مثل ما تقدم ما يتعذر

125
00:48:45.800 --> 00:49:03.550
انا اقول يتعذر لا يتعذر اليقين يمكن ان تعمل باليقين. لكن دلت السنة على ان العمل بغالب الظن يعني مثل الان حينما تصلي انت الان صلاة الظهر وتقوم الى الركعة

126
00:49:04.800 --> 00:49:21.050
الى ركعة الى ركعة من الركعات لما قمت فيها لا تدري هل هي الرابعة والثالثة ويغلب على ظنك تسعون في المئة انها ماذا؟ الرابعة ويمكن تكون الثالثة على احتمال مرجوع اليس كذلك؟

127
00:49:21.200 --> 00:49:42.200
يمكن تعمل باليقين وتجعلها الثالثة وتصلي رابعة لكن احتمالنا الخامسة وارد ورود قوي واحتمال الرابعة ضعيف في هذه الحالة هل تعمل باليقين والا بغلبة الظن ها لغلبة الظن بغلبة الظن تعمل بغلبة الظن

128
00:49:42.600 --> 00:50:04.750
بل هو المشروع هو المشروع ولهذا قال قوله وان تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا فكن متبعا يعني فيقال اذا كان يعني احيانا يكون العمل بغالب الظن هو المطلوب بل هو الواجب

129
00:50:04.900 --> 00:50:21.700
بل هو الواجب  حينما يأتيك شيئا يسألك صدقة او الزكاة لا تعلم هذا ليس في ظاهر الغنى ولا ظهر الفقر لكن يغلب على رجلك انه محتاج يشرع ان تعطيهم الزكاة

130
00:50:22.300 --> 00:50:42.850
هل نقول لا بد ان تتحقق ويأتي بشاهدين انه محتاج وليس هنالك دليل يدل على غناه. سابق لو كانوا هناك بعض المسائل يحتاج الى الى اثباتها الى اثباتها في بعض الصور. لكن

131
00:50:43.000 --> 00:51:07.450
في هذه الحال تعطيه وهذا هو المشروع وهذا هو السنة فلذا هذي القاعدة واسعة ولها امثلة كثيرة تارة يكون العمل بالظن هو المشروع وان كان العمل باليقين  يمكن لكن يترتب عليه مخالفة السنة في هذا

132
00:51:08.200 --> 00:51:32.450
وكل ما ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة وكل ما الامر يشتبه من غير ميز قرعة توضحه هذا يتعلق بالقرعة يتعلق او يعني ممكن تقول كل من امر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه

133
00:51:32.450 --> 00:51:55.950
مثلا هذا في القرعة. والقرعة مشروعة وهي قول الجمهور خلافا للاحناف رحمة الله عليه  جاءت السنة في ذلك وجاء ايضا في القرآن في يونس عليه عليه الصلاة والسلام فساهم كان

134
00:51:58.350 --> 00:52:30.400
جاء ايضا في اية اخرى لما علا قلم زكريا وجرت الاقلام لما اختلفوا ايهم يكفل مريم  ينور ان يلقوا اقلامهم فمن ذهب قلمه في النهر فلا يأكلها ومنع وقفها فكان لزكريا عليه الصلاة والسلام

135
00:52:31.050 --> 00:52:45.650
وجاء ايضا في السنة حديث كثيرة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انه عليه السلام كان يقلع بين نسائه وذلك قرعت خرج بها. وكذلك ايضا ام العلاء بنت الحضرمي. ام العلاء

136
00:52:45.850 --> 00:53:00.300
ام العلاء نعم بنت الحظرمي في قصتهما المظعون انه خرج له في السهم هذا في صحيح البخاري جاء ايضا في الصحيحين ابي هريرة ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا عليه لاستهموا

137
00:53:00.600 --> 00:53:18.250
وجاء ايضا من حديث صحيح مسلم رضي الله عنه رضي عنه رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الذي اعتق ستة اعبد ازا بينهم فارق اثنين واعتق اربعة

138
00:53:18.600 --> 00:53:35.650
وجاء ايضا في صحيح البخاري انه علي قال اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع. هذا في صحيح البخاري ايضا خمسة اخبار وجاء ايضا من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام اختصم رجلان في دابة كل فامر ان يقرع

139
00:53:35.650 --> 00:53:54.550
وبعد سنده لا بأس مع ان وقع في سنده اختلاف  جاء اخبار في هذا الباب كثيرة وذكرها البخاري رحمه الله موعظة قال باب القرعة في المشكلات باب القرعة في المشكلات وجاء عن الصحابة هذا الشيء روى

140
00:53:54.550 --> 00:54:14.250
معلقا ملزوما به   ذكره عن بعض الرواة لكن هو بينه وبين سعد انه رضي الله في في القادسية اقرع بين جماعة او بين اثنين اختلفا الاذان كله يريده الاذان والقرعة

141
00:54:14.450 --> 00:54:42.500
تكون لاجل بيان المستحق وكذلك تمييز الحق تمييز الحق يعني قد يكون القرعة لاجل تمييز المستحق لهذا الشيء اختلف في كتاب فيه جهاز كل يقول هو لي وكل وفي يدهما جميعا. يقرع بينهما

142
00:54:42.600 --> 00:55:03.050
يقرع بينهما وكذلك قد تكون القرعة بين مثل الذين يتنازعون في مثلا غسل الميت كفن الميت من اوليائه. كل يقول هذا الشيء وهم يعني الكل يريد ان ينفرد يقرع بينهم

143
00:55:03.050 --> 00:55:24.300
كذلك حصل نزاع بين اثنين كل يريد ان يؤذن يعني في مسجد ليس له مؤذن راتب او كل يريد ان يصلي يتقدم. والصفات واحدة. الصفات واحدة في الجميع. لم يرجو احدهم على يعني استويا في الصفات. هذا المراد يعني حينما يكون الجميع

144
00:55:24.650 --> 00:55:45.200
مستويين في الصفات يقرع بينهم. وكذلك في جميع الولايات الشرعية حينما يستوون في الصفات فتكون القرعة للفصل بين المستحقين بحق من الحقوق او بين المتنازعين في عين من الاعيان فهي

145
00:55:45.800 --> 00:56:16.000
ابتدائها امر شرعي وفي بيان او في وقوع نفس القرعة امر قدري يعني العمل بالقرعة هذا امر شرعي نحن نقول نعمل بالقرآن. تنازع الان مثل اثنين تنازعا في حضانة امرأتان تنازعتا في حضانة طفل كلاهما هما مستويتان اختان

146
00:56:16.800 --> 00:56:32.600
نحو ذلك بنتان اخوان فنا استويا في جميع الصفات لا لم يرجو احدهم عن الاخر بصفة ترج عن الاخر. فتنازع في حضانة مثلا او ولاية او ولاية يقول نقرع بينكم

147
00:56:34.600 --> 00:56:57.550
نقلع بينكم. احيان تكون الشراكة شراكة لاجل تحصيل الخير كله دخيل. واحيانا تكونون شركاء  يعني يكونون متخاصمين تخاصم عن دين الدنيا في هذه الحالة نعمل بالقرعة. فالعمل بالقرعة امر شرعي امر به الشرع

148
00:56:57.700 --> 00:57:20.650
لكن ما الذي يقع بالقرعة؟ هذا امر ما هو؟ شرعي ولا قدري؟ قدري ولهذا يعني كل يبدي آآ ما عنده ويسعد الله من شاء من خلقه ويسعد الله بسابقه من شاء من خلقه

149
00:57:21.850 --> 00:57:46.050
هذا امر لي سبحانه وتعالى تقع لفلان او لفلان ونحو ذلك. ثم طريقة القرعة باي شيء اما بكتابة الاسماء في اوراق ذلك او المقصود اي طريقة اه حدد من يخرج من هذين المتنازعين المتنازعين في هذا الشيء. وهذا هو الصواب

150
00:57:46.050 --> 00:58:10.050
وهي مكان الاستقسام اللي كان في الجاهلية وهي يعني ترضي الجميع وقعت كما تقدم في السنة في الكتاب والسنة. ولهذا كان دارها مكابرة والادلة في هذا واضحة وبينة نعم قال نعم

151
00:58:10.550 --> 00:58:36.200
قال رحمه الله وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. وضاعف الغرمى على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت. نعم لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. احسنتم. قال الشيخ رحمه الله

152
00:58:36.250 --> 00:58:57.150
وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جنى هذا يشير او هذا البيت يشير الى قاعدة مشهورة عند اهل العلم وعند الناس عموما وهو من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب حرمانه

153
00:58:58.600 --> 00:59:18.000
هذه قاعدة عند اهل العلم لكن هذه القاعدة اختلف في صحتها. هي من حيث الجملة الصحيحة لكن على اطلاقها فيها نظر وبعض اهل العلم يرى عدم صحة الاطلاق ومنهم من يقول يزاد فيها قيد

154
00:59:18.250 --> 00:59:39.350
والا فالاصل ان من تعجل شيئا قبل اوانه قبل وقته استعجل بحرمانه وهذا واقع في حال الناس الشخص الذي يستعجل الاشياء ولا يطمئن ولا يسلك مسالكها ولا يسلك الطرق الموصلة اليها في

155
00:59:39.350 --> 00:59:57.600
حقيقة انه يحصل له ضد مقصوده. بل يتنكد بالشيء الذي يظن ان فيه سعادته انظر الى حال الناس اليوم في امور تجاراتهم وبيعهم والمساهمات وما اشبه ذلك. وتعجل الغنى وتعجل كثرة

156
00:59:57.600 --> 01:00:23.950
المال ماذا اوقعت كثير من الناس فيه في مصائب وبلايا الى غير ذلك وتفكك وخصومات ونزاعات. لماذا؟ لانه تعجل شيء قبل اوانه. وقبل وقته وسلوك شيء بغير طريقه المشروع شرعا وكذلك ايضا غير المدروس واقعا

157
01:00:24.550 --> 01:00:41.650
يعني يطغى على قلبه حب المال وحب الثرى وكثرته فلا يبالي ولا ينظر في العواقب فيقع في ظده مقصوده فتعود عليه هذه المصائب وعلى اهل بيته وربما ايضا على قرابته ونحو ذلك

158
01:00:42.650 --> 01:00:55.800
وكذلك في الشرع من تعجل شيئا قبل وعروض الحماية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب الماء كذلك ايضا من لبس الحياة الدنيا لم يلبسه في الاخرة. عوقب بحرمانه

159
01:00:56.250 --> 01:01:20.200
لكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه حينما يكون الشيء في اوانه وفي وقته هو في وقته في اوانه لكن ما تركه عجزا ما تركه يعني لضعف او نحو ذلك. لا يريد هو محتاج له لا. انما تركه لله

160
01:01:20.200 --> 01:01:41.200
ربما ان غيره يريد هذا الشيء. وهو من امور الدنيا ونحو ذلك يعوضه الله خيرا منه عوضه الله خيرا منه. وهذا لا شك مشاهد وواقع وهذا يجري في الخصومات والنزاعات

161
01:01:41.600 --> 01:02:04.350
اذا ترك هذا لله يعني الذي مثلا يستوي في في باب النزاع والخصام ويرد ويرد الصاع بصاعين ونحو ذلك. ها ويعلم يترتب عليه مشاكل ونزاع وقتال لكن تركه لله لانه هو يريد الذي

162
01:02:04.550 --> 01:02:26.850
يرد يريد ان يشفي قلبه ويشفي غليل قلبه ومع ذلك يحصل قطيعة ويحصل فتن وربما يحصل مقاتلة. لكن لو ترك ذلك لله فان الله يعوضه بشفاء غيظه وطيب قلبه وطيب نفسه وطيب نفسه ما لا حساب

163
01:02:26.850 --> 01:02:43.250
واجد برد اليقين في قلبه ولهذا في كظم الغيظ ورد في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو يقع له هذا الجزاء في الدنيا ثم الجزاء الاعظم في الاخرة

164
01:02:45.450 --> 01:03:08.450
قال رحمه الله كل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا العلماء يقولون ان من تعجل الشيء عوض بحرمانه. فلو ان يعني انسان خبب امرأة على زوجها حتى تفارقه

165
01:03:09.350 --> 01:03:26.100
حتى تفارقه هل يجوز ان يتزوجها كثير من الذين قال قعد الذين يقولون بهذه القاعدة يقولون نعم وعلى مقتضى القاعدة يقول لا يجوز ان يتزوجه. وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه جماعة

166
01:03:27.050 --> 01:03:45.200
لا يجوز. كيف يمكن او يوقع الفساد بين الرجل من خبب امرأة على زوجها يعني اوقع بينهم المساجد فليس منا اليس منا اما لهذا القصد او لغيره. لكن اذا كان مع القصد

167
01:03:45.250 --> 01:04:10.350
يعني تزوجها كان اعظم واشد ما دام بس مقصودة التفريق بينهما تفريق بينهما وكذلك لو قتل الوارث مورثه يمنع من الميراث. لو قتل الوصي الموصي يمنع من الميراث معاملة له بنقيض قصده

168
01:04:11.000 --> 01:04:35.300
لو طلق زوجته اخر ثلاث تطبيقات في مرضه المخوف او لم يكن في اخر التطبيقات لو كانت الطلقة الاولى في مرض مخوف حتى خرجت من العدة ولم يعد اليها  فانه يعاقب بنقيض قصده فلو مات

169
01:04:36.200 --> 01:04:56.200
بعد خروجها من العدة او كانت اخذنا التطبيقات فانها ترث منه بمعاقبة له بنقيض قصده ما دام اراد هذا الشيء هذي صور داخلة هنالك صور غير داخلة لو ان امرأة

170
01:04:56.850 --> 01:05:22.500
شرب دواء في رمضان حتى تحيد لاجل الا تصوم في هذه الحالة هل نعاقب نقي القصر والامر بالصوم المأمور بالصوم او لا نأمر بالصوم على مقتضى القاعدة نأمرها معاقبة لها بناضي قصدها لكن لا يمكن لان ليس من المصلحة

171
01:05:22.650 --> 01:05:56.050
وايضا لهذا وكذلك ايضا لو ان انسان مثلا يعني لو ان انسان امرض نفسه او شرب شيئا لاجل الا يصلي قائما. مثلا فانه يصلي جالس. هل نقول في هذه الحالة صلاتك لا تصح؟ ثم بعد ذلك عليك ان تعيد الصلاة

172
01:05:56.150 --> 01:06:14.400
او نقول نصلي على حسب حاله وان كان اثم بهذا الفعل كذلك وذكروا صور خارجة عن هذه القاعدة مما يقال هذه القاعدة كغيرها من القواعد التي يدخل فيها ويخرج من الفروع ولا يلزم منه بطلان القاعدة

173
01:06:14.600 --> 01:06:40.500
او انه يضاف اليها شيء وقد اضاف اه بعضهم البلقيدي او نقله عن والده بعض العلماء الشافعيين قال من تعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته. عوقب حمادة. ولم تكن المصلحة في ثبوت. اما اذا كانت المصلحة في ثبوت هذا الشيء فلو عاقب

174
01:06:40.500 --> 01:07:00.900
حين مثلا يمرض نفسه فيصلي جالس فانه واجب عليه يصلي. يصلي. وفي هذه الحال صلى على حسب حاله وان كان اثيا بهذا الشيء. وهكذا المرأة التي نزل بحيض اذا انا

175
01:07:01.000 --> 01:07:19.300
يعني تفطر وان كانت اثمة بهذا الفعل وان كانت اثمة منه. ثم هي سقطت عنها الصلاة حال حيضها. هل نقول ان انها تؤمر بقضاء الصلاة بعد ذلك ويؤمر من؟ امرض نفسه بان يقضي الصلاة

176
01:07:19.500 --> 01:07:49.150
لان هي التي سبت ينزل الحيض هل نأمرها بقضاء الصلاة صم سوف تقضيه اكاد تؤمر بقضاء الصلاة لا تؤمر بقضاء الصلاة لا تؤمر لان المصلحة في ضغوط هذا الشيء وان يجرى حكمه على حكم الحائض. وهكذا على حكم المريض. ولهذا قال ولم تكن المصلحة في ثبوته. وكل من تعجل الشيء على

177
01:07:49.150 --> 01:08:14.600
وجه محرم فمنعه جلا اي منعه ظاهر وضاعفوا الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت. هذه قاعدة عند الحنابلة دون الجمهور هذه في الحقيقة يعني بمثابة مسألة خلافية او قاعدة خلافية ليست قاعدة انما هي مسألة

178
01:08:14.600 --> 01:08:41.300
لمسألة او ضابط لما لمسائل في باب السرقة ليست قاعدة انما كانها ضابط ان كل من ضوعف كل من سقطت عنه عقوبة القطع فانه يغرم المال المسروق ضعفيه يغرب المال المسروق بيديه

179
01:08:42.850 --> 01:09:00.550
سرق الفا ولم يثبت حج القطع لانه لم يستوفي شروط القطع يغرم الفين مع انه لا ينفي ان يعاقب ان يعزر لكن لا يقطع التعزير شيء اخر. لكن كلام فيه

180
01:09:00.700 --> 01:09:20.900
تغريمة ضعف المال الذي اخذه هذه قاعدة في المذهب والجمهور قالوا لا. الاصل حرمة الاموال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم. هذا الحديث والاصل ان نبقى على ما جاء في ان

181
01:09:21.400 --> 01:09:43.850
المال يرد المثل بالمثل ولا يعاقب بالغر بالظعف لهذا ولهذا هناك يعني يمكن بالتأمل يظهر شيء من ادلتهم والمذهب يقولون نحن قلنا بهذا الورود الدليل عليه وهذا هو الصحيح هذا ورد في نص وعلى هذا نقول هذا النص

182
01:09:44.450 --> 01:10:10.200
جاء على الدارج في مسائل اخرى وهو العقوبات المالية العقوبات وهذه عقوبة مالية من باب التعزير. هي في التعزير بعقوبة مالية وفي التعزير ايضا اخر. تعزير اخر بماذا انه لا مانع ان يعزر بشيء من جلدات نكال ولهذا في نفس الحديث

183
01:10:10.300 --> 01:10:29.750
عن عبدالله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال من اكل بفيه غير متخذ خبنة يعني يسقط يجعل التمر او الرطب في ثوبه كالذي يخدم عليه ويخيط عليه

184
01:10:29.950 --> 01:10:55.450
انما يأكل فيه بحاجته. غير غير متخذ خذنة. فلها شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن خرج منه بعد ان يؤويه الجريم بعد ان يأويه الجنين. الجنين هو موضع هو المربد والمكان لموضع الحرز

185
01:10:55.450 --> 01:11:23.450
فبلغ ثمنا بجن فعليه القطع ومن خرج بشيء منه دون ذلك يعني ولو من الجنين فعليه غرامة مثليه وجلدات نكاره وحديث جيد وروى ابو داوود برواية مسلم عن عكرمة قال اظنه عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حريصة الجبل

186
01:11:23.800 --> 01:11:46.100
غرامتها ومثلها معها عيسى الجبل هي الشاة او الغنم التي ليس لها حارس الا الجبل في البر حرز انما جاء واخذها واستغفر اهله فاخذ. فهذا حينما يأخذه على هذا الوجه فانه يغرم مثلي الشاة هذه

187
01:11:47.450 --> 01:12:05.800
وهكذا كل من سقطت عنه العقوبة اخذ العلماء من هذا ان كل من سقطت عنه العقوبة القطع فان عليه الغرم مضاعف مرتين. وفي هذه القصة المشهورة قصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه

188
01:12:05.850 --> 01:12:26.000
هو تكلم بعض العلماء في اسنادها لكن قواها ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وبينها وشرحها مظاهر كلامي احمد رحمه الله في غلمان حاطب حينما سرقوا ناقة المزن ساقة المزن

189
01:12:26.450 --> 01:12:50.400
وفيه ان عمر رضي الله عنه دعا ابنه دعا ابن حاطه عبدالرحمن فقال اظنكم تعملونه حتى تجيعونهم لقد حلت لهم بيته ذلك لانهم سرقوا ناقة لرجل من مزينة فدعا بالمزني فقال بكم تقوم ناقتك

190
01:12:51.450 --> 01:13:16.500
انا باربعمائة درهم. اربعمائة درهم فاغرم ولد حاطب ثمانمئة درهم وهو ضعفي ناقة المزني  واعطاه اياه وهذي ايضا من المواضع التي يسقط فيها الحد على قول عمر من اهل العلم وهو حينما يشتد به الجوع

191
01:13:16.950 --> 01:13:30.750
على وجه تحل له مع المسجد يجب اطعامه لكن ما وجد الا هذا المال ما وجد الا هذا المال يسرق فعليه ان يسأل لكن لو سرقوا على لو اخذوا على هذا الوجه ولو من حرز

192
01:13:31.050 --> 01:13:59.200
وهو مضطر واضطرارا شديد الجوع للميتة فتسقط عن العقوبة. قال الشيخ رحمه الله وظاعف الغرم على من ثبتت عليه ثم سقطت يعني شيء من الاسباب فانه يضاعف عليه الغرور وهذا هو الصحيح لما تقدم. لمانع مثل الشيخ رحمه الله

193
01:13:59.550 --> 01:14:21.850
هذا البيت الثاني هذا البيت بيان للبيت الذي قبله ايمانع سقطت عنه عقوبة القطع لمانع كسارق من غير ماء ما زائد هنا من غير ما محرز. مثل انسان سرق مال من غير حرز

194
01:14:22.400 --> 01:14:46.350
شرط الحجز عند الجمهور وما النظال انكتم في الظالة المكتومة هذي ايضا هذا في الظالة المكتوبة مثال ثالث ايضا. ذكرت الحديثة حبيسة الجبل وكذلك الظالة المكتوبة حديث ابي هريرة اللي ذكرت في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. انسان وجد شاة

195
01:14:46.500 --> 01:15:20.650
ضائعة من صاحبها فكتمها اخفاها  وهذا يغرمها ويغرم معها مثلها بخلاف جاحد عارية هذه صورة اخرى. فانها في المذهب خلافا للجمهور. فيه القطع. نعم   قال رحمه الله وكل ما ابينا من حي جعل كميتة في حكمه طهرا وحل. وكانت تأتي للدوام

196
01:15:20.650 --> 01:15:48.900
اذا وليس ذا بلازم مصاحبا نعم قال الشيخ رحمه الله وكل ما بين من حي جعل كميتة في حكمه  هذه قاعدة متفق عليها عند اهل العلم وهي مأخوذة من اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام

197
01:15:49.350 --> 01:16:24.200
وهو قوله ما ابين من حي فهو كميتته وش مثاله نعم نعم نعمة قطع قطعت رجل شاة حية قطعت رجلها حية. قطعت رجل غزال مثلا قطعت رجل غزال وش حكم الرجل هذي؟ يجوز اكلها ولا يجوز اكلها؟ من الشاة. الشاة حية الان بعد الغفلة

198
01:16:24.550 --> 01:16:44.000
والغزال كذلك  حكم الشاة يريد اكلها لماذا؟ لان الميتة من هذه الاشياء حرام المقطوع من الشيء حكمه حكم ميتته. حكمه حكم ميتته. ولهذا لو وجدنا مثلا مسلم في المعركة توفي

199
01:16:45.000 --> 01:17:05.600
توفي وقد تقطع اشلاء يشبه تقطع اشلاؤه مثلا رجله يده طاهرة يعني ميتة المسلم ظاهرة لكن المسلم طاهر ظاهرا وباطنا. والكافر طاهر البدن لكن لنجس القلب. انما المشرك نجس. هذا الصحيح قول الجمهور النجاسة نجاسة القلب

200
01:17:05.600 --> 01:17:22.900
نجاسة الشرك نجاسة شرك. انما المسلم المسلم لا ينجز في حال حياة ولا في حال موت طهارة ظاهرة وباطنة قال وكل ما ابينا من حي جعل كميتة في حكمه طهرا وحل

201
01:17:23.150 --> 01:17:48.650
من جهة طهارة ومن جهة الحلم فالميتة حرام ونجسة الميتة حرام ونجسة السمك والجراد. السمك تحل ميتة احلت لنا ميتتان ودان الجراد والحوت والكبد والطحال فلو ان انسان قطع من سمكة الحصاد سمكة

202
01:17:49.700 --> 01:18:09.600
صاد سمكة وقطع منها قطعة قطعة منها قطعة والسمكة حية الان هذي القطعة ظاهرة لكن ما يجوز ان تقطعه وهي حية على الصحيح. فيه خلاف لكن لا يجوز التعذيب. لا يجوز التعذيب. لكن ان طال الوقت

203
01:18:09.600 --> 01:18:28.250
مثل انسان مستعجل صاد سمك وكان السمك هذا كبير ومثلا قال عليه مستعجل لا بأس في هذه الحال  يعني من ذلك لا بأس من ذلك وكذلك الجراد لانه ليس فيه عفونات ليس فيه دم ونحو ذلك

204
01:18:28.800 --> 01:18:51.750
وهذا اه التعليم في هذا لان النجاة لانه تخرج النجاسة مع المذبح فيما يذكى فيخرج دم ولهذا لو ذكي في غير هذا الموطن فهو ميتة الا في احوال خاصة عند الضرورة فيجوز قتلهم من من اي موضع

205
01:18:52.150 --> 01:19:17.750
حينما يلد البعير نحو ذلك ولا يمكن تذكيته الا بتقطيعه. هذا حكم اخر. لكن المسألة فيما ابينا من حي فهو ميتته ودليله ما رواه ابو داوود الترمذي اي بوقد الليث رضي الله عنه انهم قالوا يا رسول الله انهم او انهم كانوا آآ يقطعون السلام

206
01:19:18.750 --> 01:19:47.500
السنة فيأخذ من السحب. وكانوا يجزون الآيات الغنم ايتها كانوا يدجون يعني الجلد من السناب  ثم اذا بدأ شحم السنام يأخذون منه كانوا في الجاهلية ياخذون جزء ثم يعيدون الجلد والشحم يعود بعد ذلك يعود وكذلك الالياف يأخذون

207
01:19:47.500 --> 01:20:09.350
يقطعون من طرفها يقطعون من طرفها. المعنى ربما يشقون شيء من الجنح الذي عليها. ثم يردونه ويأخذون السحب وهكذا. وكلما عاد اخذوا يجعلون كالودك كالسمن والسمن. هكذا كانوا جو وبعضهم كانوا ايضا يأخذون الدم. يأخذون الدم

208
01:20:09.500 --> 01:20:26.150
من الحيوانات يعني يجرح الجرح يسير ويجمعون الدم منه ومن هنا ثم يجعلون على جرح آآ شيء حتى يبروا نحو ذلك ثم ربما يجعلونه في آآ شيء مما يعني مثل

209
01:20:26.150 --> 01:20:44.550
مصارين ونحو ذلك فيرمونه في الرماد او في الجبر الحار فييبس ثم يأكلونه ثم يأكلونه عادات يعني لما كان قوم غير مسلمين وكانوا على الشرك لا يرعون عن شيء. فجاء الشرع

210
01:20:45.150 --> 01:21:09.500
الطهر والنقاء والزكاة والخيل وبيان الطيبات وبيان الخبائث وبذلك ما جاء في هذا فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال ما ابينا من حي فهو او ما هو بالحديث فهو ميت. فهو ميت. وجاء وهذا الحديث بولاية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وفيه كلام لكن يشهد

211
01:21:09.500 --> 01:21:33.100
ما رواه ابن ماجة عن اه ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر واسناده ايضا مقارب فهو ايضا يقوي احدهما الاخر وكذلك ايضا جاء اه عند الحاكم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ايضا. وجاء عن صحابي

212
01:21:33.100 --> 01:21:58.350
اخر ايضا احاديث آآ يقوي بعضها بعضا ويؤخذ من هذه القاعدة. قال وكل ما امن من حي جعل كميتة في حكمه طهرا وحلم. الجمهور رحمة الله عليهم ايضا الحقوا بهذا مسألة يسمونها الطريدة. وهي الصيد الذي اه يلحق

213
01:21:58.350 --> 01:22:21.500
به جماعة صيد يلحق به جماعة. فلا يمكنهم الامساك به وهم يتداركونه كانوا الطريق يسوون الطريقة التي يطردونها  هذا يضربه هذا يضربها. فربما تقطعت بين ايديهم تقطعت. هذه قطعة لكن هذه القطع مع

214
01:22:21.500 --> 01:22:41.650
موتها متقارب جدا متقارب جدا فهذه ايضا تحل عند جمهور العلماء كما قال الحسن رحمه الله في مسألة الطريدة وكذلك ايضا يأتي فيه الصيد حينما يرمي انسان صيد انت رميت الصيد

215
01:22:41.900 --> 01:23:05.450
ثم الصيد هذا انفصل منه قطعة هذه القطعة لها احوال. تارة ينفصل الى قطعتين ويموت في الحال هذي حلى ما نقول ابينا من ميت من حي فهو حرام لا لانه انت رميته ثم قطعته جزلتين

216
01:23:06.200 --> 01:23:26.550
وسواء كانت هذه القطعة اكبر وهذه او اكبر ما دام انه مات في الحال فهو حلال الحال الثاني رميته فقطعته قطعتين لكن القطعة الاولى ميتة ربما تكون من اسفل الحيوان. والقطعة الثانية اعلاه. اعلاه. لم يمت لكنها

217
01:23:26.550 --> 01:23:42.450
حركة ميت حركة ميت يعني مات بعد هذه القطعة بلحظات. ايضا كذلك هذا لا بأس ان هذه الحركة حكمها حكم الميت. فلا تعتبر لا يمكن تذكيته لو قلنا ذكي ما يمكن. سوف يموت

218
01:23:42.500 --> 01:24:02.100
ولهذا من كان اه حركته حركة يعني يتحرك لكن حركة ميت فلا حكم لاقراره ولا لقوله ولا لوصيته ونحو ذلك هذا الثالث اذا قطعت قطعة منه والحياة هذه مستقرة في الثانية. حياة مستقرة

219
01:24:05.350 --> 01:24:25.350
ولو مات بعد ذلك. فهذه حرام. ولو كان مشى ثم مات بعد ذلك. ففي هذه الحال نقول هذه حرام لانه آآ بقي في حياة مستقرة انما مات مع شدة الالم وطول آآ مع شدة

220
01:24:25.350 --> 01:24:46.550
الالم وقوة اندفاع الدم لكنه حياة مستقرة استمرت فهذه هذه حرام هذه هذه القطعة تكون حراما الماء والقسم الثالث هي صاد صيدا. صاد صيدا فاثبته اثبته الان وصار ينزف الان

221
01:24:47.000 --> 01:25:01.500
سواء قطعت من قطعة او اذا قطعت من قطعة وهذي حياة مستقرة هذا واضح انها لا تحل لكن هذا الحيوان الان اللي بين يديك هو حي في هذه الحالة القاعدة ان الحي لابد ان يذكى

222
01:25:02.300 --> 01:25:21.600
انما يرمى ويشلى عليه بالصيد او الطير يعني يرسل اليه. اذا كان غير مقدور عليه. انت الان رميت لك ظبي او صيد من الطيور. وقع عندك الان اثبته الجرح ينزف دما

223
01:25:22.250 --> 01:25:36.600
في هذه الحال انت لو تركت سوف يموت لكن ما عندك شيء تذكيه به ما عندك شيء تزكيه به ماذا تصنع؟ هذي فيها خلاف من اهل العلم من قال اذا كان

224
01:25:37.250 --> 01:26:00.550
يعني عنده صاده مثلا بالكلب او يسمى السند ونحو ذلك او بالطير الصقر نحوه. قالوا انه يشليه عليه يعني يرسله اليه اشلاه اذا دعاه او ارسله ارسله ودعاه طائر معلب

225
01:26:00.950 --> 01:26:20.100
وكذلك كالمعلم. قالوا انه يرسله اليه مرة اخرى حتى يقتله. وهذا قول والقول الثاني انه لا يحل لان الاصل ان الحي حياة مستقرة وهو آآ مقدور عليه لابد من زكاته

226
01:26:20.750 --> 01:26:48.300
وعلى هذا يذكي باي شيء لو بحجر لو بشيء مثلا بحجر يذكيه به آآ او شيء حاد وذلك فيحل بذلك نعم وكان وكان تأتي للدوام غالبا وليس داء بلازم مصاحبا

227
01:26:50.350 --> 01:27:19.900
هذه  القاعدة في كان مع ان فيها خلاف كلمة كان هل تدل على الدوام والاجتماع او مجرد حدوث لا تدل على الدوام بنفسها بل تكون تارة للماضي للمستقبل وتارة ند للماضي والمستقبل وتارة للحال. فكان

228
01:27:20.400 --> 01:27:49.100
تأتي احيانا مسلوبة الزمان كما يقول علماء اللغة مسلوبة من المضي والحاد والاستقبال وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله عليما حكيما هذه يعني مسلوبة الزمان للمضي وفي الحال وهذا وصف دائم له سبحانه وتعالى

229
01:27:50.200 --> 01:28:13.450
ابدا في المضي او الاستقبال يوصف بهذا سبحانه وتعالى فلا يقال انه معنى مبين وقد تأتي بمعنى الحق كنتم خير امة اخرجت للناس. مع الاستمرار وقد تكون للماضي وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة خبر عن هذا

230
01:28:13.900 --> 01:28:40.650
وهكذا ربما تكون للمستقبل يخافون يوما كان شره مستطيرا للاستقبال. للاستقبال. فتارة تكون  واحد من الازمنة فهي كثيرة التصرف في الازمنة. وربما تخلت عن الازمنة كلها فهي واسعة في تصرفها

231
01:28:40.850 --> 01:29:13.850
ولذا لا بد من القرائن الدالة عليها وكانت تأتي للدوام غالبا تأتي للدوام تأتي للدواب وتأتي لغير ذلك كان يفعل كذا. كان يقرأ بكذا ونحو ذلك تارة تقرن بشيء. كان يقرأ في صلاة كذا مثلا في صلاة الظهر في صلاة العصر. فاذا قرنت بشيء دلت على الدوام

232
01:29:13.850 --> 01:29:35.200
في ذلك الشيء الخاص. في ذلك الشيء الخاص وكانت تأتي لكن هي في اصلها لمجرد الحلو. تأتي للمرة الواحدة تأتي للمرة الواحدة اذا قول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت

233
01:29:35.400 --> 01:29:49.550
هل هذا الاستمرار؟ او مجرد الحدوث؟ فالاصل فيها انها لمجرد الحصول والوقوع. فقوله كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامي قبل الحرم. ما المراد به مرة واحدة. ما هذه المرة الواحدة

234
01:29:50.850 --> 01:30:16.250
في الحج  في حجة الوداع ايش دليله نعم طيب يجوز انها طيبة في المدينة لعمرة الرسول كان يستعد في العمر مكة يجوز انها طيبته في المدينة مثلا نعام في الحج

235
01:30:17.600 --> 01:30:38.550
نعم احرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطول البيت قبل ان اطول البيت. يعني هذا خاص ماذا بالحج بالحج لكن لو قال قائل يمكن ان اطيبته في العمرة يقول كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

236
01:30:39.400 --> 01:30:55.750
يعني لك ان انها تطيبه لاحرام قوله. وقد يقول قائل الاحرام قول الحرم هذا ايش من احرام العمرة والحج لكن شو نقول؟ ايش قالت ولحله قبل ان يطوى البيت لحله نعم

237
01:30:57.150 --> 01:31:19.650
ليكن الحاج اللي هو ماذا لان المحرم بالعمرة لا يجوز ان يتطيب قبل الطواف. متى يتطيب؟ بعد السعي وبعد التقصير وهي تقول طيبه قبل الطواف دل على ان المراد في هذا الطيب في ماذا

238
01:31:20.100 --> 01:31:37.150
الحج اما في العمرة فلا يجوز للمحرم ان يتطيب في العمرة قبل الطواف بل ولا قبل السعي بل ولا قبل التقصير  وعلى هذا يكون قولها قولها كنت طين في الاحرام قد يحرم

239
01:31:37.250 --> 01:32:03.700
هو في هذه الحجة حجة الوداع نعم وان نعم تفضل قال رحمه الله وان يضف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا له انحتم منكر ان بعد اثبت يرد فمطلق وللعموم ان يرد. نعم من بعده

240
01:32:04.050 --> 01:32:29.800
من بعد نفي نهي استفهامي شرط وفي الاثبات للانعام. نعم قال الشيخ رحمه الله وان يضاف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول لا لهن حتم هذه قاعدة عند الاصوليين وهو اضافة الجمع

241
01:32:30.050 --> 01:32:47.600
والمفرد. اولا نعلم ان الجمع له صيغ كثيرة والشيخ عشان يصير والشأن هو معرفة صيغة الجمع عند ورود النصوص. لان بعض الصيغ يقع فيها خلاف. لكن المقصود هو ان يعرف

242
01:32:47.600 --> 01:33:10.600
طالب العلم صيغة الجامح حينما ترد عليه النصوص وصيغ الجمع لها طرق كثيرة فتارة صيغة الجمع تكون او يكود يعرف ان هذا من صيغ الجمع من نفس اللفظ ما يحتاج الى شيء اخر

243
01:33:11.400 --> 01:33:34.050
مثل كن وجميع وعامة هذه صيغة جمع بلفظها لا تحتاج الى الى زيادة. واحيانا تكون صيغة جمع بمعناها يعني عموم المعنى وهنالك صيغ لا تكون صيغة جمع الا بان يضاف شيء اليها

244
01:33:34.800 --> 01:33:59.450
مثل هذه الصيغ جمع لا يدل على مجرد الجمع لا يدل على صيغة عموم حتى يضاف اليه شيء. اما ان مثل تقول مسلمون هذا منكر لا يدل على الجمع يقع لنا عن القليل

245
01:34:00.000 --> 01:34:23.950
لا يدعو على استغراق لابد من الاستغراق هذا ما فيه استغراق ليس فيه استغراب الجمع يكون مستغرقا لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. حتى يخرج اسماء الاعداد والمطلقات المطلق ونحو ذلك

246
01:34:23.950 --> 01:34:50.900
لا يكون لفظ المسلمون جمعا الا اذا اضفت اليه انت المسلمون. المؤمنون مؤمنون المؤمنون المسلمون وهكذا سائر الصيغ يضاف اليها شيء حتى تكون جمعا. كذلك هم وان يضاف جمع ومفرد يعم

247
01:34:50.950 --> 01:35:15.450
يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم. اولاد جمع لكنه منكر متى كان صيغا لما اضيفت الى الظمير اولادكم والظمير معرفة ظمير. فلما اظيف الى الظمير حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم

248
01:35:15.450 --> 01:35:42.750
وخالاتكم وهكذا كل هذا جمع يشمل كل ام لك من قبل الاب من قبل الام. مهما علت البنت تشمل كل بنت سواء كانت بنتك لصلبك. بنت بنتك بنت ابنك بنت بنتي بنتي بنتك

249
01:35:43.200 --> 01:35:59.750
بنت ابن ابن ابني ابنك بنت ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا مهما نزلت يعني ما دامت تتصل اليك بالنبوة بالبنوة فانها تحرم يكونوا حرام عليهم

250
01:36:01.200 --> 01:36:29.750
فهذا من الجمع الذي المضاف وهذا عند الجميل لكن لم يحصل الا باضافة شيء الى شيء شيء لا شيء. وكذلك المفرد المفرد المضاف المفرد المضاف هذا فيه خلاف. ذهب بعض الاصوليين ومنهم الطوفي رحمه الله الى ان المفرد المضاف لا يعود

251
01:36:30.500 --> 01:36:50.150
وهو قول اكثر العلماء الله عليهم. والمشهور في المذهب انه يعم المفرد المضاف واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها بقوله سبحانه وتعالى فليحيا الذين يخالفون عن امره

252
01:36:50.450 --> 01:37:14.900
لكن هذا ليس اسما مفردا الذي هو النعمة. النعمة اسم جنس والامر اسم جنس. لان هذه الاسماء انواع جمع واسم جمع واسم جنس الجمع واضح ما تقدم في الاولاد الامهات البنات هذا جموع حقيقية

253
01:37:16.550 --> 01:37:41.000
اسم الجمع مثل القوم والرهط ونحو ذلك مما لا واحد له من لفظة والنساء الرجال قوامون على النساء الجمع الاول هذا جمع حقيقي. لانه جمع معرف بالالف واللام في الرجال. والنساء اسم

254
01:37:41.000 --> 01:38:02.100
جمع لانه لا مفرد له من واحدة امرأة من غير لفظه ليس للفظ النساء مفرد فهو اسم جمعي ومثل كذلك الناس يا ايها الناس يا ايها الناس ما فيه ليس مفرده ناسا

255
01:38:03.300 --> 01:38:33.500
ليس مفرده نازل وهكذا مثلا الاجناس الاخرى مثل التراب الذهب الفضة هذه اسماء اجناس منعت العراق درهمها ودينارها هذا عام اظافة الى الظمير اضافة الى الظمير وهو اسم جنس اسم جنس يشمل اي درهم. يشمل اي درهم. وهكذا الذهب والفضة ونحو ذلك

256
01:38:34.800 --> 01:39:15.450
كذلك ايضا فهذه اللفظة وقع فيها نزاع وقع فيها نزاع انما المفرد المضاف ان تقول كتاب طالب كتاب استاذ وما اشبه ذلك مما تضيفه الى مفرد مما تضيفه الى مفرد. فهذا هل هو يفيد الجمع؟ اذا قلت كتاب طالب

257
01:39:16.350 --> 01:39:40.800
غلام زيد غلام محمد هل يكون جميع غلمانه جميع كتبه جميع حقائبه حقيبة محمد ثم نحو ذلك او لا يشمل الا شيئا واحدا الجمهور على انه لا يفيد الجمع ومنهم من قال انه يفيد جمع كما هو من كلام الشيخ رحمه الله

258
01:39:43.650 --> 01:40:10.450
قال رحمه الله والشرط والموصول ذاله الحكم. كذلك الشرط والموصول ان اسماء الشرق الموصول من الاسماء المبهمة يقولون اسماء مبهمة لا تعرف الا بما وصل بها موصولة وهذه الاسماء لها العموم للقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

259
01:40:10.500 --> 01:40:42.900
فمن كان يرجو لقاء ربه ان كان يرجو لقاء ربه هذه اسماء موصولة عامة وما اشبه ذلك من العمومات وكذلك الموصول الموصول احيانا يكون للعموم واحيانا يكون للخصوص الخصوص سبحانه وتعالى منهم ومنهم من يستمع اليك. منهم من ينظر اليك. هذا ليس للعموم

260
01:40:43.750 --> 01:41:04.650
في في من؟ مثلا وكذلك الذي كذلك الذي وهنالك الدلالة بحسب السياق  للدلالة بحسب السياق. فاذا السياق على ذلك دل على العموم. واحيانا يفهم من الخصوص. لكن هناك صيغ واضحة في العموم

261
01:41:04.650 --> 01:41:28.400
لقوله عليه السلام الذي يأكل ويشرب في اناء الذهب والفضة الذي يأكل ويشرب في اناء الذهب والفضة. هذا يشمل كل من شرف عام الذي تفوته صلاة العصر وكأن من وتر اهله وماله كأنما وتر اهله وماله. وهكذا من صيغ العموم

262
01:41:28.800 --> 01:41:48.500
الدالة على ان هذه الصيغة صيغة عموم. وذا له للحتم اي اه كان واجبا له وعلى هذا كما تقدم صيغ العموم كثيرة. هناك ما يختلف فيه وما يقع فيه نزاع

263
01:41:49.150 --> 01:42:10.400
يكون العلوم تارة غير لغير العموم هذا ينظر الى السياق فالسياق يدل على انه اه يعني يدل على العموم يدل على العموم. لا له ان حتم المنكر من بعد اثبات يرد

264
01:42:11.000 --> 01:42:35.050
كذلك مثل قول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة مع السفرة الكرام البررة فكل قارئ للقرآن وهو ماهر فيه هو له هذا الاجر اي نعم يستحضرون شيء من النصوص في هذا الاسم موصول وغيره مثلا

265
01:42:36.400 --> 01:43:01.900
يعني هو بالنظر يعني بتتبع النصوص وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة قال رحمه الله منكر ان بعد اثبات اليلد ومطلق وللعموم ان يرد من بعدنا في نحره اذا ورد اسم منكر

266
01:43:02.400 --> 01:43:32.650
بعد اثبات بعد اثبات مطلق وللعموم ان يرد مثل ما تقول اكرم رجلا اكرم طالبا اكرم مجتهدا. هذا منكر بعد اثبات يحصل هذا ما هو؟ هذا مطلق هذا مطلق والمطلق

267
01:43:33.100 --> 01:43:57.750
يكتفى به بواحد يكتفى به بواحد لانه اثبات في سياق التنكير فلا يدل على العموم فلا يدل على العموم. يعني حصل نقص من جهتين. من جهة انه اثبات والاثبات ليس من صيغ العموم. ومن جهة انه منكر

268
01:43:58.050 --> 01:44:23.750
فمطلق والمطلق هو الشائع في جنسه عموم ماذا؟ عموم بدني عموم بدني. والعموم السابق عموم شمولي. المطلق عمومه عموم بدني. ايش معنى بدني؟ يعني اكرم مجتهدا انت عندك مثلا تعرف مثلا

269
01:44:24.450 --> 01:44:42.850
مئة واحد من المجتهدين تكرم واحد شائع من بين اي واحد اكرمت ابنه التزمت او امتثلت الامر. لانه عموم بدني هذا او هذا او كل واحد بدأ الاخر لكن تقول اذا قال

270
01:44:42.950 --> 01:45:07.950
اكرم الطلبة هذا في سياق ماذا؟ الاثبات في سياق الاثبات لكنه اثبات ليس منكر معرف العموم واضح فيه بل بمجرد اطلاق الطلاب وما اشبه ذلك هذا عمومه. فاذا جاءه بذلك لا يمتثل الا باكرامهم جميعا

271
01:45:08.250 --> 01:45:30.700
لكن حينما يكون منكرا يكتفى بواحد. فتحرير رقبة يكفي رقبة واحدة يكفي رقبة واحدة وللعموم ان يلد. لكن ينبغي ان يعلم احيانا وهذا قد يرد لما تقدم وهو الاحتراز انه قد يكون اللفظ المقيد

272
01:45:30.950 --> 01:45:56.450
غير مراد غير مراد يعني وان المراد بذلك الاطلاق ان ذلك الاطلاق بلا قيد بلا قيد. يعني ربما يأتي تقييد ويكون التقييد كلا تقييد. يعني مثل المنكر حال الاثبات. هذي صورة مع انه جاء تقييد لكن هذا التقييد لا حكم

273
01:45:56.450 --> 01:46:18.050
لا حكم لهذا التقييد يعني يكون مثل الاثبات او النكرة في حال الاثبات مطلقة وهذا له امثلة كثيرة. ويأتي بالسنة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة مسيرة

274
01:46:18.350 --> 01:46:34.400
لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. حديث ابن عباس صحيح. هذا مطلق سؤال الحديث في اي سفر اليس كذلك ما قيد بسفر ما قيد بسفر جاء حديث ابن عمر

275
01:46:34.800 --> 01:46:55.650
في الصحيحين مسيرة ثلاثة ايام جاء حديث ابن سعيد مسيرة يومين جاء حديث صحيح مسيرة يوم وجاء حديث ابي هريرة مسيرة بريد وروايات اخرى وبعض وبعض الروايات الضعيفة ثلاثة اميال

276
01:46:56.500 --> 01:47:18.450
طيب هذه التقييدات هل هي احتراز من الاطلاق او اللفظ على اطلاقه حديث ابن عباس لا تسافر امرأة يعني يكون لفظا مطلقا نقول اللفظ ماذا مطلق. طيب هذي التقيلات نعمل بها ما نعمل بها

277
01:47:19.100 --> 01:47:44.500
لماذا ما نعمل بها؟ لانه ليس المقصود منها الاحتراز هذا ايضا ممكن نمثل به مزهق سبق اذا كان التقييد لاجل التنفيذ لاجل التمثيل ليس المقصود بالاحتراز هذي حكمة ومعنى ان يكون لاجل التمثيل النبي سئل عليه الصلاة والسلام عن سفر

278
01:47:45.450 --> 01:48:02.350
المرأة مسيرة يومين او كان السائل من بلد في الغالب سفره مثلا الى المدينة مسيرة يومين تقيد بيومين ثلاثة ايام قيد ثلاثة ايام مسيرة يوم قيد بثلاث بيوم وهكذا لماذا لا نقيد؟ لان التقييد هنا

279
01:48:03.800 --> 01:48:26.400
يفضي الى التنافي والتناقض. اليس كذلك يعني اذا قلت لقيح ابن عباس بايها تقيم بيوم بيومين ثلاث ايام بريد هذا يناقض هذا اذا نفزع الى الاطلاق وعلمنا ان هذه التقية ليس للاحتراز انما مجرد التمثيل

280
01:48:26.900 --> 01:48:43.800
ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة وكذلك في الحديث الاخرى الحديث اللي هو اذا بلغ الكرب بين احدكم فاغسلوه سبع مرات. في حديث مسلم اولاهن بالتراب

281
01:48:43.850 --> 01:49:10.450
عند ابي داوود السابع من تراب الترمذي حداهن بالتراب عند دار قطني احداهن بالتراب. وفي رواية اولىهن واخراهن بالتراب لعلها عند الترمذي هذه روايات هل هي مقيدة نقول ليس التقييد لانها لو قيدنا الروايات السبع

282
01:49:10.600 --> 01:49:25.900
قلنا الاولى مقيد في السابعة قيد وحدة ووحداهن هذه محتملة حديث عبد الله المغاف في صحيح مسلم الثامنة بالتراب استعمل بالتراب حديث لهن في مسلم عن هريرة. الثامنة عبد الله المغفل الذي

283
01:49:26.200 --> 01:49:58.650
اه عبد الهواف الموسني السابعة عند ابي داوود ايضا الصحيحة الثلاثة السابعة الثامنة الاولى يقول هذا مجرد التمثيل والمعنى في اي غسلة. لكن العلماء يقولون يكون في الاولى الاولى حتى يكون ابلغ في تنظيف التراب بعد ذلك

284
01:49:59.850 --> 01:50:20.150
قال رحمه الله وللعموم ان يرد من بعدي نفي مثل قول سبحانه اليوم ولا تملك نفس لنفس شيئا. هذه في سياق النفي. يعني لا تملك نفس اي نفس لنفس ولهذا صحيح

285
01:50:20.500 --> 01:50:42.000
الانبياء اللهم سلم سلم نفسي نفسي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون. نفي. جميع المال والبنون لا ينفع فهذا ايضا نفي

286
01:50:43.250 --> 01:51:05.100
وهكذا ما جاء في هذا المعنى مما جاء بهذا الوصف من بعد نفي او استفهام استفهام من ذا الذي يغرض الله قرضا حسنا؟ حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا ايضا ربما يكون استفهام

287
01:51:05.100 --> 01:51:26.350
للانكار ايضا هل من خالق غير الله وهكذا فهذه الصيغ لكن هذه الصيغ كما تقدم كان العموم باضافة شيء الى شيء شيء الى شيء وهو ورود نكرة من بعد نفي

288
01:51:27.200 --> 01:51:52.350
من بعد نفي وكذلك نهي قبلة نهي لا ترجعوا بعدي كفارا  لا تشركوا بالله شيئا كذلك ايضا النهي ومن النفي كلمة التوحيد لا اله الا الله نفي جميع الالهة عن غيره سبحانه وتعالى. والاستفهام كما تقدم

289
01:51:55.150 --> 01:52:26.800
وكذلك ايضا من بعد شرط بحروف بادوات الشرط وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ان يضر يمسك فانه لا يكشف الا هو وان احد من المشركين استجارك فاجره. حتى يسمعك الله كلام الله. اي احد من المشركين من الرجال والنساء الصغار

290
01:52:26.800 --> 01:52:51.400
يعني ممن يريد ان يسمع كلام الله فهذه صيغ يعلم بها العموم من باب اضافة شيء الى شيء فهذه الصيغة كما تقدم تنفع اذا وردت او ورد انواعها في النصوص في الكتاب والسنة والاصل البقاء عموما. ولهذا في قوله عليه الصلاة

291
01:52:51.400 --> 01:53:10.450
والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عملا اليس عليه امرنا فهو؟ يشمل اي عمل. ولهذا من ابلغ الدلالات العموم ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون

292
01:53:10.450 --> 01:53:34.600
او يأخذون بالعموم بالنصوص ولا يبحثون عن المخصص ثم بعد ذلك ينظر هالمخصص. والا فيطلقون العموم حتى يأتي مخصص تجري العموم في النصوص كلها حتى يأتي مخصص يخصص هذه النصوص

293
01:53:34.750 --> 01:54:03.500
نعم. قال رحمه الله واعتبر العموم في نص اثر اما خصوص سبب فما اعتبر الم يكن متصفا بوصفي يفيد علة فخذ بالوصف. نعم قال رحمه الله واعتبر العموم في نص اثر

294
01:54:04.400 --> 01:54:25.000
اما خصوص سبب فما اعتبر اعتبر العموم هذه قاعدة مشهورة من يستحضر القاعدة هذي؟ واعتبر العموم في نص الاذن. ها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص هذه كلمة مشهورة عند اهل العلم. العبرة بعمر اللفظ

295
01:54:25.250 --> 01:54:43.000
اذا جاءنا نص نزل ما نقول بالخصوص ولا نقول بالقياس. ما نقول الحالات اللغة تقاس لا وان قالها بعض القصة ان العبرة بالعموم. مثلا اية الظهاء نزلت في اوس بن الصامت تزوج

296
01:54:43.000 --> 01:54:59.650
العبرة هي لا شك اول من دخل فيها لكن كل حالة تصبح حالة اوس صامت هذه الاية فيها والذي يظاهر منكم من نساء فهن امهات من امهات الا الله ولدهم

297
01:54:59.750 --> 01:55:24.300
فهذه الاية هذه الايات عامة والسبب الاول داخل كذلك ايات النازلة في اللعان اللعان نزلت خاصة لكن في حاجة خاصة لكن عبرة بلفظ لا بخصوص السبب لا بخصوص ذنب كذلك

298
01:55:24.750 --> 01:55:39.500
في قوله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم تؤدوا الامانات الى اهلها. نزلت في عثمان بن طلحة على المشهور والاية عامة كل امان يجب اداءها. ما يقال نزلت في عثمان في خاص. ولا نقول ان غيره يقاس عليه

299
01:55:40.100 --> 01:56:00.550
يلحق الناس لا نقول يلحق بالعموم لان البعض يقول بالقياس لا نقول عموم. الايات نزلت خاصة لكن عوض بالعموم. كذلك قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ديهما جزاء ما كسبا نكانا من الله والله عز حكيم. نزلت في سارق نداء صفوان ابن امية

300
01:56:01.650 --> 01:56:23.150
وهي في كل سارق لكل سارق وهكذا ادلة اخرى مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر والطهور ماء الحل ميتة. سألوه فاجابه وهو لكل من وقع لمثل مثل هؤلاء القوم. فالعبرة اللفظ لا بخصوص السبب. اما

301
01:56:23.150 --> 01:56:42.350
بخصوص سبب فما اعتبر لم يعتبر بخصوص السبب لان الشريعة عامة والنبي عليه الصلاة والسلام اذا خاطب واحد خطاب للجميع. وهذا امر معقول ولهذا قد اه ولهذا لما جاء في ذلك الذي اه

302
01:56:42.750 --> 01:57:05.450
قبل امرأة وفعل ما فعل. حتى الا انه لم يقع فيها  فجاء وسأل النبي عليه السلام حديث ابن مسعود وحديث ابي امامة فنزل قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. ان الحسنات يذهبن السيئات

303
01:57:06.900 --> 01:57:33.550
فقال رجل يا رسول الله وخاصة قال بل لامتي عامة بل لامتي عامة وهكذا كل الاوامر وكل النصوص جاءت الكتاب والسنة. فانها عامة ولم يأتي بالشرع شيء اسمه خاص الا اشياء محدودة

304
01:57:33.700 --> 01:57:53.050
والا فالاصل العموم فلا يقال انه خاص الا بدليل والشرع ما جاء لتخصيص شخص او جماعة بل الاصل العموم كما تقدم ما لم يكن متصفا بوصف يفيده علة فخذ بالوصف. يعني اذا كان الوصف

305
01:57:53.550 --> 01:58:14.200
هذا لعلة ان تكلم النبي عليه السلام او قال قولا وكان هنالك وصف لاجل علة. قال النبي ذلك الكلام في هذه الحالة يعتبر هذا المعنى. مثل مثلا انه عليه الصلاة والسلام رأى رجل قد ظلل عليه

306
01:58:14.550 --> 01:58:29.600
قد ظلل عليه. وقال ما شأنك؟ قالوا صائم قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر صوم السفر هل هذا الحديث هل نقول عبرة لفظ فيكون صوم في السفر ليس برا

307
01:58:29.700 --> 01:58:47.350
والفطر افضل او نقول هذا خاص بهذه الحادثة هو خاص بهذه الحادثة. لماذا؟ لان فيه وصف دل على الخصوص. ما هو هذا الوصف؟ السياق رجل اجتمع عليه الناس وقد سقط من شدة الصيام

308
01:58:47.400 --> 01:59:09.350
المعنى اذا كان الصوم للمسافر يؤول الى مثل هذه الحال فالصوم هذا ليس برا مثل ايش المسكين الذي ترد تمرة تمرتان ليست شديد الصرعة الشديد بسرعة والمسكين وصف ايضا لهذا ولغيره. لكن المسكين الحقيقي الصورة الحقيقية

309
01:59:09.700 --> 01:59:29.250
هو من لا يجد غني يغنيه ولا يسع الناس. وكذلك ايضا في هذه السورة ليس البر هو الصوم على هذه النص. هناك بر اخر البر هو الفطر. انما يصاب حينما لا تكون هذه الحالة. وكذلك الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مقتولة

310
01:59:29.350 --> 01:59:47.700
فنهى عن قتل النساء هل هذا هل نقول ان المرأة لا تقتل ولو ارتدت والنبي يقول من بدل الدين ولا اخطروه كما يقول بهذا الحديث نقول لا هذا الحديث ورد على صفة خاصة وهو حينما وجد امرأة قال ما كانت هذه لتقاتل

311
01:59:49.700 --> 02:00:13.250
انما في هذه الصفة وفي هذه الحال فلا يجوز قتلها. اما حين يكون سبب اخر آآ للردة فالاصل عموم للرجال النساء فالتخصيص بوصف يفهم من نفس السياق ومن سبب قوله عليه الصلاة والسلام هذا القول. نعم. قال رحمه الله وخصص العام

312
02:00:13.250 --> 02:00:31.500
خاص ورد ورد كقيد مطلق بما قد قيدا. ما لم يكد تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم نعم ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه المنظومة بقول يخصص العامة بخاص ورثة

313
02:00:31.650 --> 02:00:58.650
العام مخصص وهذا محل اتفاق من العلوم من العلم. فالعموم خص يقول سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم. هذا عام يخص منه الرقيب والكافر المسلم الكافر والكافر المسلم وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. هذا لا يشمل كل شيء انما في خمسة اوسق فما دون. والادلة في هذا

314
02:00:58.650 --> 02:01:24.650
عليه الصلاة والسلام. وكذلك التخصيص بالاوصاف التخصيص بالاوصاف والمعاني ايضا كقيد مطلق بما قد قيد كذلك تقييد المطلق جاءت ان في في اية قتل نفس آآ فتح رقبة مؤمنة فهذه مقيدة عند كثير من اهل العلم وقيل قول الجمهور ان الرقبة في الكفارة

315
02:01:24.650 --> 02:01:45.350
كفارة الظهار كفارة الوطئ القرآن كفارة في رمضان للسنة تقيد بما جاء في كفارة القتل خطأ وهكذا كل لفظ جاء مطلقا ومقيدا. وهناك شروط للتقييد عند اهل العلم بما قد قيد. اذا قد قيد يعني بشروطه. ما لم

316
02:01:45.350 --> 02:02:04.950
يكن التقييد لاجل التمثيل ليس مقصودا. فان كان لاجل التمثيل فانه لا يقيد به للتنافي وكما كان وكذلك اذا كان القيد ليس الاحتراز. انما لمعنى او حكمة كما تقدم. ما لم يكن التخصيص ذكر

317
02:02:04.950 --> 02:02:30.750
من عموم فالعموم امضي. اذا وهذا يعني يقولون اذا كان يجري على الحكم العام يعني اذا جاء الخاص على وصف يوافق العام فانه الاخ تقول اكرم الطلاب واكرم محمدا وهم من الطلاب

318
02:02:30.950 --> 02:02:46.650
ما نقول محمد يخص فلا يكرم الطلاب. لا. اذا كان بحكم عام موافق له في هذه الحالة لا يخالفه. انما يقيد اذا كان اذا كان يخالفه. لان تحرير رقبة اي الرقبة المؤمنة

319
02:02:46.850 --> 02:03:09.400
لحصول عدم التوافق يقيد. اما حينما لانه من الطلبة. لانه من الطلبة. اما الرقبة مطلقة تشمل رقبة الكافرة والمؤمنة الرقبة الكافرة هنا. لكن تحرير الرقبة فيها اطلاق وفيها عموم. ينبغي ان يفهم ايضا ان اللفظ المطلق قد يكون مطلقا من وجهه عام الوجه فتحليل

320
02:03:09.400 --> 02:03:29.400
رقبتي رقبة مؤمنة مثلا رقبة هو او في تحرير رقبة فيه اطلاق من جهة اطلاق الرقبة وقيدت وفيه في عموم وهو ان الرقبة سواء كانت صغيرة او كبيرة. سواء كانت يعني سليمة او معيبة. هذا عموم. قد

321
02:03:29.400 --> 02:03:44.900
التخصيص بمعاني تخصص بعض هذه العمومات. ما لم يكن ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم وعند ان يختلف العلماء في بعض المسائل مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام

322
02:03:46.650 --> 02:04:04.850
فايما رجل ادركت الصلاة عندهم مسجده وطهوره. ظاهره انه يتوضأ انه يتيمم في اي مكان سواء كان في حصبا. او رمل او او شجر يعني على وجه الارض ولو لم يكن تراب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا القهور

323
02:04:05.150 --> 02:04:21.400
هل هذا هل هذا تقييد؟ او ذكر بعض افراد العام هذا مما وقع اكتئاب. منهم من قال انه تقييد. منهم من قال انه ذكر بعض افراد العام لان الذي يقول ذكر بعض الافراد عام لان الارض

324
02:04:21.500 --> 02:04:37.900
تشمل هذا وهذا للارض قد تكون بالتراب وقد تكون بغير ذلك فان كان في تراب يتيمم التراب وان كان بغير ذلك تيمم باي شيء. بالحصى بالرمل بل ولو كان على وجه الارض كله زرع. شجر

325
02:04:37.900 --> 02:04:59.800
يتيمم عليه كما قاله مالك وجماعة من اهل العلم. ومن العلم من قال ان قوله تربتها لنا طهور هذا سيق مساق الامتنان الامتنان فانه مقصود وعلى هذا يقيد مثل قوله سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. هذه نكرة في سياق الاثبات

326
02:05:00.150 --> 02:05:13.800
ومع ذلك اخذ العلم منها العموم فيشمل اي ماء استدلوا بهذه الاية على ان الماء طهور مهما كان وصفه تغير ما تغير من اقوى الادلة في جواز التوضأ بالماء مهما تغير بالطائرات ما لم ينقلب

327
02:05:13.800 --> 02:05:33.800
قالوا طيب في هو في صيغة الاثبات نقول سيق ما ساق الامتنان. فما سيق مساق الامتنان فهو للعموم. اما اذا كان جاء على بوجه عام فانه لا يقيده على قول الجمهور الا بعض العلماء كابي ثور وجاء من اهل العلم فانهم قالوا بمفهوم اللقب مفهوم

328
02:05:33.800 --> 02:05:50.400
اللقب اه بمعنى انه لا يكون فيه معنى ولا حكمة ظاهرة تدل عليه لكن قول الجمهور هو الاظهر في هذا الا ان دل على معنى من المعاني كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

329
02:05:50.400 --> 02:06:09.055
اسأله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم وان يرحمني واياكم وان يغفر للشيخ ويعلي درجته وان يغفرنا ويرحمنا والدينا وان ينصر الاسلام واجعلنا واياكم من الهداة المهتدين ومن يستمع القول فيتبعون احسانه منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد