فهمت واضح؟ اي نعم. طيب اذا كان ما يستطيع المريض هذا مرض يغسل كل يوم هذا كل يومين هذا لا ريب انه عذر لن يجد مذهب الحج في المخيم غسيل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية قال رحمه الله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم لنا ان القواعد الخمس الكبرى من يجيب الامور بمقاصدها والعادة محكمة اليقين لا يزول بالشك المشقة يجلب التيسير هذي خمس قواعد كبرى وهي متفق عليها. اولا الامور بمقاصدها وثانيا الضرر يزال وثالثا العادة محكمة ورابعا اليقين لا يزول بالشك وخامسا المشقة تجلب التيسير وقد جمعت هذه القواعد الخمس في قول الناظم ظرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا والنية تخلص ان اردت اجورا اعيدها يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا. يعني امرا متيقنا والنية تخلص ان اردت اجور من حفظ نعيد الثالثة والاخيرة ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا والنية تخلص ان اردت اجورا نعم والشكة لا متيقنا يعني امرا متيقنا احسنت تمام يا عبد الله؟ ايه نعم. نعم ضرر ميزان وعدل قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير. مم. والشك لا ترفع به متيقنا والنية تخلص ان اضدت اجورا. احسنت. طيب نبدأ درس اليوم يقول المواليد رحمه الله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح كلمة الدين تطلق على معنيين المعنى الاول الدين في معنى الجزاء والحساب ومنه قول الله عز وجل مالك يوم الدين وقال تعالى وان الدين لواقع ومنه قولهم كما تدين تدان كما تجازي تجازى والثاني الدين تطلق كلمة الدين بمعنى الملة والشرعة ومنه قول الله عز وجل ورضيت لكم الاسلام جينا يقول المؤلف رحمه الله الدين مبني على المصالح هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الدين الاسلامي مبني على المصالح ده كله مصلحة فان الله عز وجل يشرعها ويأذن فيها فامر الله عز وجل بتوحيده وعبادته في صلاة وزكاة وصيام وحج كذلك ايضا اباح المعاملات بما فيها من المصالح ولدعاء الحاجة اليها. اذا كل مصلحة دينية او دنيوية فان الله تعالى يشرعها ويأذن فيها قال في جلبها يعني في جلبها هذه المصلحة والدرء للقبائح الدرء بمعنى الدفع اي ان كل قبيح فان الشرع دفعه ومنعه فمنعه قبل وقوعه ودفعه بعد وقوعه فالشرك والظلم والربا والخمر وقتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها حرمه الشارع ومنع لما فيه من الضرر العاجل والآجل ويدل على هذه القاعدة قول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لكن ما معنى الاية الكريمة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هل المعنى ان كل طيب فهو حلال وان كل خبيث فهو حرام او ان المعنى ان ما احله الشرع قهوة طيب وما حرمه الشرع فهو خبيث الجواب الثاني معنى الاية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ليس المعنى ان كل طيب وان كل خبيث حرام بل المعنى ان ما اباحه الشرع ان كل ما اباحه الشرع فهو طيب وان استخبثه من استخبثه وان ما حرمه الشرع فهو خبيث وان استطابه من استطابه لاننا لو قلنا بالاول كل طيب حلال وكل خبيث حرام لا اختلف الامر لان من الناس من يستطيب الخبائث ومن الناس من يستخبث الطيبات فلو رجع الى اهواء الناس واذواقهم لاختلفوا فحتى بعض الطيبات تجد انه لا يستسيغ هذا الامر. ويرى انه خبيث وبعضهم يستطيب الامور الخبيثة اذا المعنى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ان كل ما احله الشرع واباحه الشرع فهو طيب وان كل ما حرمه الشرع فهو خبيث. وان استخبثه وان استطابه من استطابه فالمرجع فيما يحل وفيما يحرم الى الشرع لا الهواء الناس ثم قال المؤلف رحمه الله فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح لما بين المؤلف رحمه الله ان الدين الاسلامي مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد بين اذا تزاحمت هذه المصالح او تزاحمت هذه المفاسد قال فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح اذا تزاحمت المصالح فان امكن الاتيان بها جميعا فهذا هو المشروع وان لم يمكن الاتيان بها جميعا فانه يقدم الاعلى منها فاذا تزاحمت ولم يمكن الجمع فانه يقدم الاعلى اذا القاعدة اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى ما لم يمكن الجمع بينها اولا ما دليل هذه القاعدة دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم اليكم من ربكم وقال عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فانت ترى هنا افعل التفضيل اقوم احسن وهذا يدل على ان المشروع سلوك الاحسن لا الحسن وقال عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت ونتزاحمت مصالح يقدم ماذا الاعلى وهو الفريضة اذا اذا اعتزاحمت المصالح اجتمعت مصالح فان امكن الجمع بينها فهذا هو المشروع وان لم يمكن الجمع بينها فانه يقدم الاعلى فاذا تزاحم بر الام والاب فان امكن بر الجميع هذا هو الواجب وان لم يمكن قدم بر الام لانها احق بالبر ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لها ثلاثة ارباع البر تعارض فرض ونفي فيقدم ماذا الفرض لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وفي لفظ فلا صلاة الا التي اقيمت تعارض فرض عين وفرض كفاية ويقدم فرض العين يقدم فرض العين لانه اعلى تعارض تعارضت سنة سنة عينية وسنة كفائية يقدم السنة العينية وهكذا طيب تعارض العلم والعبادة نقول ان امكن الجمع فهذا هو المشروع اذا لم يمكن قدم العلم والمراد العبادة التي ليست ليست واجبة طيب تعارضت نفقة وصدقة تقدم النفقة قدموا النفقة لكن هنا قاعدة ايضا اخرى وهي انه قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل عرفنا الان ان المصالح اذا اجتمعت يقدم الاعلى والاكمل والافضل لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل من امثلة ذلك فمثلا قراءة القرآن لا ريب ان القرآن اشرف الذكر وافضل الذكر لا يعارضه شيء من الاذكار لكن لو تعارض قراءة لو تعارضت قراءة القرآن مع غيره. الاصل انه تقدم ماذا؟ قراءة القرآن لكن قد يقدم غير القرآن لسبب من الاسباب مثال ذلك انسان يقرأ القرآن ثم اذن المؤذن فهل الاولى ان يستمر في تلاوته او الاولى ان يقطع التلاوة ويتابع ويجيب المؤذن نقول الثاني يقطع التلاوة ويجيب المؤذن فاذا قال قائل اليس القرآن هو افضل الذكر واشرف الذكر؟ قلنا بلى ولكن هنا قراءة القرآن لا تفوت ومتابعة المؤذن لانه اذا لم يتابع المؤذن فات فات فاتت الاجابة بخلاف قراءة القرآن فليس لها زمن معين ايضا مثال اخر انسان دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن يجيب المؤذن ثم يشرع في التحية او يشرع في التحية مباشرة يقول يشرع في التحية مباشرة لماذا؟ لاجل ان يتفرغ لسماع الخطبة اجابة المؤذن مستحبة والخطبة امر ماذا؟ امر واجب اذا هنا هذه القاعدة قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل لسبب من الاسباب منها ان يكون هذا العمل المفضول مما يفوت مما يفوت كما في المثال ومنها ايضا ان يكون هذا العمل مما يتعدى نفعه فان كان مما يتعدى نفعه فانه يقدم ومنها ايضا ان يكون هذا المفضول يحصل به التأليف يحصل به التأليف مثاله لسان اراد ان يؤم قوما يرون الجهر بالبسملة الجهر بالبسملة فهنا الجهر بالبسملة هو هو لا يرى انها مشروعة. لكن نقول هنا لو انه جهر بها من باب ماذا؟ من باب التأليف لكان حسنا وهذا داخل تحت القاعدة قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل ومن الاسباب اسباب التفضيل كونه كون هذا العمل انفع للقلب كونه انفع للقلب فمثلا انسان دار الامر بين ان يقرأ القرآن او يدعو او يستغفر قلنا قراءة القرآن افضل الذكر لكنه يقول اذا دعوت او استغفرت ارى انه انفع لقلبي في هذا الزمن او في هذا الوقت ففي هذه الحال يقدم ماذا يقدم الدعاء او الاستغفار اذا اذا تزاحمت المصالح فانه يقدم ماذا؟ نعم اذا تزاحمت المصالح فان امكن الجمع بينها فهذا هو المشروع اذا لم يمكن الجمع فانه يقدم الاعلاء منها لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل لان لا يرد علينا الاذان مع قراءة القرآن تزاحمت مصلحته الاعلى هو القرآن لكن هنا عرض للمفضول ما جعله افضل افضل من الفاضل. وقوله فان تزاحم عدد المصالح المصالح هنا تشمل الواجبات والمستحبات تشمل الواجبات والمستحبات. ثم قال المؤلف رحمه الله وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد اذا تزاحمت المفاسد فانه يقدم ادناها وهو اخفها والمفاسد اما محرمات واما مكروهات كما ان المصالح اما واجبات واما مستحبات فاذا تزاحمت المفاسد بان اضطر الانسان ان يفعل مفسدة ولا ريب فالواجب ان يرتكب المفسدة الاخف لا يرتكب الكبرى فليفعل المرتبة المفسدة الصغرى دفعا لاخف الظررين دليل هذه القاعدة انه اذا اجتمع مفاسد قدم قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسب الهة المشركين امر مطلوب لكن لما كان يفضي الى سب الله عز وجل ترك فهمتم اذا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله بغير علم تتبع الهة المشركين امر مطلوب لكن لما كان سبهم يفضي الى مقابلة هذا السب بسب الله عز وجل ترك ذلك اه هذه القاعدة لها لها امثلة من امثلتها لو اجتمع عند الانسان ميتة بعير وميتة حمار في برية ويوشك على الهلاك وعنده ميتتان ميتة بعير وميتة حمار فايهما يقدم يقدم ميتة البعير ووجه ذلك ان الحمار لا يحل بحال من الاحوال ماذا يفطر جبرا لقلب صاحبه يعني صاحب الدعوة من امثلة ذلك ايضا اجران اهل المعاصي الهجر عموما هل هو سنة هل هو مطلوب مطلقا او ليس مطلوبا مطلقا ام ان فيه او ان فيه تفصيلا محرم والبعير يحل بالذكاة ويقدم ايش البعير طيب من امثلتها ايضا لو ان شخصا ابتلي مثلا بمعصية من المعاصي وهذه المعصية لا يتعدى ضررها على نفسه لا يتعدى ضررها ولو انك نهيته عن هذه المعصية لانتهك حرمة من حرمات المسلمين ذهب يؤذي المسلمين يعني يحصل منه ضرر ففي هذي الحال نقول يبقى على معصيته خير من انك ان من ان تنهى ثم يذهب ينتهك حرمات المسلمين وهذا قد وقع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان في قتال التتار كان يمر في اقوام يشربون الخمر فلا ينكر عليهم فسأله بعض من معه بماذا لم تنكر؟ قال لو انكرت عليهم لذهبوا واذوا المسلمين بانتهاك حرماتهم عندنا الان مفسدتان يرتكب الادنى منها يرتكب الادنى منها اذا اذا تزاحمت المفاسد فانه يرتكب الادنى منها لو اجتمع محرم ومكروه يقدم ماذا المكروه طيب عرفنا الان اذا اجتمعت مصالح قدم الاعلى. اذا اجتمعت مفاسد قدم الادنى لكن لو اجتمعت مصلحة ومفسدة اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة نقول اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فهذه المسألة لها اربع حالات الحالة الاولى ان تغلب المصلحة ان تكون المصلحة هي الغاربة وهي الراجحة فتقدم المصلحة من امثلة ذلك اقامة الحدود فيها مصلحة وفيها مفسدة لو اقمنا حد القطع على السارق فيه مصلحة وفيه مفسدة المصلحة ما يحصل من استتباب الأمن المفسدة تلف هذا العضو بالنسبة للسارق فاي ما يقدم نقول تغلب المصلحة لانها ارجح لان المصلحة هنا عامة والمفسدة هنا خاصة كذلك ايضا القصاص اكل الميتة للمضطر فيه مفسدة وفيه مصلحة المفسدة انتهاك المحرم وهو اكل ميتة لكن المصلحة بقاء الحياة وتقدم ماذا المصلحة اذا الحالة الاولى من احوال اجتماع المصلحة والمفسدة ان تغلب المصلحة بان تكون المصلحة هي الراجحة تقدم طيب الحال الثانية ان تغلب المفسدة فتدرع اي ان تكون المفسدة هي الراجحة فتدرع مثل تحريم الخمر الخمر بين الله عز وجل ان فيها منافع وفيها مضار لكن مضارها اعظم من منافعها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ايش؟ اثم كبير ومنافع للناس لكن اثمهما اكبر من نفعهما فاجتمع مصلحة ومفسدة لكن المفسدة هنا هي الراجحة فتدرى المفسدة كذلك ايضا الصلاة عند القبور. الصلاة في المقبرة لو اراد ان يصلي في المقبرة صلاة غير الجنازة الصلاة فيها مصلحة ومفسدة هنا. المصلحة ان يتقرب الى الله والمفسدة انه قد ان صلاته عند القبور قد تكون ذريعة او سببا لعبادة اصحاب القبور بعبادة اصحاب القبور طيب اه امرأة وجب عليها الغسل وهي بحضرة رجال اجانب فهذا بين امرين اما ان تغتسل امامهم وقد يظهر شيء من العورة واما ان تعدل الى التيمم تتيمم المجتمع مصلحة ومفسدة فتترى الحال الثالثة ان تتساوى المصلحة والمفسدة ان يتساويا والحال الرابعة التردد ايهما اغلب وفي هاتين الحالين تدرأ المفسدة الحال الثالثة التساوي والحال الرابعة التردد يعني بالنسبة للمكلف وهذا الامر وهو الحال الثالث التساوي هذا لا وجود له في الواقع لا يمكن ان توجد مصلحة ومفسدة وتتساويا اطلاقا لابد ان احدهما ان احداهما ارجع من الاخرى. يعني يوجد مصلحة ومفسدة متساوية مئة بالمئة. هذا امر لا يمكن قد يكون في العقل او عند تقدير الانسان لكنه في الواقع امر لا يمكن لابد ان ترجح المفسدة او المصلحة اذا اذا تساويا بحسب الواقع اذا تساويا بحسب نظر مكلف لا بحسب الواقع او كان الانسان مترددا فبهذه الحال تدرى المفسدة من امثلة ذلك اذا دعي الى وليمة وهو صائم صيام نفل الى وليمة وهو صائم صيام نفل يتم صيامه او يفطر يقول هنا مصلحة ومفسدة المصلحة اجابة الدعوة والاكل والمفسدة قطع الصيام وقد يتردد الانسان يقول هنا ينظر الى المصلحة فان كان في فطره مصلحة كجبر قلبي الداعي فانه يفطر وان كان الامر ليس كذلك بان كان فطره واكله لا يعلم به لكثرة الحاضرين. فحينئذ يتم ماذا؟ الصيام يعني لو جعل وليمة فيها عدد كبير بحيث لو لم يأكل لم يشعر احد به اذا نقول يتم ماذا؟ الصيام اما اذا كان فطره اذا كان في فطره جبر لقلب صاحبه او كان العدد قليلا بحيث ان ان المدعوين لو لم يأكلوا ولم يفطروا تضرر الداعي جلس الطعام في هذا الحال نقول الهجر هذا القول الراجح دواء الهجر دواء ان افاد استعمل وان لم يفت لم يستعمل فاذا كان في هجرك لصاحب هذه المعصية ولا سيما الذي يجاهر اذا كان فيه ردع وزجر له فاهجره لانك اذا هجرته ترك المحرم فتعينه في هجرك له على ترك ماذا المحرم واما اذا كان هجرك له لا يردعه عن المحرم. ومستمر تهجر او لا تهجر بل ربما كان كان الهجر سببا طغيانه وزيادته في معصيته وتماديه فيها فانه لا يهجر وانما هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو ما اختاره ابن القيم رحمه الله وجماعه ان الهجر يكون بحسب المصلح هو دواء ان افاد استعمل وان لم يفت لم يستعمل وهو قول وسط بين قولين فمن العلماء من يرى وجوب الهجر مطلقا ومنهم من يرى عدم الهجر واضح؟ ومنهم من يرى الهجر اذا كان فيه مصلحة العلماء من يرى ان الهجر سنة مطلقا ومنهم من يرى انه واجب مطلقا هذا القول الثاني ومنهم من يرى انه سنة اذا كان فيه ماذا ردع انه واجب اذا كان فيه ردع وزجر هذه اقوال ثلاثة الوجوب مطلقا انه سنة مطلقا انه ايش سنة اذا كان فيه ردع وزجر وقد جمع آآ ابن عبد القوي رحمه الله الاقوال في قوله وهجران من ابدى المعاصي سنة وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولا قه بوجه مكفهر معربد زيادة ايضا وهجران من ابدى المعاصي سنة. هذا القول الاول وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي هذا القول الثاني وهو الذي قلنا انه الراجح وقيل على الاطلاق يعني يهجر على الاطلاق ما دام معلنا ولا قه بوجه مكفهر من يعيد نعم ولا حفظ نظرا طيب يلاه لاباس ولا قه نعم من يعيد من ظهر قلب نعيدها للمرة الثالثة وهجران من ابدى المعاصي سنة هذا الشرط الاول وقد قيل لكم وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي وهجران من ابدى المعاصي سنة وقد قيل ان يرجعه اوجب مؤكدي هذا البيت الاول البيت الثاني وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ما دام معلنا الشوط الثاني ولاقه في وجه ايش معنى يعني عبوس قمطريرا ها طيب اذا هنا نقل من امثلة القاعدة اذا تزاحمت المصالح والمفاسد الحال الثالثة والرابعة الحال الثالثة التردد التساوي والحال الرابعة التردد اذا اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فهنا اربع كم؟ حالات ان تكون المصلحة هي الراجحة فتقدم اقامة الحدود والقصاص الثاني ان تكون المفسدة هي الراجحة كتحريم الخمر الحال الثالثة التساوي الحالة الرابعة التردد وبهذا نعرف ان الاطلاق في هذه القاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح هذه ليست على اطلاقها درء المفاسد اولى من جلب المصالح عند التساوي عند التساوي او رجحان المفسدة اما اذا كانت المصلحة هي الراجحة فتفعل المصلحة فهمتم بعض العلماء رحمهم الله يقول درء المفاسد اولى من جلب المصالح هل هذه على اطلاقها لا يرد علينا اقامة الحدود والقصاص. مفسدة. اذا تدرع المفسدة لكن هنا نقول ما دام ان المصلحة هي الراجحة فتقدم ماذا؟ تقدم المصلحة ثم قال المؤلف رحمه الله قاعدة الشرع ايه البيت احسن الله اليك قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة وترجع الاحكام لليقين فلا البيت هنا انا عندي قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره البيت هذا صحح على وجهين الوجه الاول ومن قواعد الشريعة التيسير هذا عندكم هذا صححه الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله وصححه الشيخ علي الزامل بقوله ومن قواعد شرعنا التيسير. ومن قواعد شرعنا التيسير طيب اه يقول المؤلف رحمه الله وهذي المنظومة قد كتب الشيخ رحمه الله وينها؟ ايه على طرة النسخة الخطية يقول قد علقناها يعني يقصد هذه المنظومة قد علقناها في اول بداياتنا في التصنيف وهي ما احتوت عليه من الفوائد النافعة فيها خلل كثير ربما نتمكن من اصلاحها هذا الشيخ المنظومة فيها ابيات فيها ابيات فيها خلل من حيث الوزن طيب يقول المؤلف رحمه الله آآ ومن قواعد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير هذه قاعدة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وذلك ان الشرع مبني على التيسير الشرع وللشريعة من اصلها ميسرة الشريعة من اصلها ميسرة قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا اذا اصل الشريعة مبني على التيسير وهذا تيسير اصلي ثم هناك تيسير عارض طارئ عارض اي انه اذا حصل ما يوجب التيسير مع التيسير الاصلي فانه يحصل ايش؟ التيسير اذن الشريعة مبنية على ماذا؟ على التيسير. هي اصلها ميسرة اصلها ميسر ثم اذا حصل ما يوجب التيسير العارض فانه يحصل التيسير فالتيسير في الشريعة في سيرة نوعان تيسير اصلي وتيسير عارض طارئ والصلاة شرعها الله عز وجل لعباده ميسرة اليس كذلك؟ بلى فاذا حصل عسر في فعلها او ادائها في بعض الواجبات سقطت لو اراد ان يصلي وهو لا يستطيع القيام فانه يصلي ماذا؟ قاعدا لو لم يستطيع الركوع والسجود يصلي ويومئ بالركوع والسجود الصيام شرعه الله عز وجل للعباد وهو يسير اذا لم يستطع الصيام يسقط يسقط عنه وكذلك الحج هذا النوع الثاني تيسير عارظ عارض طارئ اذا التيسير نوعان تيسير اصلي وتيسير عارض طارق وهذه المسألة تسمى او هذه القاعدة عند العلماء المشقة تجلب التيسير طيب الزكاة والنفقة اوجب الله عز وجل الزكاة على من ملك نصابا بالشروط واوجب النفقة على من تزمه النفقة بالشروط اذا لم يستطع اذا لم يكن عنده مال هل يجب عليه ان يزكي؟ لا هل يجب عليه ان آآ ينفق لا هل يجب عليه ان يحج اذا الفقير الفقير لا يجب عليه الحج لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه النفقة المريض لا يستطيع الصيام هل يجب عليه لا لا يستطيع القيام هل يجب عليه من المعلوم ان المرض والفقر ابتلاء من الله عز وجل وعلى هذا نقول هذه القاعدة يمكن ان تصاغ او ان ان تتفرع عنها قاعدة اخرى وهي اذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا اذا ابتلى الله تعالى العبد قدرا خفف عنه شرعا انظر المريض الذي لا يستطيع الصوم. المرض ابتلاء خفف الله عز وجل عنه شرعا فلم يجب عليه الصيام ولم يجب عليه القيام ولم يجب عليه اذا كان لا يستطيع السعي الى الجمعة والجماعة كذلك ايضا الفقير الفقر ابتلاء اذا ابتلاه الله عز وجل بالفقر لم تجب عليه الزكاة لم تجب عليه النفقة اذا اذا ابتلى الله تعالى العبد شرعا قدرا اذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا هذه قاعدة المشقة تجذب التيسير فكلما حصلت المشقة حصل التيسير ومن فروع هذه القاعدة الاجر على قدر المشقة كما سيأتينا ولكن هل كل هل كل مشقة توجب التيسير نحن عرفنا الان ان المشقة تجلب التيسير ولكن هل كل مشقة توجب التيسير الجواب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون المشقة ان تكون المشقة مشقة عظيمة ان تكون المشقة عظيمة لا تحتمل فهذه المشقة يوجب التيسير كالصوم في حق المريض والاغتسال في شدة البرد والخوف على نفسه من حضور الجمع والجماعات حيث انه لو كان في بلد نسأل الله العافية فتنة ويخشى على نفسه انه لو خرج لقتل او اوذي فحينئذ هذه مشقة توجب التيسير وسقوط الواجب الحال الثاني ان تكون المشقة يسيرة محتملة. يعني فيه مشقة لكنها يسيرة محتملة كالوضوء بالماء البارد في ايام الشتاء في مشقة لكن علي مشقة عظيمة او منشقة محتملة محتملة. محتملة فحينئذ لا يسقط كذلك ايضا الصيام بالنسبة للصحيح في ايام الصيف والقيظ والحر فيه مشقة قد يحدث منه صداع ونحو ذلك لكن هذه مشقة مشقة محتملة فهذه لا توجب التخفيف والحال الثالث ان تكون المشقة بين هاتين المرتبتين هي ليست مشقة عظيمة وليست مشقة يسيرة فحينئذ ينظر فيها الى كل مكلف بحسبه اذا المشقة من حيث التيسير والتخفيف على اقسام ثلاثة اولها ثلاث حالات القسم الاول او الحالة الاولى ان تكون المشقة عظيمة لا تحتمل. فهذه توجب التخفيف والحال الثاني ان تكون المشقة يسيرة فلا توجب التخفيف والحال الثالث ان تكون المشقة بين بين فهذه ينظر فيها الى حال كل مكلف بحسبه. قد تكون هذه المشقة قد تكون هذه مشقة عظيمة في حق هذا المكلف وليست عظيمة في حال اه في وليست عظيمة في حق مكلف اخر اه ايضا مما يتفرع على هذه القاعدة قاعدة المشقة تجذب نعم قاعدة الاجر على قدر مشقة الاجر على قدر المشقة ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اجرك على قدر نصبك ولكن ايضا هل هذه القاعدة على اطلاقها الاجر على قدر المشقة او لا الجواب هذه هذه المسألة وهي الاجر على قدر مشقة لها حلال الحالة الاولى ان تكون المشقة ملازمة للعبادة بحيث لا تنفك عنها اي لا يمكن فعل العبادة الا مع المشقة فحينئذ نقول الاجر على قدر المشقة. اذا كان لا يمكن ان يفعل العبادة الا مع المشقة حينئذ نقول الاجر على قدر المشقة. الاجر على قدر مشقة. مثل الصيام في ايام الحرب لا يمكن ان يصوم الا في ايام الحر يقول يصوم وله من الاجر على قدر ما حصل منه من المشقة الصلاة في الحر او في البرد قد يكون فيها مشقة ولا يمكن ان يفعل الصلاة الا مع هذه المشقة فحينئذ نقول الاجر على قدر مشقة. الوضوء في ايام الشتاء فيه مشقة والمشقة هنا ملازمة للعبادة لا تنفك عنها وفي هذه الحال ايضا الاجر على قدر المشقة الحالة الثانية ان تكون المشقة منفكة عن العبادة هذي عبادة بحيث يمكن ان يفعل العبادة بلا مشقة ولكنه اختاروا المشقة اختار المشقة ويقول الاجر على نقاد المشقة فحينئذ لا يكون اجره على قدر مشقة. اي لا يثاب على هذه المشقة بل هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر اذا كانت العبادة اذا كانت المشقة مما تنفك عن العبادة ليست متلازمة فحينئذ نقول ماذا لا يثاب على هذه المشقة بل هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر مثاله انسان اراد ان يصلي صلاة الظهر في ايام الصيف وعنده مكانان مكان مفروش مكيف مظلل ولكنه ترك هذا المكان وقد اصلي في العراء لاجل ان اتصبب عرقا الاجر على قدر المشقة صحيح؟ لا لان المشقة هنا ليست ملازمة يمكن ان تنفك فكونه يصلي في العراء وفي الشمس نقول هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر لانه اذا صلى في العراء وفي الشمس هل سيخشع في صلاته لن يخشع طيب انسان في ايام الشتاء عنده ماء دافئ وماء بارد ثلج الثلج وتوضأ بالماء البارد اعظم الاجر او العكس عنده في الصيف ماء حار الخزان فيه ماء حار يفوح وما بارد اتوضأ من الماء الحاء خل يتقشر الجلد احسن اعظم الاجر نقول هنا هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره ان يتوضأ بماء حار شديدا او بارد شديد لماذا؟ قالوا لانه يمنع الاسباغ يمنع اسباغ الوضوء اذا نقول هنا نرجع ونقول الاجر على قدر المشقة متى اذا كانت المشقة ملازمة للعبادة بحيث لا يمكن فعل العبادة الا مع المشقة اما اذا كانت المشقة منفكة ومنفصلة فليس الاجر على قدر مشقة بل والى الوزر اقرب منه الى الى الاجر يقول ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وذكرنا ان اصل الشريعة مبني على التيسير. فالتيسير في الشريعة نوعان تيسير اصلي وتيسير عارض طارئ والتيسير في الشريعة قد يكون باسقاط واجب من الواجبات الجمعة عن المسافر والحج عن غير القادر وقد يكون التيسير بابدار واجب بواجب غيره او اخف كالعدول الى التيمم. عندنا الان وضوء وتيمم كلاهما واجب فيعجل الاصل الى البدل كذلك ايضا ابدال القيام بالقعود صلي قائما فان لم تستطع وقائما وقاعدة فان لم تستطع فعلى جنب قد يكون ايضا التيسير في التقديم والتأخير كالجمع بين الصلاتين المسافر او من ابيح له الجمع يجوز له ان يجمع تقديما وش بعد وتأخيرا الاصل انه يفعل الارفق به من تقديم وتأخير هذا ايضا من التيسير. قد يكون الايسر عليه التقديم قد يكون الايسر عليه التأخير فمثلا مريظ يشق عليه الوضوء لكل صلاة يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة فاراد ان اه يجمع بين الصلاتين. قد يكون هنا بالنسبة لصلاة الظهر والعصر التأخير افضل وبالنسبة للمغرب والعشاء التقديم افضل لماذا؟ نقول مثلا هو يتوضأ يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير فيصلي مثلا الساعة الخامسة صلاة الظهر والعصر ثم يبقى على المغرب مثلا نحو ساعة يستطيع ان يبقى على الطهارة. اذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء صلى المغرب والعشاء وجمع تقديم هنا الافضل في حقه ان يجمع جمع جمع تقديم اذا المسافر من صور التخفيف التقديم والتأخير كذلك ايضا من صور التخفيف عند المشقة اه تغيير صورة العبادة صلاة الخوف الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة فمن التخفيف تخفيف الشريعة وتيسيرها ان يفعل الصورة او الصفة المناسبة لكل في كل حال ايضا من الصور التيسير اباحة الميت عند الظرورة وكما سيأتينا المهم ان التيسير في الاحكام الشرعية له صور قد يكون باسقاط الواجب وقد يكون بابداله بغيره وقد يكون بي التقديم والتأخير وقد يكون بتغيير الصورة مثال اسقاط الواجب الجمعة والحج عن غير القادم مثال ابدال الشيء شيء اخر التيمم التيمم كذلك ايضا الكفارة فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه طيب ايضا تغيير صورة العبادة ومن امثلتها ايضا التقديم والتأخير بالنسبة للجمع بين الصلاتين المسافر بل بل الصعيب من ابيح له الجمع من ابيح له الجمع من مريض ومسافر فانه يجوز له ان يصلي ان ان يجمع جمع تقديم وجمع تأخير فيفعل الارفق به طيب فان تساويا جمع التقديم وجمع التأخير قال الامر سيان بالنسبة لي تقديم اوجم تأخير فايما اولى ان يقدم او يؤخر ما شاء الله شو الدليل على هالتفريغ ايه طيب يقول الظهر والعصر يجمع كم تقديم والمغرب جمع تأخير انت الان وانت مأخر الظهر تبي تصلي الظهر في العصر طيب ايهما اولى؟ اجتمع يعني دار الامر بين ان يجمع جمع تقديم وان يجمع جمع تأخير نعم وكل له ميزة التقديم من مزايا المسارعة الخير لان الانسان لا يدري ما يعرض له لكن من حيث القواعد التأخير او لا من حيث القواعد الفقهية التأخير اولى وجه ذلك ان جمع التقديم فيه تقديم الصلاة وفعلها قبل وقتها وفعل الصلاة قبل وقتها من حيث الاصل جائز او لا لا يجوز حتى لو كان معذورا لو انسان صلى الصلاة قبل وقتها وقال ناسي معذور فلا تصح الصلاة قبل وقتها لا تصح مطلقا اجماعا وفعل الصلاة بعد خروج وقتها يصح عند العذر. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اذا نقول التقديم والتأخير كلاهما ها اله ما جائز لكن التقديم له مزية وهي المسارعة الى الخير والمبادرة لان الانسان لا يدري ما يعرض له ولهذا من من كلام الامام احمد رحمه الله التأخير له افات التأخير له وفاة اه جمع التأخير ايضا من حيث الافظلية له مزية وهي انه الاوفق للقواعد وجه ذلك ان جمع التقديم فيه فعل احدى الصلاتين قبل دخول الوقت ومعلوم ان من حيث الاصل ان فعل الصلاة قبل دخول وقتها لا يصح اما جمع التأخير ففيه اخراج الصلاة عن وقتها لعذر واخراج الصلاة عن وقتها او فعلها بعد خروج الوقت لعذر صحيح او غير صحيح صحيح هذا من حيث القواعد وان كانت الكل جائز التقديم والتأخير الى هنا جائز نفتح المجال للاسئلة كان في سؤال الجامع بارك الله فيك الجمع هو ضم احدى الصلاتين لتفعل في وقت احداهما. ظم احدى الصلاتين فهو جمع في الوقت وليس في الفعل هذا عند شيخ الاسلام رحمه الله الفقهاء يشترطون في الجمع الموالاة فلا بد ان يواري بين المجموعتين فلا يفصل بينهما الا بقدر وضوء خفيف مثلا صلي الظهر ويصلي العصر فلو فرض انه صلى الظهر وبعد ربع ساعة اراد ان يصلي العصر يقول ليس له ليس له ذلك يؤخرها حتى يدخل الوقت لان من شرط الجمع جمع التقديم هذا خاص جمع التقديم من شرط جمع التقديم ان يوالي بينهما هذا هذا هو المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء. والقول الثاني ان ان الموالاة بين المجموعتين ليست شرطا لان معنى الجمع هو ظم احدى الصلاتين لتفعل في وقت الاخرى فانت الان اذا اذا صليت العصر وقت الظهر ظممت العصر وجعلتها في وقت الظهر فالظم في الوقت وليس في الفعل هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويرجع لهذه المسألة يعني احيانا الانسان يكون مثلا آآ عنده رحلة في الطائرة وهذه الرحلة سوف تقلع الساعة ثلاث واربعين دقيقة يقلع الثالثة والربع او الثالثة قبل دخول وقت العصر فهنا هنا الان هو في بلده صلى الظهر. سيخرج الى المطار الساعة الثانية وقد صلى الظهر هل يجمع جمهور العلماء لا يجمع لاني ماذا حصل حصل فاصل ليس هناك موالاة بلى يا جماعة عند شيخ الاسلام رحمه الله يجمع طيب لكن هنا في الواقع الاولى اذا كان يعلم انه اه ستكون الرحلة قبل دخول الوقت وهو يعلم انه لم يصل الى البلد الثاني الا عند خروج الوقت او قرب خروج الوقت الاولى في هذا الحال ان يصلي الظهر والعصر في بلده ويصلي الظهر اربعا ويصلي العصر اربعا فيجمع ولو في البلد لان الجمع متى يشرع الجمع؟ الجمع يشرع اذا كان في تركه حرج ومشقة متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فانهم يا جماعة لانه ايما اولى ان يصلي صلاة العصر في البلد يأتي بها كاملة بشروطها واركانها وواجباتها او ان يقول اصلي في الطائرة مع اسقاط بعظ الاركان والشروط قد لا يستطيع القيام قد لا يستطيع وهو المتيقن الركوع والسجود السجود لا لن يستطيع قد تكون بعض الطائرات فيها مصليات يصلي وبعضها ليس كذلك فاذا دار الامر بين ان يفعل الصلاة كاملة بشروطها واركانها وواجباتها. وبين ان يخل بشيء من ذلك فلا ريب ان فعلها مع اتيان الشروط والواجبات والاركان اولى. فاذا قال قائل كيف تبيحون له الجمع مع انه في البلد؟ ليس هناك مسوغ يقول ليس من خصائص ليس من شرط مشروعية الجمع السفر لا علاقة بينهما او لا تلازم بينهما الذي من خصائص السفر هو القصر هو القصر فهمتم وذاك الجمع لو حصله مطر جاز الجمع او لا المريض المريض الذي يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها. يجوز له الجمع. اذا متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فان الجمع يكون مشروعا الجمع كله مشروعا. من امثلتي ايضا الجمع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة وعنا هو نازل جمع دفعا للحرج والمشقة لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتمعين كانوا مجتمعين ولو صلى بهم الظهر ثم تفرقوا صعب جمعهم مرة وايضا علة اخرى وهي ليطول الوقت للتفرغ للدعاء الحاصل ان ان الجمع ليس من خصائص السفر بل الجمع ضابطه انه متى كان في تركه حرج ومشقة فانه يجوز ولذلك يجوز الجمع في حق المريض وفي حق وفي حال المطر وفي حال المطر الذي من خصائص السفر هو ماذا؟ القصر وهنا ايضا انبه الى ان يجب تنبيه بعض المرضى في المستشفيات بعض المرضى في المستشفيات منهم من لا يصلي بحجة انه لا يستطيع الطهارة واستقبال القبلة فيدع الصلاة ومنهم من يصلي ويجمع ويقصر ويظن ان الجمع والقصر متلازمان حنا الجمعة والقصر متلازمان فيجمع ويقصر. فاذا سألته تقول كيف في الصلاة؟ الحمد لله اجمع واقصر ما فيش ما في اي مشقة نقول يجب صحيح يقصر ان كان في بلده هذا لا يجوز. اما اذا كان في غير بلده يصح ان يجمع ويقصر اما الاول الذي لا يصلي فهذا خطأ في الواقع خطأ وحرام ولا يجوز. بل الواجب على المريض ان يصلي على حسب حاله. ان قدر على الوضوء توظأ اذا لم يقدر تيمم. اذا لم يستطع الوضوء ولا التيمم صلى ولو بغير طهارة ويسمى فاقد الطهرين. ان استطاع ان يستقبل القبلة استقبل اذا لم يستطع ان يستقبل القبلة صلى الى اي جهة. فاينما تولوا فثم وجه الله لماذا؟ نقول لان المحافظة على الوقت والواجب الوقت اهم شروط الصلاة متى خشي الانسان ان يخرج الوقت صلى على اي حال كان سواء كان متطهرا ام لا سواء كان مستقبل القبلة ام لا سواء كان يعني المكان طاهرا ام كان نجسا فيصلي في الوقت على اي حال كان. نعم يصلي في الطائرة اي ما يجوز عاد يصلي يعني يقول مثل اقلاع الطائرة قبل دخول وقت الفجر وستصل بعد خروج الوقت. هنا يصلي في الطائرة. لكن كلامنا في المجموعتين المجموع في الصلاتين مجموعتين مما جمع تقديم وتأخير مما يصلي هنا او يصلي هنا احسنت نقول هذا سؤال هل آآ كثرة الخطى الى المساجد يعني اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشى هل يعني ذلك ان الانسان يتقصد المسجد البعيد ظاهر السنة لا. انه لا يتقصد المسجد البعيد وان هذا اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشى بحسب الواقع بحسب الواقع بمعنى ان الذي يكون بيته على بعد خمس مئة متر اعظم اجرا من ان يكون بيته على بعد اربع مئة لا ان الانسان يتقصد والا لو قلنا صاحب المسجد القريب اذا وصلت المسجد تدور على المسجد كم مرة عشان تحصل الاجر؟ ايظا لقلنا لاهل البلد الذين في شمال البلد يذهبون يصلون في المساجد الجنوبية والذين في جنوب البلد يذهبون ويصلون في المساجد الشمالية ولا احد يقول بهذا ابعدهم ممشى هذا بحسب ماذا بحسب الواقع لا ان الانسان يتقصد المسجد الابعد ايه في زاوية ثلاث ساعات نطلع عشرين ثلاث ما في بأس. الانسان اذا دخل عليه وقت الصلاة ليس مطالبا ان يصلي في اول الوقت يجوز ان يصلي لكن لا يجوز للمسافر اذا دخل عليه الوقت ان يطلق يعني لا ينوي لا تقديم ولا تأخير. فيجب عليه ان ينوي اما ان يصلي في الوقت او بعد يعني يجب جمع تقديم او جمع تأخير فهمت يعني دخل عليك وقت صلاة الظهر وانت في السفر تنوي تنوي بقلبك ان تصلي جمع تقديم او تقول لا اؤخر واصلي الظهر مع العصر بعد دخول العصر. اما تقول لا اشوف اللي يصلح لا لا بد تنوي لو لو الخيار من اصله يقدم ويؤخر لا بس الان الان دخل الوقت فكونك تطلق هكذا معناته انك انك تعمدت اخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر يبي النية ان تنوي اما ان تفعل جمع تقديم او تفعل جمع تأخير. نعم خالد ايه مطار مطار القصيم مطار الرياض مطار جدة كلها خارج البلد خارج البلد واضح محتاج حتى الرياض خارج المنطقة العمرانية لأ هو لو صلى لو لو انه ذهب الى المطار وهو لم يصلي الظهر والعصر يقصر ويجمع لكن هذا الان دخل يقول بمشي للمطار الساعة ثنتين ها والان صلى في مسجده صلاة الظهر انا الان بين امرين ماذا اصنع؟ هل يعني اصلي العصر في الطائرة؟ يعني على القول باشتراط الموالاة هل اصلي العصر في الطائرة اذا صليتوا الطائرة ربما ما استطيع الركوع والسجود او الطائرة الى غير القبلة او اجي مع الان وارتاح اجمع ما في بأس واجب اذا كان في ردع وزجر في زجر عن المعصية بيض الله وجهك لأ اقول الابراج سنة سنة لكن السنة لان لانه ايسر للناس لكن في وقتنا الحاضر الايسر للناس ان تصلي لا تبرد ان لا تبرد ويترك الذهاب الى السيارة ويذهب ماشيا طبعا في الاجر لا ما في باس هذا يذهب ماشيا اعظم الاجر لكن تقصد الذهاب الى المسجد البعيد عنده مسجد يعني مسجد الحي يقول لا انا اذهب الى مسجد الحي الاخر لا لسبب يعني لو كان مسجد اخر يعني قراءة الامام اخشع او ان لم يطمئن اكثر السبب مصوغ شرعي يذهب ما في بأس لكن يقول لا عشان الخطوات انا اقول اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشى هذا ليس معناه انك تتقصد المسجد ماذا البعيد وانما هو بحسب الواقع. يعني لو عندنا ثلاثة اشخاص شخص يبعد المسجد عن بيته خمس كيلو واخر ثمانمئة متر وثالث خمس مئة متر اعظمهم الذي يبعد والا لقلنا اذا اهل المشرق في البلد يصلون في مساجد اهل المغرب ومن كان في مغرب البلد يصلي في مساجد المشرق والشمال في الجنوب والجنوب في الشمال ومن يذهب الى المسجد ايضا يسلك طرقا حتى يطول الممشى نعم هل اصلي في البيت لا استطيع احسنت هذه مسألة مهمة وهي اه لو تعارض الصلاة في البيت مع الصلاة في المسجد مع اسقاط شيء من الواجبات. مثاله رجل يقول ان ذهبت ان صليت في المسجد لم استطع القيام يعني مع المشي اتعب فاصلي قاعدا وان صليت في البيت صليت قائما فهل يصلي في البيت قائما او يصلي في المسجد قاعدا. اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال انه يجب ان يصلي في البيت محافظة على ركن من اركان الصلاة وهو القيام فهمتم؟ طيب ومنهم من قال انه يخير فان شاء صلى في البيت وان شاء صلى في المسجد قالوا لانهم في كلا الحالين يفعل واجبا ويترك واجبا من صلى في البيت فعلى واجب له القيام وترك واجب وهو الجماعة. وان صلى في المسجد فعلى واجبا وهو الجماعة وترك واجبا وهو القيام والقول الثالث انه يجب ان يصلي في المسجد. وهذا القول هو الراجح لماذا؟ لانه مخاطب بالجماعة قبل ان يخاطب بالقيام حينما اذن المؤذن حي على الصلاة خوطب بالجماعة فيأتي بما خطب به ثم ان قدر على القيام قام وان لم يقدر قعد او عذر اذا كان لا يستطيع عذر اذا كان اذا اقول الصلاة خلفهم اذا كانوا يفعلون شيئا مكفرا لا تصح الصلاة ذكرناها بعض المرضى يعني يترك الصلاة مدة بقائي في المستشفى. بحجة انه لا نجاسة او عدم الطهارة او نحو ذلك هذا يعني لولا آآ عن جهله لكنيئة عظيم عظيم لكن لو فرض انه صلى الا ترك الصلاة لا تقضى الصلاة لا تدخلها النيابة لا لا لا هل تعمد ترك الصلاة تكفير ترى مو بسهل تكفير اخراج شخص من الاسلام والحكم بخلوده في النار اللي يكفر هذا الجاهل يعني كل من ترك الصلاة في مثل هذا الحال هو مسلم لكن يرى انه معذور ولا تصلح الصلاة كيف تكفر يخرج من الاسلام وتحكم بخلوده في النار نعم لا لا الصحيح ان الصلاة يعني ذكر الفقهاء قاعدة قال لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه اذا لم يستطع الصلاة في قائما وقاعدا وعلى جنب ولم يستطع الايماء تسقط عنه تسقط عنه لكن جمهور العلماء وهو الصحيح ان الصلاة لا تسقط الانسان ما دام العقل ثابتا لا شك الجاهل معذور الجاه المعذور يعني من القواعد من قواعد الشريعة القواعد المقررة في الشريعة العذر بالجهل طيب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ماذا تصنع بها وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الادلة تدل على العذر العذر بالجهل العذر بالجهل لكن له ضوابط العذر بالجهل له ضوابط ان كان الانسان لم تبلغ الحجة يعني العذر بالجهل بالواقع له اربع حالات الحالة الاولى من لم تبلغه الحجة اصلا هذا معذور. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الحال الثانية من بلغته الحجة ولم يفهمها هذا ايضا معذور لقول الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ايش ليبين لهم فلا بد من البيان ولابد من الفهم الحانوت نعم ومن ذلك من هذا يدخل تحت هذا من لم يثق في الداعي او القائل شخص اتى الى قوم عندهم بعض الاشياء المخالفة للشرع وصار ينصح ويعظ ولكنهم لا يثقون به عندنا علما نثق بهم. ارأيت الان عندنا لو ان اه شخصا اتى وتكلم امام الناس بما يخالف ما عليه كبار العلماء في البلد. هل سيسمعون قوله من يسمع قوله هذا عدم الثقة بالقائل الحال الثالثة الا يطرأ الحكم على بال هذا المكلف لم يطرأ عليه الحكم اطلاقا ان هذا حلال ان هذا حرام او ان هذا شرك او بدعة فهذا ايضا معذور والحال الرابعة ان يطرأ الحكم على باله ولكنه يترك السؤال مع تمكنه لان لا يقال انه حرام يعني كقوله عز وجل لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم يقول اخاف اسأل ابلش يقول حرام خلنا على جهلنا افضل فهمتم او يأتي شخص يقول والله انا عندي شك في الامر هذا ما اجيب حلال حرام اخاف اثم او اخاف كذا اكيد الشخص لا تسأل انت الان جاهل معذور ولو سألت قامت عليك الحجة كن على جهلك هذا ليس عذرا هذا ليس معذورا. اذا من لم تبلغه الحجة او بلغته لم يفهمها او لم يثق بالقائل او لم يطرأ الحكم على باله رأيت النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل دخل المسجد المسيء في صلاته. صلى ركعتين لا يطمئن فيهما. قال ارجع فصلي فانك لن تصلي. هل قال له تعال انت من من من متى وانت تصلي هذه الصلاة لي سنتين اعد صلاة سنتين المستحاضة اللي قد استحاض استعيض استحاضة كبيرة شديدة سنوات هل امرها بالقضاء ها لم يأمرها من قبل اذا هذا ما اقول يدل عليه الدليل نعم بين له لا فرق فرق بين ينكر واستكبارا وبين من ينكر يعني لا يقبل الحجة لانه لا يثق فيك اصلا لا يثق كما قلت لكم الان لو اتانا شخص يعني اتى الى عوام اتى الى بلد من البلدان عندهم عالم عندهم شيخ وهم يثقون فيه. جاء وقرر خلاف ما يقول هذا العالم لن يقبلوا منه لان العوام كما اقر العلماء العوام مذهبهم مذهب علماء بلدهم يعملون بما عليه علماء بلدهم الامور العملية. فاذا جاء شخص وقرر شيئا يخالف ما عليه علماء بلده وايضا يا اخواني اكرر مسألة الحكم بالكفر والحكم بالشرك ليس الينا من دلت النصوص الشرعية على انه يكفر او على انه مشرك يحكم به فهمتم؟ ثم ايضا فرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل نقول هذا الفعل شرك رأينا رجلا الذي يسجد لصنم نقول هذا الفعل منه شرك لكن هل نقول هو مشرك لا حتى تقوم عليه الحجة وهذي قاعدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل مثل الرجل اذا قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح. هذا القول لكن هل كفر القائل؟ لا لانه ماذا فيجب ان نفرق بين اولا ان ان مسائل التكفير ومسائل الحكم بالتبديع وان هذا شرك هذا امر الى الشرع ليس الينا لا يجوز لنا ان نحكم على شخص ببدعة او بشرك او بكفر الا اذا قام الدليل على ذلك وانتفت الموانع. ثانيا ايضا انه يفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل وما ذكرته هو ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا كان رحمه الله من اعدل الناس حتى مع مخالفين من اهل البدع يرى رحمه الله ان اهل البدع صاحب البدعة الجاهل يثاب على نية التقرب الى الله يعني يفعل عبادة وهي بدعة يتقرب بها الى الله وعندنا امران العبادة ثواب العبادة وثواب التقرب يقول ثواب العبادة لا يثاب عليها لان هذه عبادة ليست مشروع. لكن نية انه يتقرب الى الله يثاب على ذلك. وهذا قرره في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم انتبهوا لهذا الأمر مسألة التكفير الحكم بالبدع وبالتبديع الحكم بالشرك من الناس يسدد ويكفر عباده. كل كافر فاجر اه بدعة اه مشرك يوزع اه شهادات ما شاء الله ولا ولا يعلم اولا ان ان الامر ان هذا الامر لله عز وجل لله ولرسوله. وثانيا انه اذا حكم بكفره وشركه حكم بخلوده في النار. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهو يقول الجنة حرام عليك ومأواك فلا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به علم. الشيء الذي لا تعلم حكمه لا تتجرأ وهذا امر عظيم وخطر جسيم تكفير المسلمين او تبديع المسلمين او الحكم بشركهم او كفرهم يقول هذا من الامور الخطيرة التي الواجب على العبد ولا سيما طالب العلم الا يتكلم فيها بشيء الا وانه اذا كان ليس عنده علم يسكت قل خيرا او اصمت ها قلناها اذا كان في ردع وزجر يعني اذا هجرته يرتدي عن المعصية فهمت بل قد يكون واجبا