لا تبع ما ليس لك لا تبع ما ليس عندك وبيعه وقوله لا تبع ما ليس لك وما ليس عندك هذا له صورتان الصورة الاولى ان يبيع شيئا ليس في ملكه او حوزته المعتبر الشرع حتى لو ترى ضياع والا لا كان كل بيع فيه ظلم فيه غرر فيه ميسر اذا تراضيا الله اكبر ان يعجل ان يعجل له زكاته الزكاة الزكاة تحل في رمضان وقال عجل لي الزكاة في ان علي دينا قولي اني اريد ان وتزوج او نحو ذلك. فعجل له الزكاة سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية. قال رحمه الله من مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحد معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه وانات التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل ومسرف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن وهل تفيد الكل في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ومن مسائل ومن مسائل الاحكام في التبع يثبتنا اذا استقل فوقع والبيت فيه شيء من الانكسار ولهذا عجله شيخ رحمه الله الشيخ علي الزامل رحمه الله في قوله ومن مسائل الاصول في التبع لاجل ان يستقيم الوزن هذا البيت يشير الى قاعدة فقهية مشهورة معروفة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فالشيء قد يكون له حكم على انفراده وحكم اذا كان مع غيره او ضم الى غيره فيختلف حكمه في حال الانفراد وفي حال فمن المسائل المتفرعة على ذلك بيع الحمل لو باع حملا في بطن فانه لا يجوز لانه منهي عنه وهو من الغرر ولو قال بعتك ما في بطن هذه الشاة من الحمل فان البيع لا يصح الجهالة لانه لا يعلم هل هذا الحمل يخرج حيا او ميتا وهل يخرج واحدا او متعددا وهل يكون ذكرا او انثى وهل يكون سليما او معيبا؟ فكل هذا يا هلا لكن لو باع شاة حاملا فان البيع يصح لان الحملة هنا فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثال اخر لو باع لبنا في ضرع لو باع لبنا في ذرع فان البيع لا يصح للجهالة لانه لا يعلم قدر هذا اللبن لكن لو باع شاة وفيها لبن لا يصح لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اه مثال اخر ثالث من المعلوم ان الصلاة لا تدخلها النيابة فلا يصلي احد عن احد لكن لو ان شخصا وكل اخر ان يحج عنه او ان يعتمر عنه مطاف بالبيت سوف يصلي ركعتين الركعتان لمن لمن اجتنب الركعتان لمن اجتنابه هنا لو صلى ركعتين استقلالا لم يصح لو انك صليت ركعتين وقلت هذه عن فلان فان هذا لا يصح لكن هنا تصح لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا انه لا يصح التوكيل في الصلاة قالوا وركعة وركعة الطواف يدخلان سابعا اذا هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اه ثم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هذي هذا البيت الى قاعدة وهي العادة محكمة والعرف وما تعارف الناس عليه فمتى عرف الناس عليه فانه معتبر ويعمل به ولكن هل هذا على اطلاقه الجواب لا الشرع بالنسبة للعرف على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لم يعتبر الشارع العرف بل نص على ان المعتبر هو الشرع فلا عبرة بالعرف في هذه الحال لا عبرة بالعرف في هذه الحال كالقرف وتقسيمه وتوزيعه فلو تعرف ان لو تعارف بعض الناس على انهم يقسمون الميراث الذكر والانثى سواء او انهم يحرمون الانثى فان هذا العرف باطل غير معتبر لماذا؟ نقول لان الشارع نص على ان المعتبر هو ايش الشرع يوصيكم الله في اولادكم وقد فريضة من الله القسم الثاني ما نص الشارع على الرجوع فيه الى العرف اورد الحكم الى العرف فيرجع فيه الى العرف مثل العشرة بالمعروف العشرة بين الزوجين والنفقة كم قدر النفقة هنا استعجل شيئا قبل اواني لكن على وجه محرم او مباح مباح ومنها ايضا لو طلب الغريم من غريمه ان يعجل الدين وان يسقط بعضه مثال ذلك اطلب رجلا عشرة الاف ريال محددة؟ لا يرجع فيها الى العرف وعاشروهن بالمعروف. لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وبالامثلة ذلك ايضا بر الوالدين وصلة الارحام ما الذي يعد صلة وبرا؟ وما الذي لا يعد صلة وبرا؟ نقول يرجع في ذلك الى الى العرف ايضا اه الحرز حنز المال ما العادة حفظه فيه ما ضابط الحرز الظابط فيما يكون حرزا وما لا يكون حرزا نقول الضابط في ذلك ماذا العرف لانه لم يحد الشرع فيرجع فيه الى العرف ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله حرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه هز المال ما العادة حفظه فيه اي ما جرت العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال فحفظ الذهب ها ليس كحفظ الكتب وليس كحفظ الملابس فكل مال له ما يناسبه من ماذا؟ الحرز يرجع فيه الى العرف كذلك ايضا الفاظ العقود الفاظ العقود لم يتعبدنا الشارع بلفظ معين فكلما تعرف الناس على انه يكون لفظ انه يكون عقدا فهو عقد فهمتم في البيع مثلا لو قال بعتك او خذه بكذا او قال انا اخذه بكذا ولم يقل قبلت فان العقد يصح او قال زوجتك موليتي او قال ملكتكها او جوزتك فان العقد يصح لماذا بان هذه الالفاظ لا يتعبد لله عز وجل بها وانما المقصود منها المعنى لا المبنى المعنى للمبدأ وبهذه المناسبة تقصير القسم الثالث ما سكت الشارع عنه الشارع عنه فانه يرجع فيه الى العرف اذا ما نص الشارع على ان المرجع فيه الشرع فيرجع فيه الى الشرع ما نص الشارع على ان المرجع فيه للعرف يرجع فيه الى العرف ما سكت الشارع عنه فانه يرجع فيه الى العرف اذا يرجع الى العرف ما لم يرد نص من الشرع اه ذكرنا الفاظ العقود قلنا الفاظ العقود مما لا يتعبد لله عز وجل في لفظها وذلك ان العقود ونعم وذلك ان الالفاظ بالنسبة باعتبارها وعدمه على اقسام ثلاثة الالفاظ باعتباري باعتبار المحافظة عليها وعدم ذلك على الفاظ على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه ما يعتبر لفظه ومعناه. فاللفظ معتبر والمعنى معتبر وهو القرآن الكريم لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته ولذلك لا تجوز ترجمته القرآن لا تجوز ترجمته وانما الترجمة تكون للمعنى ولذلك من الخطأ نقول ترجمة القرآن والصواب ان يقول ترجمة معاني القرآن لا يمكن ان يترجم القرآن مثلا الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه. تأتي يقول ذلك تترجمه باللغة الانجليزية. وانما تترجم ماذا المعنى والتفسير القسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه يعتبر معناه دون لفظه وهو الفاظ العقود والفسوخ فجميع الفاظ العقود والفسوق المعتبر فيها المعنى لا المبنى واللفظ لانه لا يتعبد لله عز وجل بها القسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز وذلك كالاذكار اذكار الصلاة وغيرها ولو ان شخصا كان حديث عهد باسلام واراد ان يصلي ولكن لا يعرف التسبيح والتحميد فانه يأتي بها بلغته يأتي بها بلغته. اذا الالفاظ من حيث المراعاة على هذه الاقسام الثلاثة ما تجب مراعاة لفظه ومعناه وهو القرآن والثاني ما لا يجب وهو الفاظ العقود والفسوخ. لان المعتبر فيها المعنى لا المبنى والثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز وهو بقية الاذكار. اذكار الركوع والسجود ونحو ذلك طيب يقول والعرف مأمون به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فكل ما لم يحد فان آآ المرجع فيه الى العرف ثم قال المؤلف رحمه الله معاجل المحظور قبل ان قد باء بالخسران مع حرمانه هذه القاعدة وهذا البيت يشير الى قاعدة وهي من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذه القاعدة لها ادلة منها قول الله عز وجل اذهبتم ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة لانه استعجل شيئا قبل زمنه فعوقب اذا هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ولكن هذه القاعدة ليست على اطلاقها ويجب ان تقيد بماذا بانه استعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم من استعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم احترازا مما لو استعجل شيئا قبل اوانه على وجه مباح على وجه مباح من امثلة استعجال المباح لو طلب الفقير من الغني تحل في شعبان فقلت له عجل لي الدين اعطني ديني الان فاسقط عنك. بدل بدلا من العشرة اجعلها ثمانية او او تسعة استعجلت شيئا قبل اوانه لكن على وجه مباح وادي تسمى المسألة مسألة ضع وتعجل اذا ما الحكم في هذا؟ جائز او غير جائز اذا هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه اي على وجه محرم مثال الوجه المحرم لو قتل مورثه عنده له ابن عم. لا يرثه الا هو وهو رجل كبير قد بلغ من الكبر عتيا لم يمت لم يمت ينتظر موته ينتظر ينتظر طال الانتظار فقتله في سم او غيره هنا يعامل بنقيض قصده فيحرم من الميراث لانه استعجل شيئا قبل اوانه على وجه ماذا محرم اذا هذه القاعدة يقول تقيد من استعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم ولهذا شيخنا رحمه الله قيدها في منظومته وقال وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء وعرفتم دليل هذه القاعدة وهي قول الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسوا في الاخرة اه نعم طيب رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث ثالث او لا ثالث لانه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب يعاقب بحرمانه لا طيب قتل آآ الموصي انسان اوصل للشخص اوصيت بثلث مالي بعد موتي لزيد اجنبي فجاء زيد وقتل هذا الموصل يستعجل الوصية الحكم يحرم يحرم من الميراث معاملة له بنقيض في نقيض قصده ثم قال المؤلف رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل شارع المولد رحمه الله في بيان التحريم العائد على الشيء متى يكون التحريم مقتضيا الفساد ومتى لا يكون كذلك التحريم بالنسبة العمل على اربعة اقسام القسم الاول ان يعود التحريم او بالاصح ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه ان يكون النهي عائدا على ذات المنهي عنه فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة كالصلاة في اوقات النهي من غير سبب ذات المنهي عنه لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر يعود الى ذات المنهي عنه نهى عن صوم يومي العيدين النهي هنا عن ذات الصيام فهذا يقتضي الفساد اذا القسم الاول اذا كان النهي عائدا الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي الفساد مثاله في العبادات النهي عن الصلاة في اوقات النهي النهي عن صوم يومي العيدين مثاله في المعاملات النهي عن البيع بعد الجمعة. النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني لو جاء شخص لما اذن المؤذن الاذان الثاني باع ما حكم هذا البيع يقول لا يستحي منهي عنه لذاته وذروا القسم الثاني ان يكون النهي عائدا على شرط المنهي عنه على وجه يختص ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه على وجه يختص به كما لو صلى بغير طهارة اوصل بغير سترة. يعني ستر عورة فان هذا يقتضي ماذا يقتضي الفساد لان النهي هنا عاد على شرط المنهي عنه لان الطهارة من شروط صحة الصلاة وستر العورة من شروط صحة الصلاة. او صلى وعليه نجاسة عامدا الصلاة لا تصح القسم الثالث ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه لكن على وجه لا يختص على وجه لا يختص فلا يقتضي الفساد على القول الراجح مثال ذلك لو صلى في ثوب مغصوب قصب ثوبا وصلى فيه فما حكم الصلاة نقول الصلاة على القول والراجح صحيحة. المذهب ان الصلاة لا تصح صلى في ثوب محرم والقول الثاني ان الصلاة صحيحة لان النهي هنا لا يعود الى ذات المنهي عنه. فالشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب بل نهى عن الغصب سواء غصبت ثوبا لتصلي او لتذهب وليمة او لتبيعه او لاي غرض طيب توضأ بماء مغصوب سرق ماء او غصب ماء وتوضأ المذهب ايضا لا يصح الوضوء لانه وضوء بماء محرم والقول الثاني صحة ذلك. ان الوضوء يصح. والسبب نقول لان النهي هنا ليس عائدا على ذات المنهي عنه فالجهة منفكة الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب بل نهى عن الغصب والسرقة سواء سرقت ماء او اصبته للوضوء او الشرب او للاكل او لغسل السيارة او لغسل البيت. فالغصب منهي عنه والقاعدة ان العبادة لا تفسدوا الا اذا كان النهي خاصا بها العبادة لا تفسد الا اذا كان النهي خاصا بها فمثلا الصيام لو ان شخصا وهو صائم كذب مشاهد شهادة زور واغتاب ما حكم هذا العمل محرم هل يفسد الصيام سؤال هل يسدد الصيام؟ لا. لماذا؟ لان الكذب والغيبة وشهادة الزور محرمة على الصائم وعلى غير الصائم فهي لا تختص بالصيام ولهذا لم لما قيل الامام احمد ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر الصائم وقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم لكن لو ان الصائم اكل او شرب او حجم او احتجم صومه لان هذا منهي عنه اذا العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها الا اذا كان هذا المحرم خاصا بها اما اذا كان المحرم عاما فلا تفسد يستثنى من ذلك الحج فان محرماته لا تفسده حتى لو فعلها عمدا الا الجماع قبل التحلل الاول فلو ان شخصا احرم بحج او عمرة وتطيب عمدا خاص حكم النسك صحيح لكن اي فدية لبس مخيطا عمدا النسك صحيح لكن عن الفدية حلق رأسه عمدا النسك صحيح لكن عليه فدية. لكن لو جامع قبل التحلل نقول فسد فسجدوا السكون اذا هذا القسم الثالث ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه لكن على وجه لا يختص فلا يقتضي الفساد القسم الرابع ان يكون النهي عائدا على امر خارج عن المنهي عنه فلا يقتضي فساد قولا واحدا كما لو صلى وعليه عمامة حرير او صلى وعليه عمامة مغصوبة يقول الصلاة صحيحة لان ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة صحيح انه لبس لباسا محرما لكن يقول هنا ستر الرأس ليس شرطا لصحة ايش الصلاة؟ اذا التحريم او النهي بالنسبة العبادة او المعاملة على اقسام اربع. القسم الاول ان يكون النهي عائدا على ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد وعدم الصحة القسم الثاني ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه على وجه يختص. مثل الطهارة السترة فيقتضي الفساد القسم الثالث ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه لكن على وجه لا يختص مثل ماذا؟ كالصلاة في الثوب المقصود. او في البقعة المغصوبة فالمذهب ان الصلاة لا تصح. والقول الثاني صحة الصلاة اه القسم الرابع ان يكون النهي عائدا على امر خارج حينئذ لا يقتضي الفساد. طيب من امثلة القسم الاول ان يكون النهي عائدا على ذات المنهي عنه من امثلة ماذا؟ الصلاة في وقت النهي الصلاة وقت النهي او صيام يوم العيد لو صام يوم العيد فان هذا منهي عنه طيب هنا مسألة لو ان شخصا نذر ان يصلي وقت النهي ولله علي نذر ان اصلي بعد الفجر او بعد العصر فما حكم ذلك نقول هذا نذر نذر معصية نذر معصية لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة كفرت يمين ولذلك نقول ان الوفاء بنذر الصلاة الوفاء بنذر الصلاة في اوقات النهي له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يندر الصلاة وقت النهي كما لو قال لله علي نذر ان اصلي بعد الفجر فهذا النذر محرم نذر معصية وعليه كفارة يمين الحال الثاني ان يندر ان يعلق النذر على وصف ويوجد في وقت النهي كما لو قال ان قدم زيد فلله علي ندر ان اصلي ركعتين فقدم زيد وقت النهي له ان يصلي لا لا هو ان يصلي له ان يصلي وقت النهي لم يتقصد الصلاة وقت النهي وانما علق على سبب فهي فتكون هذه الصلاة من دواة الاسباب الحالة الثالثة ان يطلق النذر بان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين ان اصلي ركعتين فليس له ان يصلي وقت النهي وانما يصلي اذا زال اذا زال النهي ثم قال المؤلف رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن هذا في الواقع هذه قاعدة او ضابط اه ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله في القواعد وهي ان من اتلف شيئا لدفع اذاه له من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ومن انتبهوا من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن وان اتلفه لدفع اذاه به مثال ذلك انسان صالت عليه بهيمة صالت عليه بهيمة بعير او غيره او صال عليه ادمي فدافع عن نفسه وحصل تلف هل عليه ضمان نقول لا لانه اتلفه لدفع اذاه طيب انسان جالس تحت شجرة فسقطت على رأسه او عليه بيضة نعام او بيضة حمام زجرها بيده وانكسرت هل عليه ضمان لأ دفعها اتلفها لدفع اذاه له مراحل البيضة فوق الشجرة. جالس والبيضة سقطت سقطت عليه اذا اذا اتلف شيئا لدفع اذاه له كما لو الصال عليه بعير او ادمي فدافع عن نفسه ولزم من الدفاع سلف اما الكل او البعض فنقول هنا من الذي تسلط هذا الصائم فهو دافع عن نفسه فهو اتلفه لدفع اذاه له واما اذا اتلف الشيء لدفع اذاه به عليه الظمان مثال ذلك حلق المحرم رأسه للتأذي بقمل او نحوه كما في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه حينما اوتي به اوتي به يحمله اهله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى والقمل يتناثر على وجهه اذا امره ان يحلق رأسه وان يفتي اتجد شاة الى اخره هنا كعب رضي الله عنه ما الذي اذاه؟ هل هو الشعر او القمل القمل فهو اتلف الشعر لدفع اذاه به لانه لا يمكن دفع اذية القمل الا بحلق الشعر وهذا معنا قولنا من اتلف شيئا لدفع اذاه به مثال اخر انسان اضطر الى صيد وهو محرم فقتل الصيد او اتلف الصيد واكله هنا نقول لا اثم عليه لا اثم عليه ولكن عليه الضمان لانه اتلفه لدفع اذاه اذن هنا هذه القاعدة من اتلف شيئا لدفع اذاه لا لم يضمن ومن وان اتلفه لدفع ذهب به ضمنه فله يضمن وبه لا يظمن والامثلة عرفتموها اه ثم قال المؤلف رحمه الله وهل تفيد الكل وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم. شرع المؤلف رحمه الله في بيان شيء من الالفاظ ومعاني بعض الحروف والاسماء يقول هل تفيد الكل في العموم؟ يعني ان اذا دخلت على لفظ مفرد او على جمع فانها تفيد الاستغراق والعموم اذا دخلت على مفرد او جمع فانها تفيد العموم والاستغراق مثال المفرد قول الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر ان الانسان هنا هل دخلت على مفرد فتفيد العموم ولذلك قالوا يصح ان يحل محلها في غير القرآن كله اي كل انسان الخسران هنا لا يختص بشخص معين او بانسان معين وانما كل من اتصف بذلك فانه ايش؟ يدخل في ان الانسان لفي خسر الا من استثنى الله عز وجل وهم الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ايضا قال الله عز وجل ان الانسان خلق هلوعا ان الانسان خلق هلوعا ان الانسان هنا دخلت على لفظ مفرد فتفيد ماذا؟ تفيد العموم ان الانسان لربه لكنود ان الانسان لظلوم كفار اي كل واحد من هؤلاء ان الرسالة لربه لكنود اي كل انسان كذلك ان الانسان لظلوم كفار اي كل واحد من الناس تقول هذه صفته كذلك ايضا اذا دخلت على كما قال المؤلف رحمه الله يقول وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ ايضا اذا دخل على المفرد كالاسماء. فانها تفيد العموم. مثل العليم العليم فهل هنا تفيد العموم عموم علم الله عز وجل وانه شامل لكل شيء فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذي الانين ايضا الغني الغني الهنا للعموم اي الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه الحي ايضا الحي هنا تفيد العموم والاستغراق اي الذي له الحياة التامة الكاملة طيب هذا بالنسبة للمفرد؟ مثال دخول على الجمع كقول الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا الله الناس جمع مفرد جمع فتفيد جميع الناس يعني جميع الناس عليهم ان يتقوا ان يتقوا الله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الذين اذا قلت من الصلاة يدخل فيه جميع المؤمنين انما يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس. المشركون تشمل جميع جميع المشركين يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله ايضا هذا هذا عام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والحاصل ان اذا دخلت على المفرد او على الجمع فانها تفيد العموم العموم والامثلة كما كما علمتم ثم قال المؤلف رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي يعني ان النكرة بعد النفي او بعد النهي تفيد العموم فاذا جاءت النكرة بعد النفي او جاءت بعد النهي فانها تدل على العموم والشموع مثال ذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا لا يشرك هنا جاءت بعد النهي ولا النفي الناهي لان مجزوم لا يشرك بعباد ربه احدا. يعم جميع انواع الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرة في سياق النهي فيعم كل شرك ولا تدعو مع الله الها اخر. الها نكرة في سياق النهي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا احدا نكرة في سياق النهي فتشمل العموم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا لا تقولن لشيء يعم جميع الاشياء سواء الذهاب الى السوق الذهاب الى المسجد او غيرها. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ايضا تفيد العموم اذا النكرة في سياق النفي او في سياق النهي تفيد ماذا تفيد العموم لا اله الا الله هذا ايضا تفيد العموم بانها نفت كل اله سوى الله عز وجل. واثبتت الالوهية لله تعالى يقول المولد رحمه الله كذاكم ومات تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا من وما العموم من هما تفيدان العموم لما دخلتا عليه مثاله لله ما في السماوات وما في الارض بالله ما في السماوات وما في الارض ما هنا تفيد العموم اي له سبحانه وتعالى كل ما في السماوات وكل ما في الارض من من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل اي احد يعمل صالحا ومن يتق الله يجعل له مخرجا من هون التوفيد العموم اه كذلك ايضا من يطع الرسول فقد اطاع الله العموم نعم وكذلك ايضا من يتوكل على الله فهو حسبه فانكحوا ما طاب لكم من النساء ايضا تفيد العموم اذا كل اذا من وما اذا دخلتا ماذا؟ العموم والاستغراق ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له هذا ايضا اي احد يدعوني. من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ايضا ما مثلنا لله ما في السماوات وما في الارض وقال عز وجل وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم. ما انفقتم اي اي شيء انفقتم فان الله يعلمون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما ارسلنا من قبلك من رسول عموما او او خصوص عموم وما تكونوا في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. اذا ما من وما تفيدان العموم فاذا دخلت على الفعل افادتا العموم ثم قال المؤلف رحمه الله ومثله ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هو ديت الرشد ما يضاف يعني المفرد المضاف يفيد العموم يفيد العموم مثل نعمة واما بنعمة ربك نعمة مفرد اضيفت الى الى من؟ الى الله نعمة ربك واما بنعمة ربك فحدث طيب نعمة واحدة او نعم؟ نقول نعم لانها مفرد مضاف فتفيد العموم. فالمعنى واما بنعم ربك فحدث وقال عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده وقد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده العموم العباد ولكن عبده يعني الذي حقق جميع انواع ماذا؟ العبودية وقال عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان تعدوا نعمة مفرد او مضاف مفرد نعم قصدي مفرد او جمع مفرد لكن اضيف وان تعدوا نعمة الله فتفيد ايش؟ العموم. وهنا تأمل في الاية. وان تعدوا لا تحصوها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان تعدوا العد هنا مثبت ولا منفي؟ مثبت احصاء مثبت او منفي؟ منفي. منفي طيب ما رأيكم في من يقول كيف حالك؟ والله الحمد لله في نعم لا تعد ولا تحصى نعم وفي الواقع خطأ من حيث عدم موافقة الاية. لماذا نقول لان الله عز وجل في هذه الاية اثبت العبد ولا في الاحصاء كون الانسان يقول لا تعد هذا مو بصحيح. انا اعد النعم اعد انعم الله عز وجل علي بنعمة السمع والبصر والعقل والشم والذوق والمشي اعدد الى ما شاء الله لكن مهما لا يمكن ان فكونه يقول لا تعد ولا تحصى هذا غير صحيح. الجملة المقدمة الاولى لا تصح واضح وغير واضح اذا وان تعدوا العد ممكن او غير ممكن ممكن وهو مثبت. المنفي ماذا الاحصاء يعني لو تجلس الى يوم القيامة تعدل نعم الله عز وجل عليك لن تحصيها فالعد مثبت والاحصاء هو المنفي وعلى هذا قد يقول في نعم لا تعد ولا تحصى يعني انك لا تستطيع ان تعد نعمة الله ولا تستطيع ان تحصيها. وهذا مو بصحيح غير صحيح لا تعد انا اقدر اعد كذا وكذا وكذا اعدت خمسين في عشر في خمس دقائق. فهل صدقة لا تعد لا لكن لا تحصى صحيح فهي فهي فنعم الله عز وجل لا يمكن احصاؤها. مهما عددت من النعم فانك لا يمكن ان تحصي هذه النعم اذا قول من قول من يقول نعم لا تعد ولا تحصى يقول الجملة الاولى او المقدمة الاولى لا تعد ها غير صحيحة ولا توافق الاية الكريمة. لان الاية تعد ان تعدوا. اثبات اما المقدمة الثانية او الجملة الثانية لا تحصى فصحيح لانها موافقة الاية الكريمة نعم كمل احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له عن العمل ويفعل البعض من المأمول انشق فعل سائر المأمور وكل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون. طيب يقول ولا يتم حكموا حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ايضا هذه قاعدة ان الاشياء عموما من عبادات ومعاملات لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها جميع الامور من عبادات ومعاملات وغيرها لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وقد دل على ذلك قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا الدلالة نقول هنا الذي يرجو لقاء ربه لابد من شروط وهو فليعمل املا واندفاع الموانئ ولا يشرك اشترط الله عز وجل اللقاء ودخول الجنة شرطين اولا فليعمل عملا صالحا هذا شرط المانع ها ولا يشرك اه ميثاق هذه القاعدة لها امثلة كثيرة من امثلتها اولا في الصلاة او الوضوء لو صلى بغير طهارة لو صلى بغير طهارة الصلاة استقبل القبلة والوقت اه وقد دخل الوقت وستر عورته كل الشروط تامة ولكن صلى على غير وضوء الصلاة لا تصح الصلاة لا تصح لماذا لان الله عز وجل جعل الوضوء شرطا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ حتى يتوضأ فالوضوء شرط فهنا الصلاة انتفت الموانع لكن فقد طيب ارأيت لو كان ناسيا صلى بغير وضوء ناسيا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت وانت تقول تقول لا تصح الصلاة وارأيت لو صلى وعليه نجاسة ثم بعد الصلاة علم ان عليه نجاسة لماذا تحكم على صلاته صحيح. طيب هذا شرط وهذا شرط يقول هنا فرق بين هذا وهذا الطهارة او الوضوء شرط وجودي والتخلي من النجاسة شرط عدمي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا بخلاف الشرط العدمي فان المطلوب منه فان المطلوب التخلي منه التخلي منه وعلى هذا فالصلاة بغير طهارة نقول لا تصح طيب اذا قال قائل ربما لماذا لا نحمل لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ان المراد الثواب يعني انه انه لا يثاب عليها انها تصح ونقول ايضا هذا لا يصح لان الاصل في مثل هذا انت ان يكون نفي القبول نفيا للصحة. وبهذه المناسبة نبين ان القبول على قسمين القسم الاول ان يكون نفي القبول لفقد شرط او وجود مانع النفي هنا للصحة اذا قال لا يقبل يعني انها لا تصح من امثلتها لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صدقة من غلول فمعنى لا يقبل اي انه ان العبادة لا تصح. اذا متى كان نفي القبول بفقد شرط عن وجود مانع فالنفي هنا الصحة الحال الثاني او القسم الثاني ان يكون نفي القبول لامر خارج فهذا لا يقتضي عدم الصحة وانما يكون النفي للثواب والاجر مثل من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما باجماع العلماء ان ان من شرب الخمر لا يعيد الصلاة لو صلى اربعين يوما شرب الخمر لا يلزم لا يلزم ان يعيد اربعين ان يصلي اربعين يوما وانما المراد لم تقبل له صلاة اي انه لا يثاب لا يثاب عليها لأن لأن النهي هنا لا يعود الى شرط او او نؤنفي القبول لا يعود الى فقد شرط او وجود طيب اه صلت المرأة امرأة صلت وهي حائض توضأت وصلت بوجود مانع طيب باع ما لا يملك انسان يمشي مع صاحب له في السوق ورأى مر بسيارة او ببيت وقال صاحبه ما اجمل هذا البيت ليت لي مثله بعتك هذا البيت هذا البيت ثم ذهب واشترى البيت وباعه عليه خلاص الحمد لله حصل المقصود نقول العبرة وقت العقد يملك او لا يملك لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويتملكه ويبيعه كما في السورة السابقة لما قال ما اجمل هذه السيارة باع السيارة علي ثم ذهب وتملكها وباعها الصورة الثانية من صور لا تبع ما ليس لك ما ليس عندك ان يبيع ما لا يقدر على تسليمه من يبيع ما لا يقدر على تسليمه. يعني شيئا لا يقدر على تسليمه لانه ليس له في الواقع كما لو باع مغصوبا غصبت منه سيارة او سرقت اوضاع منه شيء فقال بعتك سيارتي نقول هنا لا يجوز ليس مقدورا على تسريبة فبيعه يدخل في بيع الميسر لان الذي يبيع المغصوب والمسروق هل سيبيعه بي؟ ها انسان مثلا اشترى سيارة بمئتين الف بمئتي الف ريال وغصبت او سرقت جاء شخص يريد ان يشتريها منه قال بعتك اياها بمئتي الف ما احد يشتري مئة الف واضح؟ لندن يقدم احد على شراه هو هو سيرغب سيرغب فيقول بيعتك هذه السيارة التي تساوي مئتي الف بخمسين الف عطنا خمسين توكل على الله الذي اشترى السيارة الان ودفع خمسين الف الواقع مغامر لماذا؟ لانه ان حصل السيارة فهو غانم ورابح لانه حصل ما يساوي مئتين بخمسين وان لم يحصل السيارة فهو غارم وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي هذا ضابط الميسر كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم ميسر اما اذا كانت المعاملة فيها مغنم ومغرم وسلامة هذه جائزة والا لقلنا لا يجوز البيع الانسان يفتح دكان يبيع ربما يخسر ربما يربح ربما يسلم المعاملة ان كانت دائرة اما غانم واما غانم هذا ميسر. اما اذا كان اما غانم واما غارم واما ساجد المعاملة صحيحة المعاملة الصحية طيب اه البيع بعد نداء الجمعة الثاني بعد نداء الجمعة الثاني لماذا لا يصح لفقد الشرط او وجود مانع ها نقول لي وجود مانع طيب ارأيت لو كان مضطرا يعني اه اذن الاذان الثاني يوم الجمعة ورجل اشتري ماء يشرب او ما ان يتوضأ به يجوز او لا يجوز؟ يجوز. في هذا الحال يجوز لدعاء الضرورة طيب البيع بعد نداء الجمعة انما يحرم في حق من تلزمه الجمعة. لاحظوا ليس كل احد يلزمه الجمعة فلو ان امرأة باعت على امرأة بعدين يجي على الجمعة الثاني يجوز او لا يجوز او مسافر مسافر اشترى بعد نداء الجمعة الثاني او باع لا تزال الجمعة البيع صحيح. طيب رجل تلزمه الجمعة اشترى من امرأة يقولون ايضا البيع لا يجوز ويحرم على المرأة ان تبيعه في هذه الحال انتبه لانها تكون معينة له على الاثم العدوان. طيب انسان قال انا بشتري من الة تدخل فلوس طلع آآ هلأ يعني بضاعة ماء ولا يعني مشروب او نحو ذلك نقول بالنسبة له لا يجوز. الالة الة لكن بالنسبة له شراؤه في هذه الحال نقول هو محرم. والعقد في حقه محرم العقد في حقه محرم واحد شقي البيع كهوا ولذلك لو ان شخصا في المسجد البيع والشرا في المسجد حكمه حرام اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد تقول لا اربح الله تجارتك طيب اه لو ان شخصا في المسجد وقف عند الباب وفي خارج المسجد رجل يبيع مساويك ولعتنا مسواك واحد بريالين الحكم طيب مسواك يبي يستاهل الصلاة سنة والبائع خارج المسجد لكن نقول هنا احد شقي الايجاب او القبول وقع في المسجد وقع في المسجد واحد شقي البيع اذن متى كان احد المتعاقدين في المسجد والاخر خارج المسجد البيع يصح او لا يصح؟ لا يصح. فعليه مثلا يخرج من المسجد يشتري مثل ذلك ايضا الشراء من التطبيقات يعني بعض الناس تجد معتكف ويشتري يظن انه ما ما اشترى يقول ما اشتريت ما الحمد لله في التطبيق ما قلت بعت وقبلت هذا بيع وشراء بيع وشراء. اما وفاء الدين فلا حرج وفاء الدين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى الدين في المسجد لكن البيع والشراء البيع والشراء في في المسجد سواء كان بيعا مباشرا ام ام عبر التطبيقات يعني يدخل مثلا على شسمه هذي جاهز التطبيق يطلب المعتكف يطلب سندوتشات واكل نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لانه عقد للبيع في المسجد ما الواجب عليه ان يخرج خارج او مثلا ان يتفق مع مطعم او نحو ذلك قبل ان يعتكف هنا ساعة اعتكف عشرة ايام كل يوم احضر لي وجبة كذا وكذا وحينئذ او يوكل لكن اذا قدر ما عنده احد اذا اذا البيع والشراء عبر التطبيقات عبر التطبيقات لا يجوز. اما وفاء الدين الديون وسدادها لا يجوز. فلو ان شخصا مثلا في المسجد واراد ان يوفي دينا عن عبر التطبيق او غيره اراد ان يسدد فواتير قوة الكهرب فواتيرها يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لان هذا وفاء اما عقد البيع ان يعقد بيعا او يؤجل ايضا يؤجر مثلا اه عقارا او نحوه فان هذا لا يجوز لان المساجد المساجد لم تبنى بهذا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لدرعة من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لي هذا واذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله نعم تجارتك اذا الحاصل ان الاشياء لا تتم الا بوجود شروطها واركانها وانتفاء موانئها مثال اخر انسان اه مات الكهالك عن ابنين احدهما مخالف لابيه في الدين هل يرث؟ لا لا يرث بوجود طيب انسان مات مات وليس له ورثة فجاء الجار جاره وقال انا اريته انني قريب مسلم وقريب المانع انتفى لكن الشرط والسبب وجد او لا القرابة الموجودة ليس بينك وبينه خرابة حتى لو كان من اكثر يعني من الصدق الناس به جوارا وصداقة فان هذا لا لا يجعله سببا الارث والله اعلم نعم الايجارة نوع من البيع ها الايجار نوع من البيع. الاجارة بيع منافع كيف جرش الموظف ليست من المسجد هذي ليست من المسجد يوم الجمعة ولا يوم السبت كل واحد المواقف هذي ليست من المسجد. المواقف دورات المياه اليس في في في المواقف اذا خرجت في آآ دورة مياه في هذا هذا قد يكون حكمه مضطر اذا اضطر هذا يدخل في الضرورة يدخل في الضرورة نعم بالنسبة للشخص المعين العدالة اقول العدالة اذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب فان عدالته تسقط يعني لا لا عند الفقهاء لا تقبل شهادتهم اي شخصية اي شخص آآ ترى حنا قدمنا واخرنا بياض صح ايش وقفنا عليه هذا بيت اه ستة وثلاثين طيب ومن اتى بما عليه من عمل هل استحق ما له على الاعمال؟ نعم وشلون بمجرد الكبيرة بمجرد فعلها يخرج عن وصف العدالة اذا لم يتب من تاب تبع حتى من لو تاب من الشرك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كل من تاب تاب الله عليه لكن الفرق بين الكبير والصغير ان كبيرة بمجرد فعلها يخرج عن وصف العدالة الصغائر لا. اي لو كذب مثلا مرة ما نقول زال عنه وصف العدالة لكن دائما يكذب يكرر هنا يخرج عن وصف العدالة نعم لا يجوز للمسجد او غير المسجد البيع اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد من عموم وينك انت يشمل من يبيع او يبتاع لنفسه او لغيره او للمسجد او نعم عرض المنتجات واحد سألني قال لي لا حتى هذا المساج ما بنيت في هذا ولذلك يكره بل بعضهم يعني حرم التحدث في الدنيا او اتخاذ الصنعة لا يجوز ان يتخذ المسجد محلا للمهنة والصنعة اه يكتب بحوث وهذا سيأتي يشبك الكمبيوتر حقه على كهرب المسجد يقعد يكتب طابعة الان اتخذ المسجد محلا الصلاة بدل ما يستأجر المحل الحمد لله في مكيف مركزي وكل شيء ما يجوز هذا المساجد يجب ان تحترم وتعظم نفس الشيء هذا بيع على بيع السمن ثمن مؤجل اما لو عطاك هي هدية قلت تفظل هدية ليست بيعا. نعم هذا توكيل ما في بأس لا لا مو بتعتبر تركي انت تضغط يعني موافق تشتري هي التوكيل هنا في التوصيل وليس في المبيع انت اذا دخلت التطبيق تشتري مثلا طعام ثلاثين ريال وتحاسب. هذا دفعت الثمن الان التطبيق كونه يأتيك متفق مع شركة هو هو نفسه صاحب المحل يوكل هذا الوسيط ها ما فيك كل واحد يا اخوان يعني ليس من شرط ان يكون بيع انك اه ان يأخذ الثمن ويأخذ المثمن انا الان لو قلت اشتريت منك هذا البيت بمئة الف بعد سنة الثمن مؤجل وغير مؤجل هذا بيع لا يشترط في البيع قبض الثمن بمجرد ان يقول بعت قبلت وضع العقد. نعم العموم تفيد العموم في سياق النهي او النهب او الشرط او استفهام تفيد العموم نعم اصل البيع غير صحيح هذا ما يصير بمعنى انه اذا وجدت السيارة يجب ان يرد الخمسين والسيارة تكون لصاحبها ما ما صحت الصلاة لم تنعقد صلاة اصلا ولم تنعقد اصلا وهنا بهذه المناسبة هنا مسألتان قد يعني يحصل بينهما اه المسألة الاولى اه رجل بل رجلان دخل المسجد وصليا رجلان مسافران دخلا المسجد في صلاة الظهر واتم بالامام والامام في البلد يتم في اثناء الصلاة احدهما كتب تذكر انه على غير وضوء فخرج والاخر احدث في اثناء الصلاة. حصل له حدث في اثناء الصلاة فخرج اذا اراد ان يقضي الصلاة الاول يصلي ركعتين والثاني يلزمه ان يصلي اربع ركعات. يعني لو اراد ان يصلي على انفراد السبب يقول لان لان الصلاة الاول لم تنعقد اصلا الذي صلى محدثا صلاته لم تنعقد. واما الثاني وصلاة انعقدت ثم فسدت. فهو حينما قال الله اكبر انعقدت صلاته. فهو اتم بمن يلزمه فهو تم بمن يتم الصلاة فيلزمه اتمام الصلاة. اما الاول واتم لكن صلاته اصلا لم لم تنعقد الاولى المسألة الاولى لم تنعقد اصلا فلم يلزم لم تلزمه صلاة الإمام. والثاني انعقدت ثم فسدت حينما انعقدت لزمهما نعم المسافر اذا اتم المسافر بمن يتم شف بمن يتم الصلاة من يتم هذه عموم ايضا؟ ارجع من يتم يشمل ماذا؟ يشمل المقيم في البلد ويشمل المسافر اذا اتم المسافر اذا اتم بمن يتم الصلاة وجب عليه الاتمام ولو لم يدركه الا في التشهد الاخير بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم الصلاة. والصحابي اذا قال تلك السنة له حكم حكم الرفع هذا ها العام الذي اريد به الخاص يقول انسان يعني الكافر. سياق الايات يدل على هذا العام هناك عام مخصوص عام مخصوص وعام اريد به الخصوص بمعنى ان العموم لم يرد اصلا كما كما قال عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها يدمر كل شيء كل من الفضل عموم لكن من المعلومة انها لن تدمر السماوات والارض والجبال فهذا من العام الذي اريد به الخاص وليس من العام المخصوص وبينهما مثلا فيما سقت السماء او كان اثري العشب وفيما سقي بالنطح نصف العشر هذا عام عام لكن عام ايش مخصوص ليس فيما دون خمسة او خمسة خمسة اوسخ صدقة عندنا عموم ثم ورد التخصيص ففرق بين العام الذي اريد به الخصوص والعام المخصوص. العام الذي اريد به الخصوص العموم لم يرد اصلا والعام المخصوص ها نعم العام المخصوص العموم لم يرد اصلا واما العام الذي اريد به الخصوص العموم مراد لكن ورد ما يخصصه نعم مادة للحفظ ايه اصول فقه يختلف يعني الكتب اصول الفقه تختلف بحسب المذاهب بالنسبة للحنابلة يعني من افضل الكتب ان تيسر مختصر التحليل لكنه طويل وقليل وصعب لكنه جامع مانع جامع مانع مهما كان النظم لا يؤدي النظم في كل القواعد الفقهية وكذا لكن احيانا الاصول يعني ما يؤدي الى الغرض يعني النظم سهل كما قال السفرني انه يروق للسمع كما يقول ويش في منظمة لكن لا آآ يستطيع الناظم ان يأتي بكل شيء. ولا سيما في الفقه ينظر مثلا المسائل الفقهية تجد ان النظم يضطر احيانا الى ان يحذف شيئا من الشروط والاركان. او بدلا من ان يقول مثلا الجملة الماء طهور لا ينجسه شيء اذا اراد ان ينظم هذه الجملة اه بعبارة جامعة مانع يمكن يحتاج ثلاثة ابيات قد يحوجه الى الى ذلك في النظم ولهذا الحريري يقول وجائز في صنعة الشعر الصلف ان يصرف الشارع الشاعر ما لا ينصرف النظم قد يحوج الانسان هناك ايضا ورقات من ضمن الورقات الكتب كثيرة شركات ايش متخصصة ما في ما فهمت شركات ايه انا فقدت سيارة نجيب لك السيارة بكذا ما يجوز هذا نفس الشيء ما في فرق بين البيع على فرد او البيع على اه الشريكة لانه الان حينما باع السيارة هل باع شيئا يملكه وفي حوزته اذا لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس لك ولو كان حتى اللي يبيع بخمسين الف حتى لو بعت عليك السيارة بمئتين التي بمئة بمئة الف بخمسين الف ما خسرت شي ربحان بكل حاجة فما في فرق بين الشركة وغيرها نعم ولو كان وظيفة المعتبر الشرع ارأيت لو تراظيت انا واياك قلت ساقرضك مليون ريال تردها مليون والفين بس مليون لو قلت المليون ومئة ريال زيادة طيب حنا نحن تراضينا راضي على راضي وراضي احب راسي يقول جزاك الله خير موجودين اليوم بغيت نعطيك موب مئة اعطيك اه ثلاثة الاف اذا ما حرمه الشرع في الاحكام الشرعية لا يرجع فيها الى اهواء الناس ورضاهم واذواقهم وانما المرجع فيها الى الشرع فما حرمه الشرع