﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.850
المقدمة بحمد ربي ابتدي نظامي. مصليا على هدى الانام. وبعدها كزبدة القواعد باللفظ من منظومة الفرائض. عن البهية التي للاهدني قصدت فيها ما ايهم الحنبلي؟ وربما زدت قليلا فيها. ما ينفع الطالب والفقيه

2
00:00:31.850 --> 00:01:01.850
لابو بكر عقيب التقدمة من بعد حمد الله فيما نظمه. وبعد فالعلم عظيم الجدول ولا سيما الفقه اساس التقوى. فهو اهم سائر العلوم. اذ هو للخصوص عمومي وهو فن واسع منتشر. فروعه بالعد لا تنحصر. وانما

3
00:01:01.850 --> 00:01:26.400
تضبط بالقواعد فحفظها من اعظم الفوائد. الباب الاول في القواعد الخمس البهية التي ترجع اليها جميع المسائل الفقهية الفقه مبني على قواعد. خمس هي الامور بالمقاصد. وبعدها اليقين لا يزال

4
00:01:26.400 --> 00:01:56.400
قالوا بالشك فاستمع لما يقال. وتجلب المشقة التيسيرا. ثالثها فكن بها اخبيرا. رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر. خامسها عادة المحكمة فهذه الخمس جميعا محكمة. واذ عرفت الخمس بالتجميل

5
00:01:56.400 --> 00:02:23.900
كذكرها على التفصيلي. القاعدة الاولى الامور بمقاصدها الاصل في الامور بالمقاصد. ما جاء في نص الحديث الوارد. اي انما الاعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات. ثم كلام العلماء في النية من اوجه كالشرط والكيفية

6
00:02:23.900 --> 00:02:53.900
والوقت والمقصود منها والمحل فهاك فيها القول من غير خلل. مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما تميز بعضها من بعض. في رتب كالغسل ووقتها لاول العبادة قارن او قبيل لا زيادة. اما محلها فقلب

7
00:02:53.900 --> 00:03:22.400
ومنع التلفظ الحجاوي. وخصصت من لفظه العموما وعممت خصوصه المعلوم واعتبر الاغراض في الايمان وفي العقود اعتبر المعاني. كذا ثواب دون نية فهذه القواعد المرعية. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك

8
00:03:22.700 --> 00:03:52.700
ولحقت قاعدة اليقين قواعد سبع فخذ تبيني من ذلك الاصل كما استبانا. بقاء من كان على ما كان والاصل فيما اصل الائمة براءة الذمة يا ذا الهمة. كذاك مما قعدوا الاصل العدم اي في صفات عارضات لا القدم والاصل في الحادث ان يقدرا باقرب الزمان

9
00:03:52.700 --> 00:04:22.700
فيما قررا والاصل في الاشياء الجواز الا ان كان للحظر دليل دلا. والاصل في ضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم رعاك الله ما يمل وزان من منظومة السعدي زدتهما بلفظه الندي. قالوا ولا

10
00:04:22.700 --> 00:04:52.850
وتبظ الظن متى خطؤه بان كوقت يا فتى؟ القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير واعلم بان سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف. وذلك الاكراه والنسيان الجهل والعسر كما ابانوا وسفروا ومرضوا ونقصوا فهذه السبعة فيما نصوا. والقول في

11
00:04:52.850 --> 00:05:22.850
في ضبط المشاق مختلف بحسب الاحوال فيما قد عرف. والشرع تخفيفاته تنقسم. ستة انواع كما قد رسموا. تخفيف اسقاط وتنقيصي لي تخفيف ابدال وتقديم جلي تخفيف تأخير وترخيص وقد تخفيف تغيير يزاد فليعد. تختيم الامر اذا ضاق

12
00:05:22.850 --> 00:05:52.850
كما يقول الشافعي المتبع. وربما تعكس هذه القاعدة لديه فهي ايضا ايه ده! كذا الضرورات تبيح المحتضر. بشرطها الذي له الاصل اعتبر. وما ابيح للضرورة قدر بقدرها حتما كاكل المضطرر. لكن الاضطرار ليس يبطل. حقا لغيره على ما ينقل

13
00:05:52.850 --> 00:06:24.900
مما قعدوا الميسور لا يسقط بالمعسور حسب من جلاه. القاعدة الرابعة الضرر يزال ورابعا قول النبي لا ضرر ولا ضرار حسبما قد استقر. وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر. لكنه استثني مهما يكن. فاردهما اعظم ضرا فافتني

14
00:06:24.900 --> 00:07:00.500
فانه يرتكب الذي يخف. كذاك في المفسدتين قد وصف. ورجحوا درء المفاسد على جلب مصالح كما تأصل. فحيثما مصلحة ومفسدة. تعارض قدم دفع مفسدة. القاعدة الخامسة العادة محكمة مبحثني العادة ليست تعتبر الا لدى اضطرادها كما اشتهر. تختيم العبرة بالعرف الذي

15
00:07:00.500 --> 00:07:30.500
قارن مع سبق له في المأخذ. ما لم يخالف حكم شرع وضحى او بسواه عاقد قصر الراحة وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه جلا. وفرعوا الكتاب الخطاب كالكتب للقبول والايجاب اشارة معهودة من اخرس حكما كنطق

16
00:07:30.500 --> 00:07:54.800
باللسان فادرسي. تغير الاحكام ليس ينكر اذا بدا في زمن تغير زبدة القواعد مما حواه رجز الفرائض. اختمها بالحمد والصلاة على النبي اشرف الهدىة