﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.450
سؤال الاول في هذه الحلقة تقول السائلة الكريمة هل يجوز للزوجة ان تمنع حملها دون علم زوجها. لانه بخيل وشحيح في الانفاق عليها الجواب عن هذا ان الحق في الانجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين

2
00:00:27.550 --> 00:00:52.700
وحقها في الانفاق عليها بما يكفيها وولدها بالمعروف من الثابت المقرر في الشريعة المطهرة ولها عند شحه عليها بالنفقة. ان تستعديه الى حاكم عند الاقتضاء او حتى ان تأخذ من ماله بغير علمه واذنه

3
00:00:52.900 --> 00:01:16.600
في الباب حديث ام المؤمنين عائشة قالت جاءت هند زوج ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت من ما له وهو لا يعلم

4
00:01:16.700 --> 00:01:37.300
قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالحق في النفقة مقرر بلا نزاع والحق في الانجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين. ليس لاحد منهما ان يستقل بالقرار فيه الا ان يكون ذلك

5
00:01:37.300 --> 00:02:10.300
انت راض منهما وتشاور فشحه بالانفاق لا يعالج بمنع الانجاب خلسة مخادعة او مراغمة هذا يزيد الامر سوءا ويزيد الواقع فتنة. وانما يعالج بما جعلته الشريعة سببا لذلك ان تستعديه الى حاكم او ان تأخذ من ما له ما يكفيه وولدها بالمعروف او ان تطلب التحكيم. وآآ ان

6
00:02:10.300 --> 00:02:20.300
خل الوسطاء والوجهاء والصلحاء لايجاد حل بينهما يرضي الله عز وجل