سؤال ما حكم منع الزوج زوجته من الخلفة نهائي لاسباب خلافية بين الزوجين ولخوفه من ضياع الاولاد بسبب تصرفات زوجته نقول يا رعاك الله ان الحق في انجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين فليس للزوج ان يستقل بمنع الانجاب الا عن رضا وتشاور مع زوجته وليس للزوجة كذلك ان تستقل بمنع الانجاب الا عن رضا وتشاور مع زوجها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة الا باذنها. والعزل افراغ الماء خارج الرحم مشيرا بهذا الى حق الزوجة في الانجاب. ما وردي رحمه الله يقول الحق في ولد الحرة مشترك بينهم انهما يقصد بين الزوجين وقد سئلت دار الافتاء الاردنية. هل يجوز للزوج منع زوجته من الانجاب مع عدم رضاه طه فاجابت. الانجاب في الشريعة الاسلامية حق شرعي لكلا الزوجين ثم قالت فلا يجوز لاحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل او منع الانجاب دون موافقة الطرف الاخر فهذا يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف ومما يؤيد ذلك ما رواه الامام احمد عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الا باذنها فاشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الى حق الزوجة في الانجاب وقانون الاحوال الشخصية الاردني المادة مية ستة وتلاتين تنص على انه للزوجتين القادرة على الانجاب ان لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها اذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بشيء شهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الانجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخولها به دخوله بهذا وهذا يدل على احقية المرأة لكننا ننصح الزوجين بتقوى الله عز وجل والتناصح فيما بينهما لحل هذه المشكلة