سؤال اخر يقول ابن بنتي عنده تمن سنوات احرم للعمرة ومنع من اداءها لاي سبب هل على الاب هدي نقول اولا ينبغي لمن احرم بنسكي حجا كان او عمرة في ظل هذه الاوضاع الاجرائية المضطربة ان يشترط عند احرامه بان يقول وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان له على ربه ما اشترط فاذا حيل بينه وبين اتمام نسكه. اي عارض تحلل مكانه ولا يلزمه شيء فليس عليه هدي ولا صيام ولا قضاء ولا غيره الاصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية وجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فاذا اشترطت فلا يلزمها اذا احصرت لا يلزمها شيء فان لم يشترط مريد النسوء واحصر اي حيل بينه وبين البيت الحرام لزمه ما تيسر من الهدي عن نفسه اولا وعمن يلزمه كذلك عن من احرم عنه من طفل غير مميز على سبيل الاحتياط وقيل لا يلزمه عنه شيء لانه ليس من اهل الالتزام القرآن قول الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي وهذا عقب قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فكأن المراد منه فان احصرتم عن اتمامهما فما استيسر من الهدي وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم حصروا بالحديبية تحان كفار قريش بينهم وبين البيت وكانوا معتمرين. فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم فان عجز عن الهدي ما فيش فلوس فقيل ليس عليه بدل وله ان يتحلل مباشرة وهو قول عند الشافعية واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقيل يلزمه ان يصوم عشرة ايام كالمتع ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. ثم يحل وهذا مذهب الحنابلة واشهب من المالكية وقول عند الشافعية واختيار الشيخ ابن باز رحمه الله والاحتياط هذا القول الاخير والرخصة القول الاول اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين اللهم امين